الصفحات

السبت، 2 يوليو 2022

القضية 171 لسنة 19 ق جلسة 12 / 10 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 2 ص 19

جلسة 12 أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي.

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (2)

القضية رقم 171 لسنة 19 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة، باعتباره "قولاً فصلاً" لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت.

----------------
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 4 يناير سنة 1997 في القضية رقم 3 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة - وقضى هذا الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 26 يناير سنة 1997، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.


الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أغسطس عام 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها أصلياً - عدم قبول الدعوى واحتياطياً برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 15083 لسنة 1996 مدني كلي، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليه الرابع، طالباً فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1959 المحرر بينه وبين زوج والدته المتوفى (المستأجر الأصلي) وإخلاؤه من العين محل النزاع وهي الشقة رقم 3 الكائنة بالعقار رقم 31 شارع الجناين حدائق القبة لعدم توافر شروط الامتداد القانوني له لكونه ابن زوجة المستأجر الأصلي من زوج سابق. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 فيما تضمنه من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة لمخالفته للمواد 2، 7، 32، 34 من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 4 يناير سنة 1997 في القضية رقم 3 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة - وقضى هذا الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل "وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 26 يناير سنة 1997، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق