الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجور ومرتبات / مقابل التهجير
الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية والاشتراكات بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية. ماهيته. الأجر الأساسي الشهري طبقاً لجداول الأجور والمرتبات في 30/ 6/ 1992 مضافاً إليه علاوات الترقية والعلاوات الدورية.الحكم كاملاً
أحقية العامل في مقابل التهجير. شرطها. تهجير أسرته إلى خارج منطقة القناة بسبب ظروف العدوان. م 3 من القرار الجمهوري 934 لسنة 1969 معدلة بالقرار الجمهوري 852 لسنة 1970.الحكم كاملاً
استناد الحكم في قضائه للمطعون ضده بمقابل التهجير إلى قرار وزير الشئون الاجتماعية 119 لسنة 1969 دون أن تتوافر فيه شروط استحقاق هذا المقابل. خطأ في القانون. علة ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق