الصفحات

الاثنين، 17 أكتوبر 2022

الطلب 101 لسنة 44 ق جلسة 10 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 38

جلسة ١٠ من مارس سنة ١٩٧٧

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد وعثمان الزيني ومحمدي الخولي.

------------

(١٣)
الطلب رقم ١٠١ لسنة ٤٤ ق "رجال قضاء"

(١) تعيين.
جواز تعيين المحامين في وظيفة رئيس محكمة "ب". شرط ذلك.
(٢) أقدمية.
تحديد أقدمية المحامين المعينين في وظائف القضاء. العبرة بتاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة.

----------------
١ - إذا تنص المادة ٤١/ ٢ جـ من قانون السلطة القضائية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٢ على أنه يجوز أن يعين رأسا في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا، وكان يبين من الأوراق أن الطالب قيد بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف في ٢٣/ ٥/ ١٩٥٦، فإنه يكون قد استوفى شروط التعيين في تلك الوظيفة بتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٩٦٨.
٢- إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة ٥١ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ تنص على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء، وذلك اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة، وكان يبن من كشف الأقدمية المقدم من وزارة العدل أن القرار المطعون فيه لم يحدد أقدمية الطالب من تاريخ استيفائه لشروط التعيين لوظيفة رئيس بالمحكمة فئة "ب" وهو ٢٣/ ٥/ ١٩٦٨، وكان تحديد أقدمية الطالب اعتبارا من هذا التاريخ يجعله سابقا مباشرة على الأستاذ......، فإنه يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب على هذا النحو.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد/ المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ....... تقدم بهذا الطلب في ٤/ ١١/ ١٩٧٤ وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ١٦٨١ لسنة ١٩٧٤ بالنسبة لتحديد أقدميته، وتعديل هذه الأقدمية بجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ ..... وقال بيانا لطلبه إنه تخرج من كلية الحقوق في سنة ١٩٤٩ وقيد بالجدل العام للمحامين، ثم قيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في ٢٣ من مايو سنة ١٩٥٦، وبتاريخ ٢١/ ١/ ١٩٧٤ صدر القرار المطعون فيه بنعيه رئيسا بالمحكمة من الفئة "ب" محددا أقدميته بعد الأستاذ..... الذي حددت أقدميته بعد الأستاذ ..... مخالفا بذلك ما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة ٥١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ التي توجب تحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظيفة المعينين فيها. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب كذلك.
وحيث إن المادة ٤١ (ثانيا فقرة ج) من قانون السلطة رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ تنص على أنه يجوز أن يعين رأسا في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا، وإذ يبين من الأوراق أن الطالب قيد بجدول المحامين المشغلين أمام محاكم الاستئناف في ٢٣/ ٥/ ١٩٥٦، فإنه يكون قد استوفى شروط التعيين في تلك الوظيفة بتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٩٦٨ لما كان ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ٥١ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ تنص على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء، وذلك اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء والنيابة العامة، وكان يبين من كشف الأقدمية المقدم من وزارة العدل أن القرار المطعون فيه لم يحدد أقدمية الطالب من تاريخ استيفائه لشروط التعيين لوظيفة رئيس بالمحكمة فئة "ب" وهو ٢٣/ ٥/ ١٩٦٨، وكان تحديد أقدمية الطالب اعتبارا من هذا التاريخ يجعله سابقا مباشرة على الأستاذ.......، فإنه يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب على هذا النحو.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق