الصفحات

الاثنين، 17 أكتوبر 2022

الطعن 467 لسنة 20 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 244 ص 749

جلسة ١٢ من يونيه سنة ١٩٥٠

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(٢٤٤)
القضية رقم ٤٦٧ سنة ٢٠ القضائية

حكم. تسبيبه.

إقامة الحكم على دليل لا سند له. نقضه.

--------------
إذا أقيم الحكم على دليل لا سند له من أوراق الدعوى تعين نقضه.

----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة ١ - عبد الرؤوف شفيق أبو الخير (الطاعن) و٢ - محمد عفيفي بأنهما تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل غريب هلال رزق ومحمود عيد سعودي وفي إصابة يوسف سيد عبد المجيد الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة عمومية ركب فيها المجني عليهم دون اتخاذ الحيطة الواجبة فاصطدم بسيارة عمومية أخرى يقودها محمد عفيفي حسنين وسقط بها في الترعة فقتل المجني عليهما الأولان باسفكسيا الغرق وأصيب المجني عليه الأخير، وطلبت عقابهما بالمادتين ٢٣٨ و٢٤٤ من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني ١ - عيد إسماعيل سعودي عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابن ابنه القاصر يس محمود عيد و٢ - فاطمة محمد سعودي، وطلبا الحكم لهما قبل المتهمين متضامنين مع حكيم أفندي مرجان مدير اتحاد شركة المحاسن بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض.
سمعت محكمة الصف الجزئية الدعوى وقضت حضوريا وفي غيبة حكيم أفندي مرجان بصفته بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل و٤٠٠ قرش كفالة لإيقاف التنفيذ، وبحبس المتهم الثاني ثلاثة شهور مع الشغل و٢٠٠ قرش كفالة لإيقاف التنفيذ، وبإلزام المتهمين وحكيم أفندي مرجان بصفته مدير شركة اتحاد أوتوبيس المحاسن والمنيا والبحيرة بأن يدفعوا متضامنين فيما بينهم للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية ومائتي قرش أتعاب محاماة لهما، وذلك عملا بمادتي الاتهام، فاستأنف المحكوم عليهما، ومحكمة الجيزة الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن المحكوم عليه الأول في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.

-----------------

المحكمة

وحيث إن مما بنى عليه الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالقتل الخطأ قد استند - فيما استند إليه في ذلك - إلى القول بأنه ثبت من أقوال الشهود جميعاً أن المتهم الأول (الطاعن) لم يكن يضيء نور السيارة، على حين أن هذا الإجماع الذي قال به الحكم لا سند له في الأوراق، مما من شأنه أن يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن مما استندت إليه المحكمة، أنه "ثبت من شهادة شهود الحادث جميعاً أن المتهم الأول (الطاعن) لم يكن يضيء النور كما تقضي بذلك الأصول" ولما كان هذا الذي استند إليه الحكم لا يتفق مع ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ومفردات الدعوى - التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقيم على دليل لا سند له من أوراق الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق