الصفحات

الخميس، 20 أكتوبر 2022

الطعن 4325 لسنة 56 ق جلسة 16 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 204 ص 1076

جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة، ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن ورضوان عبد العليم.

-------------

(٢٠٤)
الطعن رقم ٤٣٢٥ لسنة ٥٦ القضائية

(١) امتناع عن ممارسة نشاط تجاري. تموين. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
جريمتا الامتناع عن ممارسة التجارة على الوجه المعتاد والتصرف في حصة تموينية في غير الغرض المنصرفة من أجله. مناط توافرهما.
(٢) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تموين.
بيانات حكم الإدانة؟
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمتي الامتناع عن ممارسة التجارة على الوجه المعتاد والتصرف في حصة تموينية في غير الغرض المنصوص من أجله.

-------------
١ - لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرراً من المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ قد جرى نصها على أنه "يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين ونصت المادة الثالثة مكرراً ب من ذات المرسوم بقانون والمضافة بالقانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه. على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. من عهد إليه بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وخالف ذلك بالتصرف فيها خارج هذه المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص" مما مفاده أن التأثيم في جريمة الامتناع عن ممارسة التجارة على الوجه المعتاد رهن بأن يكون الجاني ممن يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين وأن يكون الجاني في الجريمة الثانية ممن يعهد إليهم بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينه أو على أشخاص معينين فيتصرف فيها في غير الغرض الذي صرفت من أجله.
٢ - لما كان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم الابتدائي قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته أن الطاعن من أصحاب المتاجر الذين يتجرون في المواد التموينية التي عينها وزير التموين ونوع هذه المواد أو أنه من الأشخاص الذين عهد إليهم توزيع السلع التموينية على أشخاص في مناطق معينة فتصرف فيها في غير الغرض الذي خصصت له وكيفية هذا التصرف مع جوهرية ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمتين مما يعيبه ويستوجب نقضه.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه (أولاً): توقف عن ممارسة نشاطه التجاري بدون ترخيص من وزارة الزراعة. (ثانياً): تصرف في حصة تموينية في غير الغرض المنصرفة من أجله، وطلبت عقابه بالمواد ٣ مكرراً، ٥٦/ ١، ٥، ٦، ٨ من المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ ومحكمة جنح مستعجل..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة والغلق وشهر الحكم، استأنف المحكوم عليه ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

-------------

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الامتناع عن ممارسة التجارة على الوجه المعتاد والتصرف في حصة تموينية في غير الغرض الذي صرفت من أجله قد شابه القصور في البيان ذلك بأنه خلا - والحكم الابتدائي - من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة ومؤداها مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن حوكم عن واقعتي التوقف عن ممارسة التجارة والتصرف في حصة تموينية في غير الغرض الذي صرفت من أجله وحكم عليه بالحبس لمدة سنة وبتغريمه ثلاثمائة جنيه والغلق وشهر الحكم عن التهمة الأولى وبتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية عملاً بمواد المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرراً من المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ قد جرى نصها على أنه "يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين ونصت المادة الثالثة مكرراً ب من ذات المرسوم بقانون والمضافة بالقانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه. على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. من عهد إليه بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وخالف ذلك بالتصرف فيها خرج هذه المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص" مما مفاده أن التأثيم في جريمة الامتناع عن ممارسة التجارة على الوجه المعتاد رهن بأن يكون الجاني ممن يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين وأن يكون الجاني في الجريمة الثانية ممن يعهد إليهم بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينه أو على أشخاص معينين فيتصرف فيها في غير الغرض الذي صرفت من أجله. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم الابتدائي قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته أن الطاعن من أصحاب المتاجر الذين يتجرون في المواد التموينية التي عينها وزير التموين ونوع هذه المواد أو أنه من الأشخاص الذين عهد إليهم بتوزيع السلع التموينية على أشخاص أو في مناطق معينة فتصرف فيها في غير الغرض الذي خصصت له وكيفية هذا التصرف مع جوهرية ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمتين مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق