الصفحات

الاثنين، 30 مايو 2022

التقرير البرلماني للقانون 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة

تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الاقتصادية
ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة
والطاقة عن مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 3 من يناير سنة 1998 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والطاقة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، فعقدت اللجنة المشتركة لنظره ثلاثة اجتماعات بتواريخ 5، 11، 12/ 1/ 1998 حضرها الأستاذ الدكتور يوسف بطرس غالى وزير الاقتصاد، كما حضرها كل من السادة: المستشار أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور محمود محيى الدين مستشارى وزير الاقتصاد، مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تعرض تقريرها عنه مبوبا على النحو الآتى:
- مقدمة.
- فلسفة التعديل.
- عرض وتحليل لمواد مشروع القانون.
- التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض.
أولا: مقدمة:
صدر القانون رقم 159 لسنة 1981(*) الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ليتواءم مع المناخ السائد فى هذه المرحلة من تبنى الحكومة لسياسة الانفتاح الاقتصادى وما ترتب عليها من إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى. فقد صدر قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بما يحتويه من مزايا واعفاءات لتشجيع الاستثمار فى مصر حينئذ، وأيضا ليتلافى أوجه القصور التى دفعت أصحاب رؤوس الأموال المصريين إلى التهرب من تكوين شركاتهم وفقا لأحكام قانون الشركات السائد فى ذلك الوقت وهو القانون رقم 26 لسنة 1954 لما فيه من قيود كثيرة واللجوء إلى أن تنشأ هذه الشركات تحت مظلة القانون رقم 43 لسنة 1974 لتتمتع بالامتيازات الواردة فيه.
وجاء القانون رقم 159 لسنة 1981 لكى يضع قواعد شاملة لتنظيم كافة جوانب شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء تلك التى تتخذ مركزها الرئيسى فى مصر أم تزاول فيها نشاطها الرئيسى، وكذلك فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر. وكان هذا القانون الأساس الذى استندت إليه شركات الأموال فى ممارسة نشاطها، حتى تلك التى خضعت منها لنظم قانونية خاصة، إذ تضمن قانون الشركات قواعد تأسيس وإدارة وتصفية شركات الأموال بأشكالها الثلاثة المعروفة فى القانون المصرى.
وأسفر التطبيق العملى لسياسة الاصلاح الاقتصادى الشامل والتى انتهجتها الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة وما ترتب عليها من تنشيط سوق رأس المال وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال وتوسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال. هذا بالاضافة إلى ما تكشفت عنه سنوات تطبيق القانون رقم 159 لسنة 1981 السالف ذكره من حاجة إلى ادخال بعض التعديلات على بعض أحكامه كخطوة أولى نحو وضع قانون جديد للشركات يحقق الأهداف المنوطة به فى هذه المرحلة الهامة من مراحل الاصلاح الاقتصادى ومن هنا أعد مشروع القانون المعروض لاعطاء المزيد من التيسيرات لانشاء الشركات.
ثانيا فلسفة التعديل:
يعد هذا المشروع بقانون بادارة لتغيير أعم وأشمل فى قانون الشركات القائم استدعتها أمور التعجيل بالعملية الاستثمارية، وتأكيدا لمفاهيم ضرورة الاقلال من عبء التدخل الحكومى فى النشاط الاقتصادى خاصة وأن قانون الشركات يعد من أهم القوانين التى تحكم النشاط الاقتصادى فى مصر والذى يتطلب تعديله مزيد من الدراسة المتأنية حتى يحقق الهدف المنوط به.
وبالرغم من أن القانون رقم 159 لسنة 1981 قد نجح فى أن يهيئ للشركات المصرية أن تنمو وتنشط، خاصة فى ظل سياسة الاصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة، إلا أن الحاجة قد نشأت لاعادة النظر فى بعض مواد وأحكام القانون الحالى لمواجهة بعض الصعوبات العملية التى كانت تواجه المستثمرين الراغبين فى تأسيس الشركات فى مصر والمساهمين فى هذه الشركات.
هذا وقد استحدث مشروع القانون المعروض النقاط التالية:
- بالنسبة لموضوع التأسيس، جاءت التعديلات لتقلص من الاجراءات المعوقة للعملية الاستثمارية حيث أثبتت التجربة العملية أن هناك حاجة ماسة لتبسيط اجراءات التأسيس للشركات واختصارها بحيث يكون الأصل هو السماح بتكوين الشركات دون ابطاء. ففلسفة التغيير والتحرير الاقتصادى تعتمد على الشفافية ومعرفة أسباب رفض التسجيل وعلى أن يكون لدى المستثمر جهة تظلم وبالتالى فان الجديد الذى أتى به مشروع القانون هو أن يتم تأسيس الشركات بالاخطار فقط بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة ومرور خمسة عشر يوما. وللجهة الادارية حق الاعتراض خلال عشرة أيام ويكون الاعتراض مسببا مع ذكر أسباب الاعتراض وكيفية ازالته. وفى حالة عدم اقتناع مؤسس الشركة بأسباب الاعتراض يكون له حق اللجوء والتظلم لدى الوزير المختص. وبذلك تصبح القواعد النافذة فى مصر فى شأن تأسيس الشركات منسجمة مع الاعراف الدولية والنظم العالمية الكبرى التى تتنافس فى التيسير على المستثمرين لديها وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات ومنحها الشخصية الاعتبارية التى تمكنها من ممارسة نشاطها.
- أورد مشروع القانون تعديلا فيما يتعلق برأس المال المصدر، حيث كان يشترط فى ظل القانون الحالى الاكتتاب فى 25% من رأس المال المصدر عند تأسيس الشركات وجاء التعديل ليجعل هذه النسبة 10% فقط على أن تزاد إلى نسبة 25% خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس، والحكمة من ذلك أن رأس المال يظل معطلا ولا يدخل العملية الانتاجية حتى تتم اجراءات التأسيس. كما أن هناك تيسير آخر أورده مشروع القانون يتعلق بزيادة رأس المال المصدر حيث يشترط القانون القائم عدم زيادة رأس المال إلا بعد الاكتتاب فى رأس المال المصدر بالكامل مما يحرم شركات المساهمة من دخول شركاء جدد ذوى خبرة أو امكانات مالية أو معنوية فى الشركة بسبب عدم استعداد المؤسسين لاتمام الاكتتاب فى رأس المال المصدر قبل انقضاء المدة المصرح فيها بسداده فالتعديل المطروح يسمح بزيادة رأس المال دون ضرورة لمطالبة المؤسسين بتغطية باقى رأس المال.
- تضمن المشروع حكما جديدا يجعل من حق جهة تلقى الاكتتاب لتأسيس شركة مساهمة أن تقوم بتغطية ما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهم الشركة وأن تقوم بعد ذلك باعادة بيع هذه الأسهم دون التقيد بالاجراءات والقيود التى ينص عليها القانون بشأن تداول أسهم الشركات وهو ما يعنى أن الجهة التى تتلقى الاكتتاب - سواء كانت مصرفا أم شركة مرخص لها بذلك - تصبح قادرة على ممارسة نشاط الفروع وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية.
- استحدث مشروع القانون اعتبار الشركات القابضة ضمن الشركات العادية وهو ما يتطلب أن يحدد النظام الأساسى سنة مالية للشركة. وللشركة القابضة اعداد القوائم المالية التى تصدر بناء على نظام محاسبى عالمى. وكذلك السماح للشركات أن تصدر القوائم المالية الخاصة بها كل ثلاثة أشهر.
- تضمن مشروع القانون السماح للشركة بشراء أسهمها وذلك حتى تحافظ على استقرار سعر السهم وبالتالى سمح فى ظل هذه التعديلات أن تدخل الشركة كموازن للأسعار فى السوق. ويجوز للشركة أن تحتفظ بجزء من هذه الأسهم للعاملين فيها وبهذا تتحرر من قيد المدة المحددة للتصرف فى الأسهم بالبيع.
- أجاز مشروع القانون لمجلس إدارة الشركة أن يقرر توزيع الأرباح فى فترات دورية عدا السنة المالية بعد موافقة النظام الأساسى للشركة ويجوز أن تكون فترة القياس المالى أو حق توزيع الأرباح كل ثلاثة أشهر.
- سمح فى ظل هذا المشروع بقانون أن يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة بالكامل من غير المصريين ولا يشترط أن تكون الأغلبية للمصريين كما هو الحال فى القانون القائم خاصة وأن هناك شركات أجنبية تنشأ حاليا.
وأخيرا فانه فى ضوء ما أسفر عنه تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادى من تنشيط لسوق رأس المال وما يترتب على ذلك من تسارع فى العملية الاستثمارية على نحو لم يعد التنظيم السابق لقانون الشركات قادرا على ملاحقته فقد وجب تعديل هذه الأحكام بما يساهم فى دعم وتنشيط سوق رأس المال وجعله قادرا على مواكبة السرعة والكفاءة اللازمتين وجعل مواده أكثر اتساقا مع الأعراف المحاسبية السائدة عالميا ومع معايير المحاسبة المصرية الجديدة، وذلك كله على النحو الوارد فى المواد التى جرى تعديلها فى القانون.
ثالثا عرض وتحليل لمواد مشروع القانون:
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد وفيما يلى موجز لأهم ما ورد بها:
المادة الأولى:
استبدلت نصوص المواد 17، 18، 19، والفقرة الأولى من المادة 21، والمواد 32، 33، 37، 39، 48، 64 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك على نحو يسمح بادخال نظام جديد لتأسيس الشركات فى مصر وحتى تتفق قواعد نشر عقد تأسيس الشركة ونظامها مع قواعد التأسيس الفورى بحيث لا يزيد رأس المال المرخص به عن عشرة أمثال رأس المال المصدر لضمان عدم المبالغة فى تقدير رأس المال المرخص به مع اجازة زيادة رأس مال الشركة المصدر قبل تمام سداده على أن يكون ذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة. كما أوجب المشرع أن يتم الاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من البنك المركزى أو عن طريق أحدى الشركات المرخص لها بهذا النشاط مع الزام الشركة باعداد قوائم مالية طبقا لمعايير المحاسبة التى يصدرها وزير الاقتصاد.
المادة الثانية:
أضافت فقرة جديدة إلى المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 1981 اجازت فيها للجمعية العامة الحق فى توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.
المادة الثالثة:
تتضمن استبدال والغاء لبعض العبارات الواردة فى المواد 14، 16، 130، 136 كما تلغى المواد 21 مكررا، 22، 23، 92 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة الرابعة:
خاصة بحق وزير الاقتصاد فى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
هى مادة النشر.
رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون:
مادة 17: بند ب
- أضافت اللجنة عبارة "أو أى نشاط يتناول غرضاً أو عملاً من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة" إلى نهاية هذا البند.
وقد قامت اللجنة بهذه الاضافة حتى لا يكون هناك تداخل بين تأسيس الشركات التى تمارس نشاطاً تجارياً وبين تأسيسها لممارسة أعمال خيرية أو أية أعمال لا تهدف إلى تحقيق الربح. إذ أن ممارسة هذه الأعمال تحكمها القوانين الخاصة بتأسيس الجمعيات والمؤسسات بما يتطلب موافقة مجلس الوزراء على تأسيسها وفقا لقانون الشركات.
- كما أضافت اللجنة عبارة "ويتم شهرها" بعد كلمة "الاعتبارية" الواردة فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
وعند مناقشة هذه الفقرة ثار نقاش حول وجود فارق زمنى بين قيد الشركة فى السجل التجارى واكتسابها الشخصية الاعتبارية فالقيد فى السجل التجارى يعنى تقديم المستندات لمصلحة السجل التجارى وفقا لأحكام هذا القانون بينما شهر الشركة يعنى اتمام اجراءات تأسيسها واكتسابها للشخصية الاعتبارية بعد فوات مدة الخمسة عشر يوما وعلى النحو الذى يمكنها من التعامل مع الغير ومن ثم قامت اللجنة بالتعديل سالف الذكر.
مادة 18:
- أضافت اللجنة عبارة "للتأشير به على بيانات قيد الشركة بعد كلمة "التجارى" الواردة فى نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك حفاظا على حقوق الغير.
مادة 19:
أضافت اللجنة فقرة ثانية جديدة لهذه المادة نصها الآتى:
"ويعتبر فوات خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض" وذلك حتى لا يكون عدم النظر فى التظلم سببا لتعثر اجراءات تأسيس الشركة واكتسابها للشخصية الاعتبارية.
- كما استبدلت اللجنة كلمة "ستين" بكلمة "ثلاثين" الواردة فى الفقرة الثالثة من هذه المادة وذلك لاعطاء فرصة أكبر أمام المستثمر للطعن فى قرار الشطب وتمشياً مع ما ورد بقانون مجلس الدولة.
المادة الثالثة:
- عدلت اللجنة نص هذه المادة لتصبح على النحو الوارد بالجدول المرفق. وقامت اللجنة بهذا التعديل اتساقا مع التعديلات التى أوردها مشروع القانون المعروض إذ نص القانون المعروض على الغاء لجنة تأسيس الشركات وبالتالى وجب حذف الاشارة إليها فى بقية مواد هذا القانون.
المادة الرابعة:
رأت اللجنة ضبطا للصياغة وإحكاما لها إفراد مادة جديدة هى المادة الرابعة تستقل بالمواد والعبارات التى وافقت اللجنة على الغائها وترتب على ذلك إعادة ترقيم باقى مواد مشروع القانون المعروض على النحو المبين فى الجدول المرفق.
واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة
عبد الله طايل


(*) مضبطة الجلسة السابعة والستون - الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد العادي الثالث.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق