الصفحات

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / التطليق للضرر



السبب فى دعوى التطليق طبقًا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929. اختلافه عن السبب فى دعوى التطليق للزواج بأخرى طبقًا للمادة 11 مكرر من القانون ذاته المضافة بالقانون 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً




التراخى فى إتمام الزوجية لسبب من الزوج. ضرب من ضروب الهجر. علة ذلك. استطالته يجعل الزوجة لا هى ذات بعل ولا مطلقة. أثره.الحكم كاملاً




الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق. م6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. الغيبة عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد. اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها. م 12ق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




حق الزوجة فى أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر. شرطه. أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولىالحكم كاملاً




الضرر الموجب للتفريق وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعلالحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض التطليق على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يشاهدا واقعة السب بنفسيهماالحكم كاملاً




التطليق للضرر. م 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. المقصود بالضرر إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة ضارةالحكم كاملاً




الضرر المبيح للتطليق . م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته . اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه . كاف لاكتمال نصاب الشهادة دون أن تنصب شهادتهم على واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء . علة ذلك .الحكم كاملاً




خلو المحضر الإداري من اتهام الطاعن لشاهدي المطعون ضدها اكتفاًء بطلب أخذ تعهد عليهما بعدم التعويض له. لا يرقى إلى حد العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة. قضاء الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهديها باعتدائه عليها بالضرب والسب بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما .الحكم كاملاً




التزام الزوجة بواجبها الشرعي بطاعة زوجها. لا يدل بذاته على إثبات أو نفي إمكان دوام العشرة بينهما. مؤداه. عدم جوز القول بأن طاعتها له تنفي ما تدعيه من إضراره بها .الحكم كاملاً




التطليق للضرر. م 6 من ق 25 لسنة 1929. المقصود بالضرر. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما .الحكم كاملاً




اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه. كافٍ لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن لما خلص إليه من ثبوت الإضرار بها واستحالة العشرة بينهما وفقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. شرطه. م 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. المقصود بالضرر إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاءً لا يليق بمثلها بما تعتبر معه معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها .الحكم كاملاً




دعوى التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. اختلافها سبباً عن دعوى التطليق للضرر. م 6 من ذات القانون. علة ذلك. أثره. عدم اكتساب الحكم في الدعوى الأولى حجية في الدعوى الثانية.الحكم كاملاً




دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. مؤداه. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق. م 11 مكرراً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. على الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهي عنه شرعاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 317 لائحة شرعية - المنطبقة على الدعوى - إقامة الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر - تعدي المطعون ضده عليها بالقول والفعل، وهجره لها، وعدم أمانته عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي لم تتنازل عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً. قصور.الحكم كاملاً




الزوجة التي رفضت دعواها بطلب التطليق للضرر. حقها في أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب. شرطه. استنادها إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها.الحكم كاملاً




سبق صدور حكم برفض دعوى الزوجة بطلب التطليق للهجر. لا يحول دون رفع دعوى تطليق أخرى استناداً إلى الهجر الذي استطال إلى ما بعد صدور الحكم الأول.الحكم كاملاً




الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق للضرر. شرطه. وقوع الضرر من الزوج دون الزوجة. م 6 ق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




الضرر الموجب للتفريق. م6 المرسوم بق25 لسنة 1929 ماهيته إيذاء الزوج زوجته بالفعل أو القول بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية كاف لتحقق الضرر.الحكم كاملاً




القضاء بالتطليق. م 6 م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




دعوى التطليق للضرر. أساسها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه لاكتمال نصاب الشهادة فيها.الحكم كاملاً




الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. عدم تحديد النعي وسيلة إضرار الزوج بزوجته. مؤداه. إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً




اختلاف السبب في دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 عن السبب في دعوى التطليق طبقاً للمادة 11 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً




الضرر الموجب للتطليق م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل.الحكم كاملاً




إباحة حق التبليغ عن الجرائم. عدم تنافرها مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً. علة ذلك.الحكم كاملاً




وجوب الالتجاء إلى التحكيم قبل التطليق. شرطه. أن يتكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن. إثبات ما تتضرر منه. م 6 ق 25/ 1929.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من ق 25/ 1929. مناطه. أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطاعن ووكيل المطعون عليها ورفض الأخير له. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




ادعاء الزوجة على زوجها إضراره بها. رفض دعواها بالتطليق لعجزها عن إثبات الضرر حقها في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السبب. شرطه. أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت بها الدعوى الأولى.الحكم كاملاً




التحكيم في دعوى التطليق للضرر. شرطه. أن يتكرر من الزوجة طلب التطليق ضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه. 6 ق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




اختيار الحكمين في دعوى التطليق للضرر. شرطه. أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن. عدم وجود من يصلح من أقاربهما لهذه المهمة. أثره. للمحكمة تعين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالتهما وقدرة على الإصلاح بينهما.الحكم كاملاً




عمل الحكمين في دعوى التطليق للضرر. ماهيته. اقتراحهما التفريق بين الزوجين لجهلهما بالحال وعدم معرفة المسيء منهما مع حرمان الزوجة من جميع حقوقها الزوجية اتخاذ الحكم من هذا التقرير سنداً لقضائه بالتطليق. لا عيب.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. شرطه. المقصود بالضرر إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا ترى الصبر عليه. معيار الضرر شخصي. استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصره.الحكم كاملاً




طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة.وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما.الحكم كاملاً




اقتران الزوج بأخرى بغير رضاء الزوجة الأولى التي في عصمته. اعتباره ضرراً بها تعفى من إثباته متى طلبت التفريق لأجله.الحكم كاملاً




اقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه. مؤدى ذلك. عدم جدوى محاولة الإصلاح التي تقتضي إزالة أسباب الضرر .الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. شرطه. ثبوت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما .الحكم كاملاً




ذكورة الحكام. شرط لولايتهم. علة ذلك. بعث المحكمة حكاماً من بينهم امرأة. أثره. بطلان التقرير المقدم منهم. استناد الحكم إلى هذا التقرير. مؤداه. بطلان الحكم .الحكم كاملاً




الزواج الجديد دون رضاء الزوجة التي في عصمة زوجها، يعد ضرراً مفترضاً بحكم القانون. جواز طلبها التطليق دون حاجة لإثباته م 6 مكرراً ق 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 للزوج إسقاط الضرر المفترض بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد.الحكم كاملاً




الضرر الموجب للتطليق وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا ترى الصبر عليه.الحكم كاملاً




تراخي الزوج عمداً في الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها ضرباً من الهجر يتحقق به الضرر الموجب للتفريق.الحكم كاملاً




التحكيم في دعوى التطليق للضرر. شرطه. رفض دعوى الزوجة بطلب التفريق ثم تكرار شكواها وعدم إثبات ما تشكو منه.الحكم كاملاً




التحكيم في دعوى التطليق للضرر. شرطه. رفض دعوى الزوجة بطلب التفريق ثم تكرار شكواها وعدم إثبات ما تشكو منه.الحكم كاملاً




دعوى الطاعة اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها، لا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق للضرر. لمحكمة الموضوع الاستعانة في إثبات الضرر بما يتصل به في دعوى الطاعة.الحكم كاملاً




الضرر الموجب للتطليق، استخلاص ثبوته من شهادة شاهدي عيان. لا خطأ.الحكم كاملاً




غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد، اعتبارها هجراً محققاً لضرر الموجب للتفريق. م 6 قانون 25 لسنة 1929. اختلافها عن الغيبة في حكم المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه.الحكم كاملاً











الحكم بالتطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. شرطه ثبوت إضرار الزوج بزوجته العام. بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.الحكم كاملاً




الشهادة بالتسامع لا تقبل في حالة التطليق للضرر. وفقاً للراجح في فقه الحنفية.الحكم كاملاً




الشهادة بالتسامع. لا تقبل شرعاً في إثبات أو نفي وقائع الإضرار المبيحة للتطليق للضرر.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق إعمالاً لأحكام المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. شرطه. محاولة المحكمة الإصلاح بين الزوجين قبل القضاء به. عرض محكمة أول درجة الصلح ورفض الزوجة له. كاف لتحققه في الدعوى.الحكم كاملاً




إلزام القاضي بالتوفيق بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق غايته إزالة أسباب الشقاق. تحقق الضرر نتيجة اقتران الزوج بأخرى ولو انتهت الزيجة الجديدة بالطلاق.الحكم كاملاً




التطبيق للضرر. م 6 قانون رقم 25 لسنة 1929. إقامة دعوى الطاعة لا يعد بذاته ضرراً يبيح التطليق. علة ذلك.الحكم كاملاً




التعدد في الشهادات. شرط صحتها. اتفاقاها مع بعضها. اختلاف الشهادات. أثره عدم كفايتها فيما يشترط فيه العدد. مثال في تخلف نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. عرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين ورفضه من جانب أحدهما.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. وجوب إثباته طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة، رغم أنه منقول من مذهب مالك.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929. مناطه. ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. شرطه أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل. معيار الضرر شخصي استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. شرطه، أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل. معيار الضرر شخصي استقلال محكمة الموضوع بتقدير الضرر.الحكم كاملاً




المعول عليه في مذهب المالكية المتخذ مصدراً تشريعياً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد .الحكم كاملاً




التطليق للضرر. التفويض في الصلح. مفاده أيضاً التفويض برفضه. رفض وكيل الزوجة للصلح المفوض فيه. كفاية ذلك لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. عرض المحكمة الصلح على الزوجين ورفضه من جانب أحدهما. كفاية ذلك لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. تراخي الزوج عمداً في الدخول بزوجته والاستقرار في حياة زوجته طوال أربع سنوات. ضرب من الهجر يتحقق به الضرر.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم وجوب مثول الزوجين بشخصيهما عند محاولة التوفيق.الحكم كاملاً




الحكم بتطليق الزوجة للضرر. وجوب أن يكون الضرر راجعاً إلى فعل الزوج.الحكم كاملاً




امتناع الزوجة عن الدخول في طاعة زوجها لعدم إيفائها عاجل صداقها. القضاء بتطليقها منه للضرر المتبين في هجره إياها. صحيح. إبداء الزوج رغبته في دفع عاجل الصداق أمام المحكمة لا أثر له.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. مأخوذ عن المذهب المالكي. الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة. لمحكمة الموضوع تقدير أسبابه.الحكم كاملاً




الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين. معيار شخصي. لمحكمة الموضوع سلطة تقديره. لا يشترط أن تكون الحالة ميئوساً منها.الحكم كاملاً




القضاء برفض دعوى التطليق للضرر لعجز الزوجة عن إثباته. م 6 ق 25 لسنة 1929. دعواها الجديدة بالتطليق لذات السبب. وجوب استنادها إلى وقائع مغايرة.الحكم كاملاً




مهمة الحكمين في دعوى التطليق للضرر. بيانها. الإساءة من الزوجة دون الزوج لا تؤدي للتفريق بينهما. اتفاق الحكمين على رأى معين. وجوب تنفيذ القاضي لما قرراه ولو كان حكمهما مخالفاً لمذهبه.الحكم كاملاً




خلو تقرير الحكمين من نسبة إساءة ما إلى الزوج. تقريرهما بأنهما فشلا في إقناع الزوجة بالعدول عن طلب الطلاق واجتماع رأيهما على أن الإساءة من جانبها. عدم اعتباره مجهلاً للحال. رفض الدعوى بالتطليق في هذه الحالة. لا خطأ.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. شرطه. وقوع الضرر من الزوج دون الزوجة واستحالة العشرة بين أمثالهما. معيار الضرر شخصي لا مادي.الحكم كاملاً




إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة. شرطه. العنة النفسية. عدم اعتبارها إضراراً في معنى المادة 6 ق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




اجتماع كلمة الشاهدين على ألفاظ سباب معينة في زمان ومكان واحد. اختلافهما في بيان مظاهر الانفعال أو في أشخاص الحضور بمجلس السباب. لا أثر له.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه برفض التطليق لامتناع الزوجة من مساكنة زوجها بسبب نكوله عن تهيئة المسكن الشرعي الخالي من ذويه. لا خطأ. مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938.الحكم كاملاً




عجز الزوج في شريعة الأقباط الأرثوذكس عن إثبات إساءة الزوجة له أو إخلالها بواجباتها نحوه. ثبوت أن الإساءة من جانبه ونفى النشوز والهجر عنها. القضاء برفض دعواه بالتطليق في هذه الحالة. لا خطأ.الحكم كاملاً




إقامة الزوجة دعواها بالتطليق للضرر. المادة/ 6 م. ق 25 لسنة 1929. إضافتها أمام محكمة الاستئناف امتناع زوجها عن الاتفاق عليها. المواد 4 و5 و 6 ق 25 لسنة 1920. يعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول .الحكم كاملاً




ادعاء الزوج في دعوى التطليق, بأن زوجته كانت على علاقة غير شرعية به وحملت منه قبل الزواج. أمر لا يقتضيه حق الدفاع. وجوب القضاء بالتطليق لانطواء ذلك الادعاء على مضارة - لا يمكن معها استدامة العشرة الزوجية .الحكم كاملاً




للزوجة حق رفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر استنادها إلى وقائع استجدت بعد صدور الحكم الأول برفض التطليق القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . صحيح .الحكم كاملاً




إقامة الزوجة دعوى جديدة بالتطليق للضرر. عجزها عن إثبات ما تشكو منه. وجوب أن يبعث القاضي حكمين. إلغاء محكمة الاستئناف قضاء محكمة أول درجة بالتطليق لعدم اطمئنانها لشهود الزوجة، ثم مضيها في نظر الدعوى والقضاء ببعث الحكمين. لا عيب .الحكم كاملاً




إقامة دعوى التطليق على سببين. جنون الزوج وإضراره بالزوجة. نفي الحكم للجنون وإغفاله بحث الضرر المدعى به. قصور.الحكم كاملاً




إقامة الحكم الابتدائي قضاءه بالتطليق على دعامتين مختلفتين مستقلتين. تعرض الحكم الاستئنافي لإحدى هاتين الدعامتين دون الأخرى.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى. جواز تعويل الحكم بالتطليق للضرر على البينة الشرعية.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء والهجر. تطبيقه المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 وإيقاعه الطلاق بائناً. لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً




اشترط الشارع للحكم بالتطليق للضرر شرطين: ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وعجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق