الصفحات

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - شروط قبول الطعن



وقوف الخصم موقفاً سلبياً من الخصومة. عدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن .الحكم كاملاً




المصلحة فى الطعن. مناطها. إضرار الحكم المطعون فيه وقت صدوره بالطاعن.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون .الحكم كاملاً




النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير منتج. مثال بصدد قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




الطعن على الحكم الصادر بوقف الاستئناف. تعجيله بعد رفع الطعن والقضاء في موضوعه. أثره. صيرورة النعي غير مقبول.الحكم كاملاً




إقامة مصفي التركة طعناً بصفته نائباً عن التركة. عدم تقديمه الصورة الرسمية من الحكم الصادر بتعيينه مصفياً حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها الدعوى على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه في طلباته .الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون الطاعن أو المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه أو حكم عليه بشيء أو نازع في الخصومة المرددة.الحكم كاملاً




الحكم ببطلان الطعن المرفوع من أحد الطاعنين في موضوع قابل للتجزئة. أثره. بقاء الطعن المرفوع من الطاعن الآخر صحيحاً. مثال في الدعوى صحة ونفاذ عقد البيع.الحكم كاملاً




اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. مناطه. م 59 ق 49 لسنة 1977. اختصامها في الطعن بالنقض للدفاع عن القرارات الصادر للمصلحة العامة. صحيح في القانون. م 56، 57 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليها الأولى، وحدها هي التي استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة دون باقي المطعون عليهم، وأنهم وإن مثلوا في الاستئناف، إلا أنه لم يكن لهم طلبات فيه، ولم توجه إليهم طلبات من أي من الخصوم، فإن الخصومة في الاستئناف تكون في حقيقتها معقودة بين الطاعن والمطعون عليها الأولى وحدها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق