الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجور ومرتبات / الميزة العينية
الميزة العينية للعاملين بهيئة النقل العام. من عناصر الأجر. المنازعة بشأنها. اختصاص جهة القضاء الإداري دون غيرها بنظرها.الحكم كاملاً
السكن المجاني. اعتباره ميزة عينية تأخذ حكم الأجر متى كان رب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل مقابل عمله.الحكم كاملاً
من المقرر أن الميزة العينية تؤدى عيناً لا نقداً، ويلزم لاعتبارها أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بتوفيرها للعامل لقاء عمله .الحكم كاملاً
حصول العامل على السكن والغذاء نظير مقابل نقدي. لا يعد ميزة عينية. لا يغير من ذلك مقدار المقابل ومدى تناسبه مع التكلفة الفعلية.الحكم كاملاً
اعتبار الميزة العينية جزءاً من الأجر. شرطه. أن يلتزم صاحب العمل بها باعتبارها من مقتضيات العمل. الملابس التي تمنح للعامل لحسن مظهره أو بقصد توحيد الزي. لا تعد ميزة عينية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق