الصفحات

الخميس، 20 أكتوبر 2022

الطعن 2918 لسنة 57 ق جلسة 26 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 389 ص 423

جلسة ٢٦ من ديسمبر سنة ١٩٨٩

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، وماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

-------------

(٣٨٩)
الطعن رقم ٢٩١٨ لسنة ٥٧ القضائية

دعوى "تكييف الدعوى". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون" "ما يعد قصوراً".
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف المدعى الخاطئ لها. 

طلب الطاعن الحكم ببطلان عقدي بيع ملك الغير والصلح الذي موضوعهما أرضاً مملوكة للدولة تدخل في حوزته. تكييفها الصحيح. دعوى بعدم سريان العقدين في حقه. القضاء برفض الدعوى تأسيساً على مجرد القول بنسبية أثر العقد. خطأ في القانون وقصور.

-------------
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد محكمة الموضوع التي تلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح وكان البين من أوراق الدعوى أنها أقيمت في حقيقتها بطلب الحكم بعدم سريان عقدي البيع والصلح موضوع الدعوى...... في حق الطاعن تأسيساً على أن الأرض المبيعة بالعقد المؤرخ...... مملوكة للدولة ومخصصة للنفع العام وفي حوزة الطاعن وليست ملكاً للبائع فتمسك الأخير بتملكه لها مما مفاده أن النزاع القائم في الدعوى والذي تناضل فيه الخصوم دفعاً ورداً يتعلق بملكية الأرض موضوع النزاع، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بنسبية أثار العقود فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج بها عن نطاقها المطروح بما حجبه عن تحقيق دفاع الطرفين حول تلك الملكية. مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأخطأ بذلك في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن رئيس مركز مدينة رفح - الطاعن - أقام الدعوى ١٧٥ لسنة ١٩٨٤ شمال سيناء الابتدائية على المطعون ضدهما منتهياً إلى طلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢٥/ ٢/ ١٩٨١ سند الدعوى ٤٦ لسنة ١٩٨٤ مدني شمال سيناء الابتدائية وبطلان عقد الصلح المؤرخ ١٦/ ٤/ ١٩٨٤ وقال بياناً لدعواه أن الدولة تمتلك قطعة الأرض موضوع النزاع والمبينة بالصحيفة ومساحتها أربعون فداناً - وتخصصها للنفع العام وقد باعها المطعون ضده الثاني بالعقد سالف الذكر إلى المطعون ضده الأول - الذي أقام على البائع الدعوى ٤٦ لسنة ١٩٨٤ مدني شمال سيناء الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد والتسليم وانتهت الدعوى بإلحاق عقد الصلح سالف البيان وإذ - فوجئ الطاعن بالتنفيذ عليه جبراً أقام دعواه بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة ندبت بتاريخ ٣٠/ ٣/ ١٩٨٥ خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في ٢٦/ ٢/ ١٩٨٦ برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٠٨ لسنة ١١ ق الإسماعيلية وبتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٩٨٧ قضت محكمة الاستئناف بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه طلب الحكم بإبطال عقدي المطعون ضدهما بالبيع والصلح تأسيساً على أن العين المبيعة ملك للدولة ليست مملوكة للبائع فقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن الطاعن لم يكن طرفاً في العقدين وأنه ليس للمالك أن يطلب إبطال عقد بيع الغير ملكة باعتباره أجنبياً عن العقد في حين أن القاضي لا يتقيد في تكييف الدعوى بوصف المدعى لها ولا بالألفاظ التي عبر بها عن طلباته وأن طلب عدم سريان عقد البيع في حق الطاعن يدخل في عموم طلبه إبطال عقد البيع وقد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن مواجهة دفاعه بملكية الدولة لأرض النزاع استناداً لما ذهب إليه من تكييف خاطئ لدعواه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد محكمة الموضوع التي تلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح وكان البين من أوراق الدعوى أنها أقيمت في حقيقتها بطلب الحكم بعدم سريان عقدي البيع والصلح موضوع الدعوى ٤٦ لسنة ١٩٨٤ مدني شمال سيناء الابتدائية في حق الطاعن تأسيساً على أن الأرض المبيعة بالعقد المؤرخ ٢٥/ ٢/ ١٩٨١ مملوكة للدولة ومخصصة للنفع العام وفي حوزة الطاعن وليست ملكاً للبائع فتمسك الأخير بتملكه لها مما مفاده أن النزاع القائم في الدعوى والذي تناضل فيه الخصوم دفعاً ورداً يتعلق بملكية الأرض موضوع النزاع، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بنسبية أثار العقود فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج بها عن نطاقها المطروح بما حجبه عن تحقيق دفاع الطرفين حول تلك الملكية. مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأخطأ بذلك في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق