الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / الصلح
بعث المحكمة حكمين بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين وثبوت استحكام الخلاف بينهما. إخفاق الحكمين في الصلح وخلوصهما إلى فصم عرى الزوجية. كاف لتحقيق غرض الشارع. علة ذلك. عدم رسم طريق معين يتعين على الحكمين اتخاذه .الحكم كاملاً
التزام المحكمة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين قبل القضاء بالتطليق للضرر وإلا كان قضاؤها باطلاً.الحكم كاملاً
القضاء بالتطليق. م 6 م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح.الحكم كاملاً
التطليق للضرر. التفويض في الصلح. مفاده أيضاً التفويض برفضه. رفض وكيل الزوجة للصلح المفوض فيه. كفاية ذلك لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً
لا وجه لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة التوفيق بين الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه وطلق زوجته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أي من الطرفين دعواه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق