الصفحات

الاثنين، 30 مايو 2022

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 33 لسنة 1992 في شأن المفقودين في بعض الحوادث

المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون في شأن المفقودين في بعض الحوادث

لما كان المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يجيز الحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك ولو لم يتحقق موته يقينا، وحدد لغلبة الاعتقاد بموته مضي أربع سنوات من تاريخ فقده، واذا كانت هذه المدة لازمة للاستياق من الهلاك في الأحوال التى يكون الهلاك فيها ظنيا بما يتطلب لترجيحه مضى تلك المدة دون ظهور المفقود، إلا أنه في أحوال الفقد في عرض البحر نتيجة حادث غرق سفينة أو سقوط طائرة، يكون الهلاك شبه مؤكد اذا لم تسفر إجراءات البحث بالوسائل الحديثة على العثور على المفقودين أحياء أو على جثثهم خلال بضعة أسابيع، لاستبعاد أن يظل من نجا حيا مجهول النجاه في أى موقع لمدة طويلة رغم وسائل الاتصال الحديثة، ولتعذر العثور على الجثث صالحة للتعرف على أصحابها بعد مضى بضعة أسابيع على الغرق نظرا لسرعة تحللها في المياه المالحة فضلا عن تعرضها للأسماك المفترسة.
- لذلك قد لا يكون من الملائم في مثل هذه الأحوال انتظار تلك المدة الطويلة للاعتقاد بغلبة الهلاك لمن لم يعثر عليه حيا أو جثته ظاهرة المعالم المحددة لاسمه.
- ولما كان هذا النوع من الحوادث قد كثر في الآونة الأخيرة تبعا لازدياد حركة السفن بحرا وجوا، فقد أصبح من العنت بذوى المفقود من الركاب أو الطاقم انتظار المدة المشار اليها كى يتقرر الحكم بموته لتبدأ حينئذ آثار اعتباره ميتا، اذ تظل الزوجة معلقة على ذمته منذ فقده حتى يحكم بموته، كما أن تركته تظل دون استحقاق الورثة لها بل وقد يؤدى موت أحدهم خلال تلك المدة الى حرمانه من الارث وبالتالى حرمان ورثته، كما يتعطل حق المتضررين بموته في اقتضاء التعويضات الناشئة عن ذلك، فضلا عن أنه حتى بعد مضى المدة المشار اليها، يستلزم الحصول على حكم بموت المفقود اجراءات تستغرق من الوقت والجهد والمال ما يضيف الى ذوي المفقود أعباء وامتدادا للأضرار التى تلحق بهم، كل ذلك في أحوال لا يتطلب الاستيثاق من غلبة هلاك المفقود ومضى هذا الوقت الطويل، وانما يكفى لهذا الاستيثاق مضى بضعة أسابيع على ما سلف بيانه.
- ولما كان القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد ركن في مادتيه 21، 22 الى ما نص عليه بعض فقهاء مذهب الامام أبى حنيفة من تصحيح تفويض تقدير المدة التى يحكم بعدها بموت المفقود الى رأى الامام (ولى الأمر) وهذا قريب من فقه مذهب الامام الشافعى في الجديد، كما أن مذهب الامام مالك قد نص في بعض صور الفقد على أنه بعد البحث والتحرى يضرب للمفقود أجل سنة .. فقد رؤى الأخذ في مشروع هذا القانون بهذه الآراء المصححة في مذاهب هؤلاء الأئمة.
- ومن ثم وتيسيرا على أسر هؤلاء المفقودين أعد مشروع القانون المرافق وهو يقضى في مادته الأولى باعتبار من ثبت أنه كان على ظهر سفينة أو طائرة وفقد نتيجة غرقها أو سقوطها في البحر ميتا متى مضى على فقده سنة من تاريخ الفقد، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يبين فيه أسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في ضوء ما يثبت لديه من القرائن، وبعد اجراء التحريات اللازمة.
- ورتبت المادة الثانية على اعتبار المفقود ميتا أن تعتد زوجته عدة الوفاة، وأن تقسم تركته بين ورثته الموجودين في تاريخ نشر القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المفقودين الذين اعتبروا أمواتا وفقا لأحكام المشروع.
- وقد نص المشروع في المادة الثالثة منه صراحة على سريان أحكامه على جميع من فقدوا ولم يمض على فقدهم مدة سنة.
- ولما كانت المادة 21/ 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمادة 38 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 تقضيان بعدم اعتبار المفقود من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية ميتا الا بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده، لذلك استلزم التنسيق بين ما قضت به المادة الأولى من المشروع من اعتبار المفقود في حادث غرق سفينة أو سقوط طائرة في البحر ميتا اذا كان قد مضى على فقده سنة أن يضمن المشروع حكما بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الذين يفقدون أثناء العمليات الحربية يقضى بتعديل المدة المنصوص عليها في القانونين المشار اليهما الى سنة من تاريخ الفقد (المادة الرابعة).
- هذا ومن الجدير بالذكر أن أحكام هذا المشروع لا تسري على الذين تثبت وفاتهم ثبوتا قاطعا بالأدلة اليقينية، فهؤلاء لا يلزم التقيد بمضى سنة لاعتبارهم أمواتا اذ أن وفاتهم حقيقية وليست حكمية.
- وأتشرف بعرض مشروع القانون المرفق، رجاء التفضل - في حالة الموافقة عليه - بتوقيعه وإحالته الى مجلس الشعب.
مع عظيم احترامى،،،

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عاطف صدقى



المذكرة الإيضاحية

استقر الفقه والتشريع وأحكام القضاء أن الأصل أن الحكم بموت المفقود اذا مات أقرانه، أو بلغ من العمر تسعين سنة حسب مذهب أبى حنيفة.
ولما أصبحنا في الوقت الحاضر وقد أصبحت الوسائل العلمية والتقدم متاحا للتأكد من هلاك المفقود خاصة في الأحداث والكوارث في البحر والجو والبر نظرا لسرعة الحصول على الدلائل الكافية التى تكون العقيدة باقرار الهلاك أمام الكافة.
واذا كان ذلك هو الداعى لتحديد المدة عام 1929 فان هذه الدعاوى قد انهارت أمام هذا التقدم الهائل في عام 1991.. وهو ما يدعى الى ضرورة تغيير مدة أربع سنين مدة طويلة لا يمكن تقدير مضارها على الورثة في حالة تأكد الهلاك وان حالة تأكد الهلاك أصبحت ميسورة الآن بعد تقديم العلم الحديث وأصبحت تستدعى الحكم بموت المفقود الذى يتأكد هلاكه بتفويض القاضى تقدير المدة في ضوء قرارات النائب العام أو الاستدلالات الأخرى والمشروع المقترح الملح يضيف عبارة (أما في حالة تأكد هلاكه وذلك .. الخ المادة).
لكل ذلك أتقدم بالاقتراح بالتعديل المرفق لتتمشى مع الأحكام الواردة في القانون 25 لسنة 1929

مقدم الاقتراح
وداد شلبى
عضو مجلس الشعب


مذكرة ايضاحية
لاقتر اح مشروع القانون

صدر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، متضمنا النص في المادة (21) على متى يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده كما تضمن اعتبار المفقود من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية ميتا بقرار يصدر من وزير الحربية بعد مضى المدة ذاتها.
ونظرا لخلو هذا النص من مواجهة الكوارث وحوادث السفن والطائرات والزلازل وغيرها التى ينجم عنها فقد شخص أو أكثر فقد جاء هذا الاقتراح لمواجهة هذا القصور للتخفيف عن كاهل المنكوبين من أهالى المفقودين ومعاونتهم على تحمل الأعباء بعد فقدهم لعوائلهم، وذلك بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبار المفقود ميتا فيما يتعلق بصرف مبالغ التعويضات وبوالص التأمين المستحقة، حتى لا ينتظرون أربع سنوات حتى يصدر الحكم باعتبار المفقود ميتا، وهى مدة تزيد من أعبائهم التى يئنون من عملها.
على أن هذا التعديل المقترح لا يمس الأحكام الأخرى المقررة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالارث، والعدة وغيرها من الآثار المترتبة على الحكم بموت المفقود.

مقدم الاقتراح
أحمد محمد أبو زيد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق