الصفحات

الجمعة، 12 أغسطس 2022

قرار وزير التجارة والصناعة 348 لسنة 2022 بتنظيم شروط وقواعد وإجراءات الترخيص لمكاتب الاعتماد

الوقائع المصرية - العدد 143 - في 26 يونية سنة 2022


وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1355 لسنة 2017 ؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 646 المؤرخ 29/ 5/ 2022 ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
الهيئة : الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
الاشتراطات الفنية : الاشتراطات اللازمة لإقامة وتشغيل المنشآت والمحال الصناعية التى يتم وضعها بمعرفة لجنة اشتراطات منح التراخيص .
خدمات الاعتماد : فحص المستندات الخاصة بإقامة المنشآت والمحال الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونًا ، وكذلك فحص مدى استمرار التزام المنشآت والمحال الصناعية المرخص لها بالاشتراطات المشار إليه .
شهادة الاعتماد : الوثيقة التى تصدرها المكاتب المسجلة لدى الهيئة والتى يؤكد فيها استيفاء المنشاة للقواعد والإجراءات وكل أو بعض الاشتراطات المطلوبة قانونًا واللازمة لإقامة المنشأة أو إدارتها أو تشغيلها .
الدليل الإرشادى : كتُيب إلكترونى أو ورقى تصدره الهيئة ، ويتضمن شرحًا تفصيليًا لكافة الأحكام المتعلقة بمكاتب الاعتماد بما فى ذلك الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للترخيص لهذه المكاتب بممارسة نشاطها والنماذج والبيانات والمستندات التى يتعين استيفاؤها لهذا الغرض .

 

مادة رقم 2

تراعى الهيئة فيما يتعلق بتنظيم مكاتب الاعتماد المبادئ الأساسية الآتية :
1- يعتمد الترخيص لمكاتب الاعتماد على توافر عناصر الخبرة والتأهيل فى مقدمى خدمات الاعتماد المحتملين بما يضمن دعم المستثمرين فى القطاع الصناعى واستكمال المسيرة نحو تيسير وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية .
2- تتم عملية الترخيص لمكاتب الاعتماد بناءً على المراجعة والتدقيق لمكاتب الاستشارات وبيوت الخبرة الراغبة فى تقديم خدمات الاعتماد وذلك بمراعاة أن يتم تصميم إجراءات هذه العملية بطريقة تمكن من تقييم القدرات الفنية والإدارية والمالية لطالب الترخيص بطريقة جيدة .
3- يتم اعتماد مكاتب الاستشارات وبيوت الخبرة المتقدمة للحصول على الترخيص بناءً على تقييم قدراتها على أداء الخدمات المطلوبة على النحو المبين فى الدليل الإرشادى .
4- عدم تحمل الهيئة أى تكاليف ينفقها طالب الترخيص فى إعداد أو تقديم طلب الترخيص وذلك بغض النظر عن قبوله بسجل مكاتب الاعتماد من عدمه .
5- للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين الحرية الكاملة فى اختيار مقدم الخدمة لهم وتحديد الأفضل من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد المرخص لها والمعلن عن أسمائها على البوابة الإلكترونية لكل من الوزارة والهيئة .
6- كافة الخدمات التى تقدمها مكاتب الاعتماد والعقود التى تبرمها مع المستثمرين لتقديم هذه الخدمات ، يتعين أن تتم وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك .

 

مادة رقم 3

على من يرغب فى الحصول على تراخيص بتقديم خدمات الاعتماد ، التقدم بطلب إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقًا به البيانات والمستندات المبينة فى الدليل الإرشادي .

 

مادة رقم 4

تبدى الهيئة رأيها فى استيفاء طلب الترخيص للمستندات المطلوبة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمه .
وإذا رأت الهيئة أن مستندات الترخيص غير مستوفاة ، فعليها أن تعلن طالب الترخيص خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، بما يلزم استيفاؤه من مستندات أو طلب إجراء مقابلة معه ، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على العنوان الثابت بطلب الترخيص أو بالطريقة التى يتم تحديدها بنموذج طلب الترخيص .
وعلى الهيئة البت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز عشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات والبيانات المطلوبة .
وفى حالة رفض طلب الترخيص يتعين أن يكون القرار مسببًا ويخطر به صاحب الشأن بذات الطريقة المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة .
ويجوز لصاحب الشأن حال رفض طلب الترخيص أو عدم البت فيه خلال الموعد المحدد اللجوء إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة 37 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية .

 

مادة رقم 5

يشترط للترخيص لمكاتب الاعتماد أن تتوافر فى المكتب الشروط الآتية :
1- أن يكون المكتب مسجلاً كمكتب استشاري لدى الجهات التى تحددها الهيئة بحسب المجال أو المجالات التى سيتم تقديم خدمات الاعتماد فيها .
2- أن يضم المكتب عناصر فنية تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع التخصص أو التخصصات التى يصدر المكتب شهادة اعتماد فيها .
3- توافر المقومات المادية التى تمكن المكتب من ممارسة نشاطه فى إصدار شهادة الاعتماد وفقًا لما تحدده الهيئة .
4- توافر المقدرة الفنية والمادية على التغطية الجغرافية لمناطق جمهورية مصر العربية وفقًا لمتطلبات الهيئة فى هذا الشأن .
5- سداد رسوم الترخيص المقررة قانونًا .
وذلك كله على النحو المبين فى الدليل الإرشادي .

 

مادة رقم 6

مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة ، ويكون التجديد بناءً على طلب يتقدم به صاحب الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض فى موعد أقصاه شهران قبل انتهاء مدة الترخيص .
ويراعى عند التجديد نتائج تقييم المكتب عن المدة السابقة واستيفائه الشروط اللازمة للترخيص ابتداءً .


مادة رقم 7

الترخيص الصادر لمكتب الاعتماد شخصي ، ولا يجوز التنازل عنه للغير بأى صورة من الصور .

 

مادة رقم 8

تعلن الهيئة قائمة بمكاتب الاعتماد المرخص لها والمجالات المرخص لها بالعمل فيها ، وذلك على الموقع الإلكتروني لكل من الوزارة والهيئة ، على أن يراعى تحديث هذه القائمة مرة واحدة سنويًا أو كلما دعت الحاجة لذلك .
وللهيئة الاستعانة بأى من الجهات أو الأجهزة الحكومية المتخصصة لبحث مسألة فنية معينة أو لتحديد مدى استيفاء المنشاة الصناعية لاشتراطات محددة ، وذلك فيما يتعلق بمجال عمل الجهة التى يتم الاستعانة بها .


مادة رقم 9

يجب على مكاتب الاعتماد المرخص لها إبلاغ الهيئة بأى تغيير من شأنه التأثير على مقدرة المكتب على تقديم خدمات الاعتماد المرخص له بها ، وبوجه خاص أى تغييرات تحدث فى هيكل المكتب أو العاملين الفنيين لديه أو الجهات التى يتعين تسجيله فيها ، وذلك خلال موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث التغيير ، وفى حالة عدم إبلاغ الهيئة خلال الموعد المحدد يكون لها شطب المكتب .
ويجوز للهيئة طبقًا لحالات التغيير شطب المكتب من سجل مكاتب الاعتماد .

 

مادة رقم 10

يلتزم مكتب الاعتماد بإبرام وثيقة تأمين سنوية بالقيمة التى تحددها الهيئة وتصدر الوثيقة لصالح الهيئة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل فى مصر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية .
وتغطى وثيقة التأمين المخاطر والأضرار الناتجة عما يقوم به مكتب الاعتماد من أنشطة خلال مدة الترخيص التى تلحق بالهيئة أو صاحب الشأن الذى فوض المكتب أو بالغير ، سواء كان ذلك نتيجة خطأ أو إهمال أو تقصير المكتب أو أى من تابعيه .

 

مادة رقم 11

تتولى الهيئة سنويًا تحديد مقابل خدمات الاعتماد التى تقدمها مكاتب الاعتماد وذلك وفقًا للأسس الآتية :
1- نوع الخدمة المطلوبة من مكتب الاعتماد .
2- البعد المكاني والنطاق الجغرافي الذى يتم تقديم الخدمة فيه .
3- حجم النشاط الصناعي المطلوب اعتماده من قبل المكتب .
وللهيئة كلما دعت الحاجة لذلك مراجعة مقابل الخدمات المشار إليها .

 

مادة رقم 12

تضع الهيئة نظامًا لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزام المكتب بقواعد المسئولية المهنية .
وتتولى الهيئة متابعة مكاتب الاعتماد المرخص لها بصفة دورية وفحص المخالفات التى تنسب لهذه المكاتب أو العاملين لديها ، وذلك للتأكد من التزامها بالمعايير المتطلبة وإجراء التقييم اللازم فى هذا الشأن .

 

مادة رقم 13

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 9/ 6/ 2022
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق