الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / الطلاق البائن
الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضا الزوجة. وفاة الزوج أثناء العدة. أثره. وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث. بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت.الحكم كاملاً
المريض مرض الموت. طلاقه لزوجته بائناً دون رضاها. وفاته والمطلقة في العدة. اعتباره فاراً من الميراث. لا محل للبحث عن خبايا نفسه.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء والهجر. تطبيقه المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 وإيقاعه الطلاق بائناً. لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو على مال. الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة طلاقاً بائناً. ثبوت أن الطاعنة أتت بالصغير لأكثر عن سنة من تاريخ هذا الطلاق. ادعاؤها بحصول زواج جديد بعد الطلاق المذكور. عدم ثبوت هذا الادعاء. قضاء الحكم بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن. قصور ومخالفة للقانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق