الصفحات

الاثنين، 30 مايو 2022

التقرير البرلماني التكميلي للقانون 23 لسنة 1992

 

التقرير التكميلي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن النص المقترح من السيد العضو الدكتور إدوار غالى الذهبى
بالتعديل في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات
المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات
والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
ورسوم التوثيق والشهر، وفقا للفقرة الثالثة من المادة 145 من اللائحة الداخلية للمجلس
(
القانون 23 لسنة 1992)

أحال المجلس بجلسته المعقودة في 5 من مايو سنة 1992، إلى اللجنة، النص المقترح من السيد العضو الدكتور أدوار غالى الذهبي بالتعديل في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورسوم التوثيق والشهر، وفقا للفقرة الثالثة من المادة 145 من اللائحة الداخلية للمجلس، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره في 11 من مايو سنة 1992 حضره السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والسيدان المستشاران: دكتور محمد فتحي نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وسيد حشيش بإدارة التشريع بوزارة العدل.
نظرت اللجنة النص الذى اقترحه السيد العضو في جلسة المجلس المعقودة في 5 من مايو سنة 1992، واستعادت نظر القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، واللائحة الداخلية للمجلس واستمعت إلى السيد العضو مقدم الاقتراح وإيضاحات السيد وزير العدل فتبين لها:
أولا - أن السيد العضو مقدم الاقتراح ذكر أنه تقدم في جلسة المجلس المشار إليها مطالبا بإلغاء المادة 36 مكررا من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والاستعاضة عنها بإضافة مادة جديدة إلى هذا القانون برقم 34 مكررا نصها الآتي:
"مع عدم الإخلال بأحكام المواد من 524 الى 527 من قانون الإجراءات الجنائية، يكون للحكومة عليه الذى استوفى إجراءات الطعن بالنقض أن يطلب من محكمة النقض وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها حتى تفصل في الطعن. "وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة بعد سماع النيابة العامة والمحكوم عليه.
وعلة هذا التعديل هو أن المادة 36 مكررا المضافة الى القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 والتي تنص على أن "تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الى حين الفصل في الطعن".
وهذه المادة تقصر سلطة محكمة النقض في إيقاف التنفيذ على العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها من محكمة الجنح المستأنفة ولا يمتد حكمها الى العقوبات المحكوم بها من محكمة الجنايات.
والنص يواجه هذه الحالة اذ يتيح لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها من محكمة الجنايات بناء على طلب الطاعن الى أن يفصل في الطعن.
ثانيا - في بداية اجتماع اللجنة تقدمت وزارة العدل بتعديل على الاقتراح المقدم، بحيث يجعل التعديل منصبا على تعديل المادة 36 مكررا من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه لتصبح على النحو الآتى:
مادة 36 مكررا -
1 - يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
2 - تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة مشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر احالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الى حين الفصل في الطعن.
3 - ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
ثالثا - رأت اللجنة بعد استعراض الاقتراح المقدم من السيد العضو والتعديل المقدم على الاقتراح من وزارة العدل الموافقة على التعديل الذى تقدمت به وزارة العدل السابق الاشارة اليه، وذلك بعد اجراء بعض التعديلات عليه وذلك على النحو الآتى:
1 - اضافة عبارة "على وجه السرعة" في نهاية الفقرة الأولى من البند (1) من المادة 36 مكررا، وذلك حتى يكون تحديد الجلسة التى تنظر طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية والتى تعلن بها النيابة العامة على وجه السرعة.
2 - استبدال عبارة "بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية" بعبارة "بوقف التنفيذ" الواردة في الفقرة الثانية من ذات البند. لدقة العبارة الأولى حيث أن المقصود من الأمر هو وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
3 - اضافة عبارة "على وجه السرعة" بعد كلمة "بالجلسة" الواردة في البند (2) من المادة.
رابعا - رأت اللجنة أن يكون موضوع التعديل المقترح على المادة 36 مكررا من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه في المادة التاسعة من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والتى سبق أن وافق عليها المجلس بجلسته المعقودة في 5 مايو سنة 1992، ويكون نصها كالآتى:

(المادة التاسعة)

تستبدل عبارة "ستين يوما" بعبارة " أربعين يوما" الواردة في المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ويستبدل بنص المادة 36 مكررا من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 النص الآتى:
مادة 36 مكررا -
1 - يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة للنظر بهذا الطلب تعلن بها النيابة، وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحليل ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
2 - تخصيص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة مشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير احالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الى حين الفصل في الطعن.
3 - ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
وقد طلب كتابة السيد العضو ابراهيم النمكى اثبات اعتراضه على الفقرة الثانية من المادة 36 مكررا.
كما طلب كتابة السيد العضو عبد المنعم العليمى اثبات اعتراضه على نص البند (2) من ذات المادة.
واللجنة اذ توافق على التعديل المقترح، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه وما اقتضاه ذلك من تعديل لنص المادة التاسعة من المشروع بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة
دكتورة فوزية عبد الستار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق