الصفحات

السبت، 2 يوليو 2022

الطعن 16119 لسنة 90 ق جلسة 8 / 4 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمد رضا حسين محمد زغلول و هشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عاصم عسران.

وأمين السر السيد / محمود عبد الفتاح .

------------------

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 1442 ه الموافق 8 من إبريل سنة 2021 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16119 لسنة 90 القضائية .

المرفوع من :
........ " المحكوم عليهما - الطاعنين "
ضد
1- النيابة العامة
........ " المدعي بالحقوق المدنية "

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة 1: - ..... "طاعن" ۲- .... "طاعن" 3- إبراهيم عبد الله بيومي 4- .... (في قضية الجنحة رقم 49 لسنة ٢٠١٣ جنح اقتصادية الإسكندرية) بأنهم في غضون عام ۲۰۰٨ بدائرة قسم أول الرمل. محافظة الإسكندرية.
- اشتركوا بالاتفاق والتحريض والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزويراً في محرراً عرفياً بأن أمدوه بالبيانات ونسب للمجني عليها "......" التوقيع على أمرى شراء أوراق مالية على غير الحقيقة واستعملوا المحرر المزور في شراء أوراق مالية دون علمها مما ألحق بمحفظتها المالية ضرراً مادياً فادحاً وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وهذا التحريض وتلك المساعدة.
المتهم الأول:
- بصفته العضو المنتدب لشركة ..... لتداول الأوراق المالية خالف أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن تداول وتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية.
وطلبت عقابهم بالمادتين ۲۱۱، ٢١٥ من قانون العقوبات، والمواد 67، 68، 69، ٦٩ مكرراً من قانون رأس المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢، والمواد ۹۰، ۹۲، 96، 95 من اللائحة التنفيذية للقانون.
وادعت المجني عليها (.....) مدنياً قبل المحكوم عليه بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية قضت حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وغيابياً للباقين بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 2013 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قانوناً.
وبتاريخ 24 من فبراير سنة 2014 استأنف المتهم الأول ومحكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت بتاريخ 24/6/2014 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وأبقت الفصل في المصروفات.
ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية قضت حضورياً اعتبارياً للمتهمين الأول والثاني وغيابياً للثالث والرابع أولاً: - بتغريم كل متهم مبلغ خمسون ألف جنيه عن التهمة محل الاتهام الأول، وبإلزامهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهم بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: حضورياً اعتبارياً للمتهم الأول بتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيه عن التهمة الثانية.
وبتاريخ 23/8/2015 استأنف المتهمين الأول والثاني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً/ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض. وقيد طعنهما برقم 15957 لسنة 9 قضائية ومحكمة استئناف القاهرة دائرة نقض الجنح قضت بجلسة ۲۰۲۰/٩/٢٦ بعدم الاختصاص بنظر الطعن.
وقرر المحامي .... بتاريخ 21 من اكتوبر سنة 2015 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض عن المحكوم عليه الأول، وقرر المحامي .... بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 2015 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض عن المحكوم عليه الثاني، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الأول بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 2015 موقعٌ عليها من المحامي/ .....، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الثاني بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 2015 موقعٌ عليها من المحامي ......
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخر بجريمة الاشتراك في تزوير محررات عرفية واستعمالها مع علمهما بتزويرها ودانه - أيضاً - بصفته العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بمخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بشأن تداول وتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر دعوى الاشتراك في تزوير محررات عرفية واستعمالها محل التهمة الأولى - وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة الجنح العادية دون سواها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد دان الطاعنين وآخرين بجريمة الاشتراك في تزوير محررات عرفية واستعمالها مع علمهم بتزويرها ودان الطاعن الأول - أيضاً - بجريمة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بشأن تداول وتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية. لما كان ذلك، وكانت جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله والمؤثمة بنص المادة 215 من قانون العقوبات تختص بنظرها المحاكم العادية ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعنين ينعقد للقضاء الجنائي العادي ويؤيد هذا أيضاً ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية الاقتصادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بالنسبة للطاعن الأول والطاعن الثاني لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق