الصفحات

الاثنين، 17 أكتوبر 2022

الطلب 10 لسنة 45 ق جلسة 3 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 34

جلسة ٣ من مارس سنة ١٩٧٧

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد وعثمان الزيني ومحمدي الخولي.

------------

(١٢)
الطلب رقم ١٠ لسنة ٤٥ ق "رجال قضاء"

استقالة.
انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوما عقب أجازة أو إعارة أو ندب. قرينة على الاستقالة الضمنية. اعتبار الخدمة منتهية في هذه الحالة بأثر رجعى من تاريخ الانقطاع عن العمل. القرينة المذكورة تنتفي بتقديم القاضي أعذاراً يقدر جديتها المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

----------------
مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٧٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء، إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوما كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب، فمجاوزة مدة الإجازة المرخص فيها، شأنه في ذلك شأن الانقطاع عن العمل بدون إذن، تقيم قرينة ترك العمل للاستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذارا جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وفى هذه الحالة يعتبر غير مستقيل وتحسب مدة غيابه أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال. فإذا لم يعد القاضي أو عاد ولم يقدم أعذارا أو قدم أعذارا تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل. إذ كان ذلك وكان الطالب قد انقطع عن عمله والتحق بعمل آخر قبل أن يصدر قرار بإعارته طبقا للقانون وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامدا أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة ٧٧ سالفة الذكر، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإنه يكون قد صدر صحيحا في القانون مبرءا من عيب إساءة استعمال السلطة.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٩٧٥ تقدم الدكتور ..... بهذا الطلب للحكم أولا: بإلغاء القرار رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٥ الصادر بتاريخ ١٨ من يناير سنة ١٩٧٥ من وزير العدل باعتبار الطالب مستقيلا من منصبه وبإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا القرار ثانيا بإجازة التعاقد الشخصي الذي أبرمه الطالب مع معهد الإدارة العامة بالرياض واعتبار مدة هذا التعاقد إعارة تسرى في شأنها الأحكام المقررة قانونا، وقال بيانا لطلبه إنه وهو مستشار بمحكمة الاستئناف غادر البلاد إلى المملكة العربية السعودية لإلحاق ابنته بجامعة الرياض بعد أن تعذر قبولها بالجامعات المصرية وتعاقد للعمل بمعهد الإدارة العامة للرياض، وإذ علم برفض الوزارة إجازة تعاقده واعتبار مدة التعاقد إعارة، أرسل في طلب أجازة بدون مرتب وفى انتظار رد الوزارة على طلبه علم بصدور القرار المطعون فيه بدعوى انقطاعه عن العمل بعد انتهاء أجازته، وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته القانون وإساءة استعمال السلطة لعدم إخطاره بعزم الوزارة على إصدار هذا القرار، ولأن غيابه قد سبقه إخطار وأجازة، ولم يصدر منه ما يدل على رغبته في الاستقالة أو هجر الوظيفة، وبفرض اعتبار هذا الغياب انقطاعا عن العمل فإنه كان بسبب مفاجئ هو إلحاق ابنته بجامعة الرياض ومحاولة التحلل من تعاقده، هذا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد عدل عما سبق أن جرى عليه من أجازه التعاقد الشخصي بالنسبة لرجال القضاء، ثم تنازل الطالب عن طلبه الثاني واقتصر على طلب إلغاء القرار الصادر باعتباره مستقيلا وقرر أنه عاد نهائيا من المملكة العربية السعودية في يوليو سنة ١٩٧٦. طلبت وزارة العدل رفض الطلب تأسيسا على أن الطالب وقد انقطع عن عمله بعد انقضاء أجازته لمدة تزيد على ثلاثين يوما فإنه يعتبر مستقيلا وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت رفض الطلب.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطالب تقدم في ٢١/ ٨/ ١٩٧٤ بطلب إلى وزير العدل يبدى رغبته في اعتباره معارا للتدريس بمعهد الإدارة العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية وإحالة الوزير إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفي اليوم التالي تقدم الطالب بطلب آخر للترخيص له بالسفر إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر سنة ١٩٧٤ لأداء العمرة مقررا أنه في إجازة رسمية من عمله بالمملكة خلال هذا الشهر فأجيب إلى طلبه. وإذ عرض أمر الإعارة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرر في ٢١/ ٩/ ١٩٧٤ رفض الطلب.
وبتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٩٧٤ بعث الطالب برسالة من الرياض أورد فيها أنه غادر البلاد إلى المملكة العربية السعودية ليتسنى له إلحاق ابنته بجامعة الرياض وحتى يقوم بتنفيذ تعاقده مع معهد الإدارة، وقرر أنه قدم اعتذارا مكتوبا إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة التي نقل إليها من عدم حضور جلسات شهر أكتوبر ١٩٧٤ وانتهى إلى طلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى برفض طلب الإعارة، ثم بعث الطالب برسالة أخرى يطلب منحه أجازة لمدة شهر اعتبارا من أول نوفمبر سنة ١٩٧٤ وقد وافق رئيس محكمة استئناف القاهرة على منحه الأجازة المطلوبة، وفى ١٨/ ١١/ ١٩٧٤ طلب الترخيص له بأجازة بدون مرتب مدتها عشرة شهور ليكون مع ابنته التي التحقت بجامعة الرياض، وقد عرض الطلب على المجلس الأعلى على الهيئات القضائية فقرر في ١٤/ ١٢/ ١٩٧٤ رفض هذا الطلب، وفى ١٨/ ١/ ١٩٧٥ صدر القرار المطعون فيه استنادا إلى انقطاع الطالب عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن بعد انتهاء أجازته.
وحيث إن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٧٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن "يعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإن تبين له جديتها أعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال" يدل على أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء، إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوما كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب، فمجاوزة مدة الأجازة المرخص فيها، شأنه في ذلك شأن الانقطاع عن العمل بدون إذن، تقيم قرينة ترك العمل للاستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذارا جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفى هذه الحالة يعتبر غير مستقيل وتحسب مدة غيابه أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال. فإذا لم يعد القاضي أو عاد ولم يقدم أعذارا أو قدم أعذارا تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل، إذ كان ذلك وكان الطالب قد انقطع عن عمله والتحق بعمل آخر قبل أن يصدر قرار بإعارته طبقا للقانون، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامدا أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة ٧٧ سالفة الذكر، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإنه يكون قد صدر صحيحا في القانون مبرءا من عيب إساءة استعمال السلطة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق