الصفحات

الخميس، 20 أكتوبر 2022

الطعن 2 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 أحوال شخصية ق 390 ص 427

جلسة ٢٦ من ديسمبر سنة ١٩٨٩

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف، سعيد غرباني وعبد المنعم محمد الشهاوي.

-------------

(٣٩٠)
الطعن رقم ٢ لسنة ٥٨ القضائية "أحوال شخصية"

(١) نقض "أسباب الطعن: السبب الغير منتج". حكم
النعي على غير محل من الحكم المطعون فيه. غير منتج.
(٢) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: الطاعة" إعلان. محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع: في مسائل الواقع".
إعلان الزوج زوجته بالدخول في طاعته. وجوب اشتماله على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها للعودة إليه. م ٦ مكرر/ ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩. علة ذلك. ورود البيان ناقصاً أو مبهماً أو غير مقروء. أثره. اعتبار الإعلان كأن لم يكن. تقدير كفاية البيان. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

-------------
١ - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب النعي يجب أن يكون وارداً على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء إلا بها. لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن على سند من أن الإعلان الذي وجهه الطاعن للمطعون ضدها ورد غير مقروء بما يفقده الصلاحية وذلك دون التعرض لموضوع الإعلان، وكان ما يثيره الطاعن بسبب النعي لم يرد على ما أقام الحكم قضاءه عليه فإنه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
٢ - الفقرة الثانية من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ إذ أوجبت على الزوج أن يبين في الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذي يدعوها للعودة إليه، فقد أفادت أن يكون هذا البيان - الوارد في الإعلان - كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته والاهتداء إليه، وحتى تبين - عقد اعتراضها عليه - أوجه الاعتراض التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها فيه، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً أو غير مقروء لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذي أعد له ويعتبر في شأنه كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان تقدير كفاية البيان الوارد في الإعلان أو عدم كفايته من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله، وكان الثابت من ورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ....... بناء على طلب الطاعن أنه لم يرد بيان المسكن الذي يدعوها إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادي من قراءته وتحديده والتعرف عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الاعتداد به على سند مما قدره من أن الإعلان لا يكفي للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإذ يدور النعي حول تعيب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ١٥٥٩ لسنة ١٩٨٤ كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه لها في ١٧/ ١٠/ ١٩٨٤ بدعوتها للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن. وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته وفي عصمته وإذ دعاها بموجب ذلك الإعلان للدخول في طاعته، وكان غير أمين عليها نفساً ومالاً لتعديه عليها بالضرب والسبب، هذا إلى كيدية هذا الإعلان لعدم إمكان قراءته فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ ٣١/ ٣/ ١٩٨٦ برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٣٠٣ لسنة ١٠٣ ق، وبتاريخ ٩/ ١١/ ١٩٨٧ حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بالإنذار سالف الذكر واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وقال بياناً لذلك أن شاهديه قررا أمام محكمة أول درجة أن المسكن الذي أعده الطاعن للمطعون ضدها هو منزل الزوجية الذي عاشرته فيه أكثر من أربعة عشر عاماً، وهو مستوفي لشرائطه الشرعية، وقد أعتد حكم محكمة أول درجة بشهادتهما وقد تمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغائه وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة دون أن يعرض لدفاعه. وأقام قضاءه على نقاط غير جوهرية، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب النعي يجب أن يكون وارداً على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها، والتي لا يقوم له قضاء إلا بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن على سند من أن الإعلان الذي وجهه الطاعن للمطعون ضدها ورد غير مقروء بما يفقده الصلاحية وذلك دون التعرض لموضوع الإعلان، وكان ما يثيره الطاعن بسببي النعي لم يرد على ما أقام الحكم قضاءه عليه فإن النعي يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أصدر إنذار الطاعة الموجه منه إلى المطعون ضدها على سند من أنه مكتوب بخط غير مقروء ولا ينبئ عن فحواه ومضمونه دون أن يتصدى للموضوع فحجب نفسه بذلك عن الفصل فيه مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن الفقرة من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ إذ أوجبت على الزوج أن يبين في الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذي يدعوها للعودة إليه، فقد أفادت أن يكون هذا البيان - الوارد في الإعلان - كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته والاهتداء إليه، وحتى تبين - عقد اعتراضها عليه - أوجه الاعتراض التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها فيه، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً أو غير مقروء لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذي أعد له ويعتبر في شأنه كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان تقدير كفاية البيان الوارد في الإعلان أو عدم كفايته من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله، وكان الثابت من ورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٩٨٤ بناء على طلب الطاعن أنه لم يرد به بيان المسكن الذي يدعوها للعودة إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادي من قراءته وتحديده والتعرف عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الاعتداد به على سند مما قرره من أن الإعلان لا يكفي للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإذ يدور النعي حول تعيب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

هناك تعليق واحد:

  1. مقضي بعدم دستوريتها (قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها رقم 28 لسنة 2 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16-5-1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية).


    ردحذف