الصفحات

الاثنين، 17 أكتوبر 2022

الطلبان 9 ، 35 لسنة 41 ق جلسة 17 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 32 ص 111

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيرة وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

-------------------

(32)

الطلبان 9 ، 35 لسنة 41 ق "رجال قضاء"

إجراءات .

طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض . تقديم الطلب إلى وزير العدل . أثره . عدم قبول الطلب .

---------------

لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة ٩١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ المنطبق على واقعة الطلب تقضى بأن ترفع الطلبات التي يقدمها رجال القضاء بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض ، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما قدم طلبه إلى وزير العدل الذى أحاله إلى المحكمة ، فإن الطلب يكون غير مقبول .

-----------------

" المحكمة "

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 20 /12 /1971 تقدم الأستاذ ... بطلب لهذه المحكمة قيد برقم 35 لسنة 41ق "رجال القضاء" للحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه في وظيفة وكيل نيابة بجعلها من تاريخ تعيينه بوظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة وتسوية حالته على هذا الأساس، وقال بيانا لذلك إنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1955، وقيد بجدول المحامين في 5 /10 /1955 وعين مندوبا بإدارة قضايا الحكومة في 6 /6 /1959 ومحاميا بها في 27 /9 /1961 ثم صدر قرار وزير العدل رقم 418 لسنة 1965 في 31 /5 /1965 - المطعون فيه - بتعيينه في وظيفة وكيل نيابة محددا أقدميته بعد الأستاذ ...... وقبل الأستاذ ..... اللذين عينا في وظيفة وكيل نيابة في 5 /10 /1961، وإذ كان يتعين تحديد أقدميته في هذه الوظيفة من تاريخ تعيينه في وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة في 27 /9 /1961 وهي الوظيفة المماثلة، فقد تقدم بالطلب للحكم بطلباته. وكان الطالب في 5 /4 /1971 قد تقدم بطلب إلى وزير العدل لتعديل أقدميته الواردة بقرار تعيينه، فأحال الوزير الطلب إلى هذه المحكمة وقيد برقم 9 /41ق رجال القضاء. دفعت وزارة العدل بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه في الطلب رقم 2 لسنة 37ق رجال القضاء وأبدت النيابة العامة الرأي بقبول هذا الدفع .
حيث انه بالاطلاع علي الطلب رقم 2 لسنة 37 ق " رجال القضاء" يبين انه أقيم من الطالب ضد وزارة العدل بطلب إلغاء القرار رقم 418 الصادر فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب في وظيفة وكيل النيابة بجعلها من 27 / 9 / 1961 تاريخ تعيينه بوظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة المماثلة لوظيفة وكيل نيابة ، وبتاريخ 15 / 3 / 1973 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد ، وإذ كان الطلب رقم 35 لسنة 41 ق قد أقيم طعنا في القرار الوزاري رقم 418 لسنة 1965 فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب في وظيفة وكيل نيابة ، ولذات الأسباب التي استند إليها في طلبه السابق ، فانه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطلب رقم 35 لسنة 41 ق لسابقة الفصل فيه .
حيث إنه عن الطلب رقم 9 سنة 41 ق رجال القضاء فانه لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة الطلب تقضى بأن ترفع الطلبات التي يقدمها رجال القضاء بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض ، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما قدم طلبه إلى وزير العدل الذى أحاله إلى المحكمة ، فإن الطلب يكون غير مقبول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق