الصفحات

الجمعة، 12 أغسطس 2022

قرار وزير الطيران المدني 346 لسنة 2022 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات والحقوق والتصرفات التي ترد عليها

 الوقائع المصرية - العدد 111 (تابع) - في 19 مايو سنة 2022


وزير الطـيران المـدني
بعد الاطلاع علي القانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات ؛
وعلي القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 93 لسنة 2003 بإصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدني ؛
وعلي قرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 369 ط لسنة 1978 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات والحقوق والتصرفات التي ترد عليها وتعديلاته ؛
وعلي كتاب السيد الدكتور مهندس رئيس سلطة الطيران المؤرخ في 15/ 5/ 2022 ؛
وعلي كتاب السيد الأستاذ المستشار القانوني لوزارة الطيران المدني المؤرخ في 15/ 5/ 2022 ؛
وعـلي موافقتنـا ؛
قــــــرر :


مادة رقم 1

تحتفظ سلطة الطيران المدني المصري بسجل تقيد فيه جميع الطائرات المصرية والحقوق والتصرفات التي ترد عليها وتشطب منه الطائرات التي تغيرت جنسيتها والطائرات التي فقدت تمامًا ، وكذلك الطائرات الهالكة وغير الصالحة نهائيا للاستعمال ، ويسمي بالسجل العام .

 

مادة رقم 2

تقدم طلبات تسجيل الطائرات المصرية علي استمارة رقم 15 ط.م.ت إلي سلطة الطيران المدني المصري التي تحدد للطائرة علامات تسجيلها وتعطيها شهادة بذلك علي استمارة رقم 20ط.م.ت .

 

مادة رقم 3

كل طائرة مملوكة أو مؤجرة لمصري سواء أكان شخصًا طبيعيا أو معنويا يجب تسجيلها في السجل العام المنصوص عليه في المـادة (1(.
ويجوز بقرار من وزير الطيران المدني ولاعتبارات يقدرها وبناء علي عرض رئيس سلطة الطيران المدني استثناء بعض الطائرات المستأجرة من التسجيل علي أن يكون ذلك لفترة أو لفترات محددة يتضمنها القرار الصادر بالاستثناء .

 

مادة رقم 4

يرفق بطلب تسجيل الطائرات المستندات التالية :
1- شهادة رسمية بشطب الطائرة من سجل الطائرات الأجنبي التي كانت مسجلة فيه .
2- عقد ملكية الطائرة أو استئجــارها بقـصـد الشــراء أو استئجارها لمـدة لا تقــل عن سـتة أشهـر .
3- شهادة صلاحية الطائرة للطيران سارية المفعول .
4- شهادة تأمين علي الطائرة سارية المفعول .
5- شهادة الضوضاء الخاصة بالطائرة .


مادة رقم 5

يجب أن يشتمل القيد في السجل العام علي ما يلي :
1- رقم وتاريخ وساعة القيد بالحروف .
2- علامات وحروف تسجيل الطائرة .
3- البيانات الأساسية عن الطائرة ومحركاتها والشركة الصانعة وتاريخ الصنع .
4- اسم وجنسية وموطن المـالك أو المستأجر بقصد الشراء أو المستأجر لمدة لا تقل عن سـتة أشهـر .
5- تاريخ إصدار شهادة صلاحية الطائرة أو تجديدها وتاريخ انتهاء سريان مفعولها .
6- الوثائق والعقود الدالة علي ملكية الطائرة .
7- كافة التصرفات أو الحقوق التي ترد علي الطائرة وتاريخ حصولها وتاريخ انقضائها والمستندات الدالة عليها واسم الصادر لصالحه التصرف وموطنه المختار وتاريخ وساعة القيد بالسجل وأي تغيير يطرأ عليه .


مادة رقم 6

علي كل ذي شأن أن يبادر إلي إخطار سلطة الطيران المدني المصري بأي تغيير في ملكية الطائرة أو نصيب منها وكذلك يجب عليه إخطــارها عند هـلاك الطــائرة أو فقدها أو عدم صلاحيتها للاستعمال .


مادة رقم 7

العلامات المميزة للطائرات المصرية وهي :
1- الحرفان (SU) للدلالة عن جنسيتها المصرية .
2- ثلاثة أحرف أفرنجية تعينها سلطة الطيران المدني المصري للطائرات .
3- ثلاثة أرقام تعينها سلطة الطيران المدني المصري فيما يتعلق بالطائرات الشراعية والبـالون الطـائر .
ويشترط أن تسبق علامات الجنسية علامات التسجيل في الكتابة وأن يوضع بينهما علامة وصل ويجب أن يراعي عند كتابة العلامة المميزة لجنسية وتسجيل الطائرة القواعد الدولية المنظمة لذلك .


مادة رقم 8

تشطب الطــائرة من السجــل العـام في حالة التصرف فيهــا إلي أجـنبي أو انقضاء عقد إيجارها أو عند فقدها أو هلاكها تمامًا أو التقرير بعدم صلاحيتها نهائيا للاستعمال ، وعلي ذوي الشأن التقدم بطلب شطب الطائرة من السجل العام علي أن يوضح به الأسباب التي دعت إلي طلب إجرائه والمستندات المؤيدة له ويتم التــأشير بتمام الشـطــب في الصحيفة المسجلة بها الطائرة .
وفي حالة انتقال ملكية الطائرة لأجنبي وعدم مغادرتها جمهورية مصر العربية وعدم صدور شهادة صلاحية للتصدير فيجوز بناء علي طلب ذوي الشأن عدم شطب الطائرة والاحتفاظ بنفس حروف التسجيل وذلك بعد التأكد من خلوها من أي مديونية أو حقوق للغير علي أن يكون التصرف فيها أو إيجارها إلي مستثمر مصري .
واستثناء من حكم الفقرة الأولي وفي حالة إيجار الطائرة إلي أجنبي فيجوز بناء علي طلب طرفي التعاقد وباتفاق مكتوب بينهما وبعد موافقة سلطات الطيران المدني التابع لها الطرفان استمرار تسجيل الطائرة بذات حروف تسجيلها .


مادة رقم 9

تحتفظ سلطة الطيران المدني المصري بأصول المستندات والوثـائق المـقدمة أو صورها الرسمية المعتمدة وفي حالة شطب الطائرة يستمر الاحتفاظ بالمستندات المذكورة لمدة خمسة عشر عامًا من تاريخ الشطب .

 

مادة رقم 10

تقدم طلبات الشهر لإدارة التسجيل التابعة للإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني المصري مباشرة من ثلاث نسخ متطابقة ويجب أن يكون موقعًا علي هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود أو لمن يكون المحرر صادرًا لصالحه ويراعي تقديم الأوراق والمستندات داخل حافظة من أصل وصورة يثبت عليها بياناتها تفصيلاً ويوقع عليها من مقدمها بتاريخ تقديمها ويسري ذلك أيضًا علي المستندات المقدمة استيفاء لطلبات الشهر .



مادة رقم 11

ترتب إدارة التسجيل طلبات الشهر المقدمة إليها والواقعة علي نفس الطائرة بحسب أولوية تقديم الطلبات ويجب عليها أن تثبت تاريخ وساعة تقديم كل منها في جميع النســخ وأن تعـيد إلي كل طــالب صورة مختــومة من الطـلـب الذي تقــدم بـه ومن البيان التفصيلي للحافظة المقدمة منه فور الانتهاء من قيد الطلب .

 

مادة رقم 12

يجب علي إدارة التسجيل - عند التقدم بالطلب - التحقق من استكمال المحررات المراد تسجيلها لكافة البيانات اللازمة لإجراء التسجيل وعلي الأخص ما يلي :
1- حروف تسجيل الطائرة .
2- نوع الطائرة وطرازها ورقم هيكلها وعدد محركاتها .
3- اسم وعنوان الشركة الصانعة وتاريخ الصنع .
4- اسم ولقب وصناعة وموطن مالك الطائرة أو مالكيها علي شيوع ونصيب كل منهم .
5- البيانات الدالة علي الملكية ورقم شهادة تسجيلها وتاريخها .
6- اسم الصادر لصالحه الحق أو التصرف ولقبه وصفته وصناعته وعنوانه وموطنه المختار .
7- اسم الصادر منه التصرف أو الحق ولقبه وصناعته وصفته وعنوانه .
8- التأكد من رسمية المحرر المراد شهر ما تضمنه من حقوق أو تصرفات وأنه يقع علي طائرة مسجلة بالسجل العام .
وعلي الإدارة المذكورة الانتهاء من فحص كل طلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه والتقرير عن طريق التأشير علي هامشه بصلاحية أو عدم صلاحية المحرر للشهر مع بيان الأسباب في الحالة الأخيرة .



مادة رقم 13

يجب علي طالب الشهر أو وكيله مراجعة إدارة التسجيل في اليوم التالي لتقديم الطلب للوقوف علي رأيها في صلاحية المحرر لشهر وعليه استيفاء أي نقص في الأوراق تسفر عنه نتيجة الفحص وعند التخلف عن الحضور تقوم الإدارة المركزية بإخطار الطالب بخطاب موصي عليه بعلم الوصول تنبه عليه فيه بما يلزم لإتمام عملية الشهر .


مادة رقم 14

تقوم إدارة التسجيل بإجراء عملية شهر المحرر وقيد ما تضمنه من حقوق أو تصرفات بالسجل العام للطائرة خلال يومين من تاريخ التقرير بصلاحية المحرر للشهر علي الأكثر .


مادة رقم 15

يجري تسجيل الحقوق والتصرفات التي تضمنتها المحررات الصالحة للشهر عن طريق القيد في الصفحات المعدة لذلك من سجل قيد الطائرة بالسجل العام ويجب أن يشتمل القيد علي البيانات التالية :
1- تاريخ وساعة القيد بالأحرف .
2- اسم الصادر لصالحه الحق أو التصرف ولقبه وصفته وصناعته وعنوانه وموطنه المختار .
3- اسم الصادر منه الحق أو التصرف ولقبه وصفته وصناعته وعنوانه .
4- تـاريخ المحـرر .
5- ملخص للحقوق والتصرفات التي تم شهرها .
6- أي بيانات أخري تري إدارة التسجيل أنها لازمة .
ويجب أن يوقع المختص بالسجل علي كل عملية قيد لحـق أو تصــرف أجري شـهـره وأن يعتمدها من مدير إدارة التسجيل والمدير العام لاقتصاديات النقل الجوي بالإدارة المركـزية للنقـل الجـوي .


مادة رقم 16

مع عدم الإخلال بما تقضي به القوانين المنظمة للشهر والتسجيل تكون المحررات الآتية واجبة الشهر :
1- عقد بيع الطائرة .
2- عقد استئجار الطائرة بقصد الشراء .
3- عقد استئجار الطائرة لمدة ستة أشهر فأكثر .
4- عقد الرهن الرسمي أو تجديده .
5- حقوق الامتياز علي الطائرة وما في حكمها .
6- محاضر الحجز التحفظي علي الطائرة .
7- محاضر الحجز التنفيذي علي الطائرة .
8- إعلان قائمة شروط البيع .
9- أحكام إيقاع البيوع (مرسي المزاد) .



مادة رقم 17

يتم تسجيل الحجز التنفيذي والتحفظي بناء علي طلب من الدائن الحاجز أو من يمثله قانونا خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز ويرفق بالطلب محضر الحجز والمستندات التي تم بموجبها توقيعه وصورة ضوئية من كل منهما ويجري المختص بالتسجيل قيد الحجز بصحيفة الحقوق والتصرفات التي ترد علي الطائرة محل الحجز متضمنـًا مـا يلي :
1- تاريخ وساعة توقيع الحجز بالحروف .
2- المطار الذي تم الحجز فيه واسم مدير المطار أو من أنابه لحضور الحجز .
3- اسم الدائن الحاجز وموطنه المختار .
4- المحكمة التي أمرت بتوقيع الحجز علي الطائرة والبيانات الخاصة به وتاريخه .
5- بيان واف عن السند الذي أجري بموجبه الحجز .
6 - مقدار الدين المطلوب الوفاء به .
7- أية ملاحظات تكون قد وردت بمحضر الحجز خلافًا لمـا تضمنه السجل من بيانات خاصة بالطائرة المحجوز عليها .
ولا يجوز قبول أية طلبات لتسجيل حجز مضي علي توقيعه أكثر من ثمانية أيام وأية تسجيلات تتم علي خلاف ذلك تعتبر كأن لم تكن .

 

مادة رقم 18

علي الدائن الحاجز أو وكيله أن يتقدم إلي إدارة التسجيل بأوراق التنفيذ بعد إعلان إيداع قائمة شروط البيع لتسجيلها .
وعلي إدارة التسجيل فور الاطلاع علي الأوراق أن تقيد في صحيفة الحقوق والتصرفات الخاصة بالطائرة المحجوز عليها ما يفيد تاريخ إيداع وإعلان قائمة شروط البيع .


مادة رقم 19

يعتبر حكم إيقاع البيوع (مرسي المزاد) بعد صيرورته نهائيا سـندًا لملكية من رسي عليه المزاد ويجري تسجيله بناء علي طلب منه أو من يمثله قانونا ويرفق بالطلب الصورة التنفيذية للحكم النهائي لمرسي المزاد وصورة رسمية طبق الأصل منها .
ويجب علي إدارة التسجيل اتخاذ إجراءات نقل ملكية الطائرة إلي من رسي عليه المزاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الحكم أو إعطــائه شــهادة تسجيل الطائرة باسمه مطهرة من أي حقوق طبقـًا لأحكام المـادة (27) من القانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات .

 

مادة رقم 20

يتم محو الرهن أو حق الامتياز المقيد علي الطائرة أو علي جزء منها بناءً علي طلب يقدم من المدين الراهن أو ممن يمثله قانونًا وترفق بالطلب المستندات الرسمية المثبتة للوفاء بالدين وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب علي الأكثر ويؤشر علي هامش سجل قيد الطائرة بما يفيد محو الرهن وأسبابه والسند الموجب لهذا المحو .


مادة رقم 21

بعد إتمام عملية قيد المحرر بالسجل علي النحو المشار إليه في المواد السابقة يتم التأشير عليه برقم قيده وصحيفة تسجيله وتاريخ حصول ذلك بالحروف بمعرفة المختص بالتسجيل ويوقع عليه منه ويعاد مع مرفقاته إلي طالب التسجيل وله أن يستلم صور مطابقة للأصل ومعتمدة .


مادة رقم 22

المحررات التي تبرم في الخارج وتضمن حقوقـًا أو تصرفات واردة علي طائرة مصرية يتعين للاعتداد بها وقيد ما ورد بها وقيد حقوق أو تصرفات في السجل العام للطائرات أن يتم التصديق علي المحرر من إحدي القنصليات المصرية لدي الدول المعنية أو من قنصلية هذه الأخيرة لدي جمهورية مصر العربية وفي جميع الأحوال يلزم اعتماد هذا التصديق من وزارة الخارجية المصرية .
علي أنه يجوز توثيق المحررات المشار إليها في الفقرة السابقة أمام الموثق المختص بسلطة الطيران المدني المصري بحضور جميع أطراف المحرر أو من يمثلونهم قانونًا وفي هذه الحالة يسري عليها ما يطبق علي المحررات المبرمة في مصر من قواعد وأحكام وإجراءات .


مادة رقم 23

يكون توثيق المحررات التي تتضمن حقوقـًا أو تصـرفات واردة عـلي طائرة مصرية بموجب محضر توثيق يحرره الموثق المختــص في الصحيفة الأخــيرة للمحرر بعد التوقيع عليه أمامه من أطرافه أو إقرار من يمثلونهم قانونًا بصحة التوقيع ويجب أن يشتمل المحضر علي ما ياتي :
1- اسم ولقب وصفة المحرر .
2- تاريخ وساعة تحريره بالأحرف .
3- أسماء أطراف المحرر بالكامل وصفاتهم ومواطنهم المختارة أو من يمثلونهم قانونًا أثناء التوثيق .
4- إثبات ما يؤكد أن أطراف المحرر قد وقعوا عليه أمام الموثق أو أن ممثليهم القانونيين قد أقروا بصحة توقيع جميع أطرافه عليه وأنه قد تم أخذ توقيعهم علي ما أقروا به .
ويجب علي الموثق التوقيع علي المحضر وكذلك جميع صفحات المحرر وختمها بالختم المعد لهذا الغرض .


مادة رقم 24

تثبت عمليات التوثيق في سجل خاص يسمي سجل توثيق المحررات تمسكه إدارة التسجيل التابعة للإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني المصري وذلك بمعرفة الموثق المختص الذي يجب عليه أن يدون بالسجل ما يلي :
1- أسماء أطراف المحرر وصفاتهم وصناعة كل منهم وموطنه أو محله المختار وكذلك أسـمـاء من يمثلونهم قانونًا في إتمــام التوثيق وصفــاتهم ومحــال إقامتهم وكذلك ما يثبت به شخصياتهم .
2- نوع المحرر وتاريخه وعدد صفحاته .
3- رقم قسيمة سداد الرسوم المستحقة لإجراء العملية وتاريخ صدورها .
وبعد الحصول علي جميع التوقيعات يقوم الموثق بالتوقيع بجانبها بالسجل وعليه قيد رقم التوثيق بالسجل علي المحرر وإعادته إلي مقدمه .


مادة رقم 25

في غير حالات التأجير بقصد الشراء والتأجير لمدة ستة أشهر فأكثر يجوز لذوي الشأن طلب إثبات تاريخ عقد إيجار الطائرة دون توثيقه ويتم إثبات التاريخ بكتابة محضر في ذيل العقد يثبت فيه تاريخ التقدم به ورقم القيد في سجل توثيق المحررات ويوقع الموثق علي المحضر ويجب ختم جميع صفحات العقد المثبت تاريخه بعد إثبات التاريخ عليه وتوقيعه من الموثق .

 

مادة رقم 26

تختص إدارة التسجيل التابعة للإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني المصري بما يلي :
( أ) تسجيل الطائرات المدنية المصرية والحقوق والتصرفات التي ترد عليها أو علي جزء منها وقيدها في السجل العام .
(ب) توثيق المحررات التي تتضمن حقوقًا أو تصرفات واردة علي طائرة مصرية مسجلة في السجل العام ويجري إثبات عمليات التوثيق في سجل توثيق المحررات .

 

مادة رقم 27

يراعي بالنسبة للمحررات التي يراد توثيقها أو شهر الحقوق أو التصرفات التي تضمنتها أن تكون بإحدي اللغتين العــربية أو الإنجليزية فإذا كانت بلغــة أخــري وجب أن يرفق بالمحرر ترجمة له إلي اللغة العربية أو الإنجليزية معتمدة من قنصلية الدولة التي تم إبرام المحرر في إقليمها وبعد تصديق وزارة خارجية جمهورية مصر العربية علي اعتماد تلك الترجمة .

 

مادة رقم 28

يجب علي الموثق أو المختص بالتسجيل حسب الأحوال أن يتأكد من شخصية المتعاقدين ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو من يمثل كل منهما قانونًا .

 

مادة رقم 29

يجوز بناء علي طلب ذوي الشأن الحصول علي صورة مؤشر عليها بمطابقتها للأصل من المحررات التي تم شهرها أو المستندات المرفقة بها مقابل الرسم المقرر ويوضع علي الصور رقم وتاريخ شهر المحرر وموضوعه .
كما يجوز لذوي الشأن الحصول علي شهادة أو بيانات من واقع سجل قيد الطائرة بالسجل العام بالحقوق والتصرفات التي قد تكون واردة عليها في مقابل دفع الرسم المقرر ويوقع علي الشهادات المستخرجة مدير إدارة تسجيل الطائرات أو من يقوم مقامه ويعتمد التوقيع من رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي أو رئيس سلطة الطيران المدني المصري .

 

مادة رقم 30

يصدر رئيس سلطة الطيران المدني المصري التعليمات اللازمة لتنظيم العمل بإدارة التسجيل بما يتفق وأحكام هذا القرار


مادة رقم 31

يلغي قرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 369 ط لسنة 1978 بشأن قـواعــد وإجـــراءات تسجيل الطــائرات والحقــوق والتصـــرفات التي تــرد عليها المشار إليه وتعديلاته .

 

مادة رقم 32

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الطيران المدني
طيار/ محمد منار عنبة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق