الصفحات

الجمعة، 12 أغسطس 2022

قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي 166 لسنة 2022 بتعديل قرار وزير الدفاع بشأن شروط اللياقة الطيبة للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة

 الوقائع المصرية - العدد 171 - في 8 أغسطس سنة 2022 

 

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى القانون رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة ؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ؛
قـــــرر :


مادة رقم 1

يستبدل بنصي البند (1) والشطرة الثالثة عشر من الفقرة (أ) من البند (2) من تاسعًا من المادة الثانية من قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 195 لسنة 2020 النصين التاليين :
تاسعًا - العظام :
1- مقاس الصدر والطول :
طول القامة أقل من 160سم ومحيط الصدر أقل من 80 سم في حالة الزفير .
2- الشطرة الثالثة عشرة الفقرة (أ) :
اعوجاج داخلي أو خارجي بالساقين يزيد على 10سم النتوئين الداخليين للكاحلين .

 

مادة رقم 2

تلغى المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة المشار إليه .


مادة رقم 3

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة ومدير إدارة الخدمات الطبية تنفيذ هذا القرار .

 

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره .
صدر بوزارة الدفاع فى 5 ذى الحجة عام 1443ه (الموافق يوم الإثنين 4/ 7/ 2022م) .
القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول / محمد زكى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق