الصفحات

السبت، 2 يوليو 2022

الطعن رقم 177 لسنة 37 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 4 / 6 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيه سنة 2022م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيـم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 177 لسنة 37 قضائية دستورية.

المقامة من
شركة أنسيمى إيطاليا للملابس الجاهزة (ش.م.م)، ويمثلها قانونًا أحمد توفيق مصطفى خطاب - رئيس مجلس الإدارة
ضد
1 - رئيس الجمهوريـــة
2 - رئيس مجلس النــواب
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى
5 - رئيس مكتب الشهر العقـارى - مكتب توثيـق البنـــوك
6 - وزير الاستثمـار
7 - وزير الصناعة والتجارة
8 - محافظ البنك المركزى المصرى
9 - رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى (CIB)
10- شركة الخبرة والتثميــن، خالــد أبو أحمــد

--------------

" الإجراءات "

بتاريخ السابع عشر من ديسمبر سنة 2015، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع: أولاً: بضم الدعوى رقم 353 لسنة 6 قضائية، المنظورة أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية للدعوى الموضوعية - محل الدعوى الدستورية المعروضة - للارتباط لوحدة الخصوم والموضوع والسبب. ثانيًــا: بعدم دستورية المادة (104) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل، لمخالفتها لأحكام المواد (32، 68، 166) من دستور 1971 - الصادر فى ظله - والمواد (8، 35، 97، 184) من دستور 2014، وذلك بصدد الدعوى الموضوعية رقم 716 لسنة 6 قضائية المنظورة أمام الدائرة الثامنة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وصنوها الدعوى الموضوعية رقم 353 لسنة 6 قضائية المار بيانها، وما يترتب على ذلك من نتائج، أهمها: بيان القانون الواجب التطبيق، وبيان المحكمة المختصة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
كما قدم المدعى عليهما الثامن والتاسع مذكرتين، طلبا فيهما الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعـوى على النحـو المبين بمحضر جلسة 2/ 4/ 2022، وفيها حضر محامى الشركة المدعية وطلب أجلاً لتعديل الطلبات فيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

------------------
" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 239 لسنة 2014 اقتصادية القاهرة، ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والتاسع والعاشر، طلبًــا للحكم بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ إجراءات البيع المؤسسة على أمر البيع رقم 16 لسنة 2013، الصادر من قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وفى الموضوع: بطلان وانعدام أمرى البيع رقمى 18 لسنة 2008، الصادر من قاضى بيع المحال التجارية المرهونة، و16 لسنة 2013، الصادر من قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية. على سند من أنه بتاريخ 3/ 5/ 2008، استصدر البنك المدعى عليه التاسع، أمر البيع رقم 18 لسنة 2008 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، متضمنًــا بيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى المعروف باسم شركة إنسيمى إيطاليا للملابس الجاهزة ش.م.م، والمرهونة بالعقد الرسمى رقم 273 (أ) لسنة 2004 مكتب توثيق البنوك، ولم يتم تنفيذ البيع لعدة أسباب ترجع إلى أن مبلغ المطالبة ذاته محل خلاف، أقامت عنه الشركة المدعية ضد البنك المذكور دعوى حساب وبراءة ذمة وتعويض مقيدة برقم 1850 لسنة 2008 مدنى كلى الجيزة، التى أُحيلت إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وقيدت بجدولها برقم 755 لسنة 4 قضائية - الدائرة الاستئنافية الرابعة، ولسقوط أمر البيع لعدم تقديمه للتنفيذ خلال المدة المحددة قانونًــا، وعدم الحصول على الصيغة التنفيذية والإعلان بها، ولوفاة الخبير المثمن. وعلى إثر ذلك، تقدم البنك بطلب إلى قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية لتحديد جلسة جديدة للبيع، فأصدر الأمر رقم 16 لسنة 2013 تنفيذ اقتصادية، بتحديد جلسة 3/ 6/ 2013، لبيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى، وفق الإجراءات الثابتة بقرار قاضى الأمور المستعجلة الصادر بتاريخ 3/ 5/ 2008. وقد نعت الشركة المدعية على أمر البيع الأخير صدوره وفقًــا للقانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، وهو الأمر الذى كان يوجب إصداره من قاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل موضوع طلب الإذن بالبيع، وليس من قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية، فضلاً عن أن أمري البيع لم يتوافر فيهما صفة السند التنفيذى لتخلف شروطه المتمثلة فى تحقق وجود الدين، وتعيين مقداره وحلول أدائه. وبجلسة 27/ 4/ 2014، قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية هو المختص بإصدار الأمر رقم 16 لسنة 2013، وذلك إعمالاً لنص المادة (104) من قانون البنك المركزى والجهـــاز المصرفى والنقد الصـادر بالقانــون رقـــم 88 لسنة 2003. وإذ لم ترتض الشركة المدعية هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 716 لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهرة، طالبة الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلاً، وبمنح الدفاع أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة (104) من القانون المشار إليه. ثانيًــا: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ إجراءات البيع المؤسسة على أمر البيع رقم 16 لسنة 2013، وفى الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا ببطلان وانعدام أمرى البيع رقمى 18 لسنة 2008، و16 لسنة 2013، لكون المحكمة الاقتصادية غير مختصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 ببيع المحال التجارية ورهنها. ثالثًــا: واحتياطيًّــا: بإلغاء أمري البيع المذكورين، لعدم توافر صفة السند التنفيذي وتخلف شروطه، ولعدم إعلان مستخرج بحساب الشركة المستأنفة لدى البنك إعمالاً للمادة (281/ 3) من قانون المرافعات قبل البدء فى إجراءات التنفيذ. وبجلسة 24/ 11/ 2015، قدمت الشركة المدعية مذكرة، ضمنتها دفعًــا بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع أجلت نظر الدعوى لجلسة 24/ 1/ 2016، وصرحت للشركة باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت دعواها المعروضة.
وحيث إنه بالنسبة لطلب التأجيل المبدى من محامي الشركة المدعية بمحضر جلسة 2/ 4/ 2022، لتعديل الطلبات فى الدعوى، وإذ جاء طلبه هذا مجهلاً، ودون بيان كنه التعديل المطلوب، على نحو يتيح للخصوم الإحاطة به، وإعداد دفاعهم فى شأنه، ويمكّن المحكمة من خلاله تحرى هذه الطلبات ومباشرة صلاحياتها المقررة لها بمقتضى نصوص المواد (97/ 2، 123، 124، 127) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الطلب.
وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية ضم ملف الدعوى رقم 353 لسنة 6 قضائية، للدعوى الموضوعية محل الدعوى الدستورية المعروضة، فإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل مـن الدعويين الموضوعية والدستوريـة ذاتيتها، فـلا تختلطـان ببعضهما، ولا تتحدان فى شرائط قبولهما واتصالهما بالمحكمة، بل تستقل كل منهما عن الأخرى فى موضوعها، وكذلك مضمون الشروط التى يتطلبها القانون لجواز رفعها وارتباطها بغيرها من الدعاوى، وليبق الفصل فى شروط اتصال محكمة الموضوع بالدعوى الموضوعية، وضمها لغيرها من الدعاوى للارتباط، وفقًــا للأوضاع المقررة أمامها، داخلاً فى ولاية محكمة الموضوع، وليس من بين المهام التى ناطها المشرع بالمحكمة الدستورية العليا، التى عهد إليها الدستور بمقتضى نص المادة (192) منه، دون غيرها، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، على الوجه المبين فى القانون، وكان المشرع قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليـا بالقانـون رقـم 48 لسنة 1979، مبينًــا اختصاصاتهـا، محــددًا ما يدخل فى ولايتها حصـــرًا، مستبعدًا مـــن مهامهــا ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصًــا منفردًا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مانعًــا أى جهة أخرى من مزاحمتها فى ذلك، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، بما مؤداه أن المسائل الدستورية دون غيرها هى جوهر رقابتها، وهى التى تجيل بصرها فيها بعد إحاطتها بأبعادها، ومن ثم لا يمتد بحثها لسواها ولا تخوض فى غيرها، الأمر الذى يكون معه طلب ضم ملف الدعوى الموضوعية المشار إليه حريًّــا بالالتفات عنه.
وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية بيان القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بتطبيقه، كأثر للقضاء فى المسألة الدستورية المعروضة، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن محاكم الموضوع دون غيرها، هى التى تتولى بنفسها تطبيق القوانين، وإنزال أحكامها على الأنزعة المطروحة عليها فى ضوء طلبات الخصوم فيها وتكييفها لوقائعها، كما يناط بها وحدها إعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية، فضلاً عن أن الفصل فى طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع، وفقًــا للقواعد القانونية الحاكمة لذلك، إنما تباشره هذه المحكمة بمناسبة استنهاض ولايتها فى الفصل فى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائى، المقرر لها بمقتضى نص المادة (192) من الدستور، والبند ثانيًــا من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وهو ما لم تطرحه الدعوى الدستورية المعروضة، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الطلب.
وحيث إن المادة (104) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 - قبل إلغائــه بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - تنص على أنه يُعد عقد الرهن التجارى للمحال التجارية التى تقدم ضمانًــا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سندًا تنفيذيًّــا فى تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويجوز رهن المحل التجارى لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانًــا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى جمهورية مصر العربية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى الدعوى الدستورية مؤثرًا فـى الطلبـات المرتبطة بها، المطروحـة على محكمة الموضـوع. كما جرى قضاؤها على أن إلغاء النص التشريعى لا يحول دون الطعن عليه بعدم الدستورية ممن طبق عليه خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة له، تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن الأصل فى تطبيق القاعدة القانونية هو سريانها على الوقائع التى تتم خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى إلغائها، فإذا استعيض عنها بقاعدة قانونية جديدة، سرت القاعدة الجديدة من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين، فما نشأ من المراكز القانونية فى ظل القاعدة القديمة، وجرت آثارها خلال فترة نفاذها يظل محكومًــا بها وحدها. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى المطـــروح أمام محكمة القاهـــرة الاقتصاديـــة - الدائـــرة الاستئنافية - يدور حول طلب الشركة المدعية الحكم ببطلان وانعدام أمر البيع رقم 16 لسنة 2013 - المستند لأمر البيع رقم 18 لسنة 2008 - الصادر وفقًــا لنص الفقرة الأولى من المادة (104) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، قبل إلغائه بالقانون رقم 194 لسنة 2020، المؤسس على عقد الرهن التجارى المبرم بين الشركة المدعية والبنك المدعى عليه التاسع طبقًــا للنص المشار إليه، والملحق بالعقد الرسمى بفتح الاعتماد المبرم بين الشركة والبنك، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص فى مجال انطباقه على عقد الرهن التجارى المبرم ضمانًــا للعقد الرسمى بفتح الاعتماد - وهو أحد صور التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تقدمها البنوك التى يتناولها ذلك النص - إذ يكون للقضاء فى دستوريته، فى حدود النطاق المتقدم، أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها.
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص المطعون فيه - فى النطاق المحدد سلفًــا - مخالفته لنصوص المواد (4، 23، 32، 40، 68، 166) من دستور 1971، وتقابلها نصوص المواد (8، 27، 35، 53، 97، 184) من دستور 2014، وذلك بإهداره الأساس الاقتصادى للدولة القائم على الكفاية والعدل، ووقوفه حائلاً دون وضع خطة للتنمية تكفل زيادة الدخل القومى، بما ينال من مبدأ التضامن الاجتماعى، واعتدائه على الملكية الخاصة، بالاعتداد بعقد الرهن الوارد بالنص واعتباره سندًا تنفيذيًّــا لحق محقق الوجود ومعين المقدار حال الأداء على خلاف الحقيقة، وإخلاله بمبدأ المساواة بإعلاء قدر الدائن على المدين، فضلاً عن عدوانه على حق التقاضى، بتقييده سلطة القاضى فى استبيان ما سحبه العميل من حسابه الجارى المدين لدى البنك.
وحيث إن الأصــل فى سلطة المشــرع فى مجــال تنظيم الحقــوق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخومًــا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها. وكان الدستور إذ يعهد بتنظيم موضوع معين إلى السلطة التشريعية، فإن ما تقره من القواعد القانونية بصدده، لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية، سواء بالنقض أو الانتقاص، ذلك أن إهدار الحقوق التى كفلها الدستور أو تهميشها، يُعد عدوانًــا على مجالاتها الحيوية التى لا تتنفس إلا من خلالها، بما مؤداه أن تباشر السلطة التشريعية اختصاصاتها التقديرية - وفيما خلا القيود التى يفرضها الدستور عليها - بعيدًا عن الرقابة القضائية التى تمارسها المحكمة الدستورية العليا، فلا يجوز لها أن تزن بمعاييرها الذاتية السياسة التى انتهجها المشرع فى موضوع معين، ولا أن تناقشها، أو تخوض فى ملاءمة تطبيقها عملاً، ولا أن تنتحل للنص المطعون فيه أهدافًــا غير التى رمى المشرع إلى بلوغها، ولا أن تقيم خياراتها محل عمل السلطة التشريعية، بل يكفيها أن تمارس السلطة التشريعية اختصاصاتها تلك، مستلهمة فى ذلك أغراضًــا يقتضيها الصالح العام فى شأن الموضوع محل التنظيم التشريعى، وأن تكون وسائلها إلى تحقيق الأغراض التى حددتها، مرتبطة عقلاً بها.
وحيث إن الدستور الحالى قد وضع بموجب نص الفقرة الثانية من المادة (92) منه، قيدًا عامًــا على سلطة المشرع التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق والحريات، مؤداه، أنه لا يجوز لأى قانون ينظم ممارستها، أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها، وإلا وقع فى حومة مخالفة أحكام الدستور.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن الأصل فى النصوص التشريعية هو ارتباطها عقلاً بأهدافها، باعتبار أن كل تنظيم تشريعى ليس مقصودًا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف. ومن ثم، يتعين دومًــا استظهار ما إذا كان النص التشريعى المطعون فيه يلتزم إطارًا منطقيًــا للدائرة التى يعمل فيها، كافلاً من خلالها تناغم الأغراض التى يستهدفها، أو متهادمًــا مع مقاصده، أو مجاوزًا لها، ومناهضًــا بالتالى لمبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه فى المادة (94) من الدستور.
وحيث إن الدستور قد حدد بالمادة (27) منه، الأغراض التى يتوخاها النظام الاقتصادى، وهى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
وحيث إن البنوك التجارية تُعد من أهم المؤسسات المالية التى تقبل الودائع، التى تُدفع عند الطلب أو لآجال محددة، وتزاول عمليات التمويل الداخلى والخارجى، بما يحقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومى، كما تباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالى فى الداخل والخارج، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء المشروعات وما تتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية.
وحيث إن أموال الائتمان المصرفى - بما تمثله من أهمية للاقتصاد القومى يحيط بها العديد من المخاطر، التى تتمثل فى عدم استطاعة المدين رد وسداد الأموال التى اقترضها وضياعها على البنوك، وهى بحسب الأصل أموال المودعين المدخرة لديها، مما يؤثر على قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها قبل المودعين، ويؤدى إلى عزوف بعض البنوك عن تقديم الائتمان المصرفى للمستثمرين، وفقد المودعين الثقة فى البنوك، وإحجامهم عن الادخار لديها، وقد أضحى الادخار، وفقًــا لنص المادة (39) من الدستور، واجبًــا وطنيًــا تلتزم الدولة بحمايته وتشجيعه وضمان المدخرات، وذلك وفقًــا لما ينظمه القانون، لذا كان لزامًــا على المشرع أن يتدخل لوضع أحكام وضوابط لحماية أموال البنوك، فبعد أن أجاز القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، رهن المحال التجارية لدى البنوك، دون أن تنتقل حيازتها إلى البنك الدائن المرتهن، وذلك كضمان يؤمن به البنك نفسه ضد مخاطر تعثر المدين، وعدم قدرته على سداد الأموال المقدمة له من البنك على سبيل الائتمان فى العمل التجارى، ومن أجل ذلك أوجبت التطورات الاقتصادية على المشرع العمل على تطوير آليات تحصيل تلك المديونيات، والتنفيذ على الأشياء المرهونة، فأصدر عدة تشريعات منها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقـــد الصـادر بالقانــون رقـم 88 لسنة 2003، متضمنًــا المـادة (104) منه - المطعون فيها - ونص فيها على اعتبار عقد الرهن التجارى للمحال التجارية التى تُقدم ضمانًــا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك - التى من بينها العقد الرسمى بفتح الاعتماد - وذلك بعد توثيقه، سندًا تنفيذيًّــا فى تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مستهدفًــا بذلك إيجاد آلية قانونية سريعة وميسرة تمكن البنوك من التنفيذ على المدينين المتعثرين، لاستيفاء أموالها التى سبق أن قُدمت كتسهيلات ائتمانية من خلال عقد فتح الاعتماد، حثًــا لها على التوسع فى منح تلك التسهيلات للمستثمرين والشركات، الذين يقومون بدورهم فى إنشاء وتطوير المشروعات، بما يكفل - من خلال دورة رأس المال - رفع معدل النمو للاقتصاد القومى من ناحية، وتشجيع الادخار وضمان المدخرات من ناحية أخرى، باعتبار كلا الأمرين من عمد المقومات الاقتصادية للدولة.
متى كان ما تقدم، فإن النص المطعون فيه يكون قد صدر فى إطار السلطة التقديرية الممنوحة للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق، متخيرًا من البدائل ما ارتآه محققًــا للأغراض التى توخاها، مستهدفًــا غايات مشروعة، متناسبًــا مع الهدف المشروع الذى يسعى لتحقيقه، بما يضحى معه نعى الشركة المدعية على النص المطعون فيه إهداره الأساس الاقتصادى للدولة، وإخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعى، لا سند له من الدستور، متعينًــا رفضه.
وحيث إنه من المقرر قى قضاء هذه المحكمة أن الدستور قد حرص على صون الملكية الخاصة، وكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود وبالقيود التى أوردها باعتبارها مترتبة - فى الأصل - على الجهد الخاص الذى بذله الفرد بكده وعرقه، وبوصفها حافزًا إلى الانطلاق والتقدم، إذ يختص دون غيره بالأموال التى يرد عليها حق الملكية، والتى تُعد كذلك من مصادر الثروة التى لا يجوز التفريط فيها، أو استخدامها على وجه يعوق التنمية، أو يعطل مصالح الجماعة، وكانت الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة، لم تعد حقًــا مطلقًــا ولا هى عصية على التنظيم التشريعى، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية أو الأغراض التى ينبغى توجيهها إليها، وبمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع من خلال ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية على ضوء أحكام الدستور. وفى ضوء ما تقدم، يتعين أن ينظم القانون أداء هذه الوظيفة مهتديًــا - بوجه خاص - بالقيم التى تنحاز إليها الجماعة فى مرحلة معينة من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التى تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقها لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل غايتها خير الفرد والمجتمع، وفى هذا الإطار حرص الدستور فى المادة (36) منه على التأكيد على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع، وألزم الدولة بالعمل على تمكينه من أداء هذا الدور وتحفيزه على ذلك.
لما كان ما تقدم، وإذ خلا التنظيم التشريعى فى النص المطعون فيه من أى تعد على حق الملكية الخاصة، بل استهدف صون ملكية أموال البنوك، التى تقدمها كقروض أو تسهيلات لطالبيها، وذلك باعتبارها تمثل جزءًا من محفظة الإيداعات التى يدخرها المودعون لديها، والتى تضمنها الدولة طبقًــا لنص المادة (39) من الدستور، ومن ثم، فإن تمكين الدائن المرتهن من التنفيذ بموجب محرر موثق تراضى الطرفان على إبرامه، لا يُشكل عدوانًــا على الملكية الخاصة للمدين، إنما آلية قانونية شرعت لتُمكن البنك من استيفاء أمواله المقدمة كتسهيلات ائتمانية، فى حالة تعثر المدينين عن سدادها فى موعد استحقاقها. ولا ينال من ذلك، قالة إن التنفيذ فـى هـذه الحالـة لا يكون اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، ذلك أنه وإن كان الأصل أن التنفيذ الجبرى - طبقًــا لنص المادتين (280، 281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - إنما يكون بموجب سند تنفيذى، اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وأن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه، إلا أن المشرع تقديرًا منه للاعتبارات المتعلقة بتشجيع الائتمان، أجاز استئناء من هذا الأصل التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية، ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شيء، على أن يعلن عند الشروع فى التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر البنك الدائن التجارية، لإثبات الشروط المتقدمة، اللازمة فى الحق المنفذ به، والذى يكفى بذاته دليلاً على الحق المراد اقتضاؤه، المتمثل فى الرصيد الناشئ عن عقد فتح الاعتماد، المحرر عقد الرهن التجارى الملحق به كضمان له طبقًــا لنص المادة (104) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ليجرى التنفيذ فى هذه الحالة بموجب العقد الرسمى بفتح الاعتماد والرهن التجارى، والمعلن للمدين قبل البدء فى التنفيذ، بما يحقق للتنفيذ بمقتضاها الشروط القانونية الواجب توافرها فى السند المنفذ به، ويكفل تحقيق التوازن بين مصالح البنك الدائن ودائنيه، والذى جعلت المادة (27) من الدستور، كفالته التزامًــا على النظام الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة، ودون مساس بالملكية الخاصة التى كفلها الدستور فى المواد (27، 33، 35) منه، فى أصلها أو جوهرها، أو الانتقاص من دورها، بما يغدو معه نعى الشركة المدعية على النص المطعون فيه، إخلاله بالحماية المقررة للحق فى الملكية غير سديد، خليقًــا بالرفض.
وحيث إن الدستور قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأى العدل وتكافؤ الفرص، أساسًــا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور فى المادة (53) منه، على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأى سبب، إلا أن ذلك لا يعنى - وفقًــا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذه المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لنصى المادتين (4، 53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبها هو ذلك الذى يكــون تحكميًّــا، وأســاس ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التى يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص المطعون عليه - بما انطوى عليه من تمييز - مصادمًــا لهذه الأغراض بحيث يستحيل منطقًــا ربطه بهــا أو اعتباره مدخلاً إليها، فإن التمييز يكون تحكميًّـــا، وغير مستند بالتالى إلى أسس موضوعية، ومن ثم مجافيًــا لمبدأ المساواة.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن مبدأ المساواة لا يعنى معاملة المواطنين جميعًــا وفق قواعد موحدة، ذلك أن التنظيم التشريعى قد ينطوى على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التى يلقيها على البعض أم من خلال المزايا التى يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل النصوص التى ينظم بها المشرع موضوعًــا معينًــا عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التى توخى تحقيقها بالوسائل التى لجأ إليها منطقيًّــا، وليس واهيًــا أو واهنًــا أو منتحلاً، بما يخل بالأسس التى يقوم عليها التمييز المبرر دستوريًّــا.
متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد أوجد آلية قانونية سريعة وميسرة، تمكن البنوك من التنفيذ على المحال التجارية المرهونة ضمانًــا لعقد رسمى بفتح الاعتماد، وذلك حتى تتمكن البنوك من استيفاء أموالها التى سبق أن قُدمت للمدينين الراهنين، واعتبر عقد رهن المحل التجارى الذى يقدم ضمانًا لهذا العقد بعد توثيقه سندًا تنفيذيًّــا، يجوز للبنوك التنفيذ بمقتضاه على المحال التجارية المملوكة للمدينين المتعثرين، مستهدفًــا كفالة تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة القانونية التى يحكمها عقد الرهن التجارى، بمراعاة أن التنظيم الذى ضمنه المشرع النص المطعون فيه، إنما يمثل الوسيلة التى قدر المشـرع مناسبتهــا لتشجيع القطـــاع المصرفى على منح التسهيلات الائتمانية مع ضمان اقتضائها، رعاية لحقوق المودعين، على نحو ارتبطت بمقتضاه الوسائل التى اتخذها النص المطعون فيه بالأهداف التى سعى إلى تحقيقها برابطة منطقية، ليضحى هذا النص فيما تضمنه من أحكام مستندًا إلى أسس موضوعية تبرره من الوجهة الدستورية، ولا يكون متضمنًــا تمييزًا تحكميًــا، لتنتفى بذلك قالة مخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة الذى كفلته المادتان ( 4، 53) من الدستور.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة (97) من الدستور الصادر سنة 2014 أن ضمان الدستور لحق التقاضـى مؤداه ألا يعزل الناس جميعهم أو فريق منهم أو أحدهم من النفاذ إلى جهة قضائية تكفل بتشكيلها، وقواعد تنظيمها، ومضمون القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها أمامها حدًا أدنى من الحقوق التى لا يجوز إنكارها عمن يلجون أبوابها، ضمانًــا لمحاكمتهم إنصافًــا. وكان لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونهـــا، فإن أرهقهـــا المشـــرع بقيـــود تعســـر الحصــول عليهــا أو تحول دونها، كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق.
ومن المقرر فى قضائها أيضًــا، أن كفالة حق التقاضى لا تحول دون تنظيم المشرع له كسائر الحقوق الأخرى، على أن يكون ذلك وفق قواعد موضوعية يراها محققة للصالح العام، تلتزم محاكم الجهات القضائية بتطبيقها على وقائع الأنزعة التى تطرح أمامها.
لما كان ما تقدم، وإذ خلا النص المطعون فيه من عائق يحول بين المدين واللجوء إلى القضاء للمنازعة الوقتية والموضوعية فى التنفيذ عليه بموجب عقد رهن المحل التجارى لأحد البنوك، كما أن النص المطعون فيه لم يتضمن أى قيود تعوق أو ترهق المدين الراهن، فى عقد رهن المحل التجارى، من اللجوء إلى القضاء وإبداء أوجه دفاعه، بلوغًــا لغاية الأمر منه، ممثلة فى إبطال التنفيذ على المحل التجارى، وإبقائه ضمن عناصر ذمته المالية، كما لم يستثن فريقًــا من المدينين الراهنين للمحال التجارية، من التوسل بالإجراءات القضائية المتاحة، التى تكفل ترضية يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على حقوق يدعونها، ومن ثم يكون النص المطعون فيه قد التزم ضوابط الدستور، ولم يُخل بالحق فى التقاضى الذى كفلته المادة (97) من الدستور.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أى نص آخر من نصوص الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق