الصفحات

الاثنين، 5 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجور ومرتبات / أجر إضافي



استحقاق العامل أجراً من ساعات العمل الإضافية في أيام العمل المعتادة محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهي ثمانية ومضروباً في ساعات العمل الإضافية يضاف إليه نسبة 25% إذا كان التشغيل نهاراً و50% إذا كان ليلاً.الحكم كاملاً




اشتغال العامل في يوم راحته الأسبوعية. أثره. استحقاقه الأجر الإضافي المشار إليه بنسبة 50% إذا كان العمل نهاراً و100% إذا كان العمل ليلاً .الحكم كاملاً




ملحقات الأجر غير الدائمة. ماهيتها. الأجر الإضافي مقابل الزيادة في ساعات العمل المقررة. أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة .الحكم كاملاً




اشتغال المطعون ضده سائقاً لسيارة نقل العاملين فترة في الصباح من السابعة حتى الثامنة والنصف وأخرى في المساء من الثالثة والنصف حتى الرابعة والنصف وقضائه الوقت بين الفترتين في الانتظار والراحة. عدم اعتباره مؤدياً ساعات زائدة يستحق عنها مقابلاً.الحكم كاملاً




حق العاملين في بعض المؤسسات الصناعية بالقطاع الخاص في الاستمرار في تقاضي أجورهم الإضافية طبقاً لقرار وزير الصناعة رقم 247 سنة 1972. شرطه. أن تصل نسبة أعمالهم الإضافية خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار إلى 90% من أيام العمل.الحكم كاملاً




الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 3 ق 91 لسنة 1959. ملحقات الأجر غير الدائمة. لا يستحقها العامل إلا بتحقيق سببها. الأجر الإضافي أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية.الحكم كاملاً




ملحقات الأجر غير الدائمة. ماهيتها. الأجر الإضافي مقابل الزيادة في ساعات العمل المقرر أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة.الحكم كاملاً




الأجر في قانون التأمين الاجتماعي 79 - 1975. ماهيته. عدم دخول الأجر الإضافي في حسابه ولو حصل عليه العامل طوال مدة عمله.الحكم كاملاً




ملحقات الأجر غير الدائمة. ماهيتها. الأجر الإضافي مقابل الزيادة في ساعات العمل المقررة. أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة.الحكم كاملاً




منح رب العمل أجراً إضافياً لعماله في منطقة معينة لا يستوجب مساواة عماله في منطقة أخرى بهم.الحكم كاملاً




الأعمال الخارجة عن نطاق العمل الأصلي ومغايرة لطبيعته وتؤدى في غير أوقات العمل الرسمية. وجوب تقاضي العامل أجراً إضافياً عنها. لا يعد ذلك مكافأة تشجيعية. للقاضي تقديره عند عدم الاتفاق على تعيين مقداره. م 682/ 1 مدني.الحكم كاملاً




حرمان العمال المخصصين للحراسة والنظافة من الحق في الراحة الأسبوعية. جواز تشغيلهم طوال أيام الأسبوع. م 123 ق 91 لسنة 1939. عدم استحقاقهم للأجر الإضافي المضاعف.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق