الصفحات

الاثنين، 30 مايو 2022

الطعن 922 لسنة 48 ق جلسة 2 /1 /1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 18 ص 76

جلسة 2 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم؛ ومحمد عبد العزيز الجندي، وأمين طه أبو العلا، ومحمد زغلول عبد الحميد زغلول.

-----------------

(18)
الطعن رقم 922 لسنة 48 القضائية

دعوى. استئناف.
الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي في معنى المادة 234 مرافعات. ماهيتها إلغاء المحكمة الاستئنافية لحكم محكمة أول درجة الذي استجاب للدفاع الأصلي للخصم. لا محل لإعادة الدعوى إليها للفصل في دفاعه الاحتياطي. علة ذلك.

-----------------
إن ما نصت عليه المادة 234 من قانون المرافعات من أنه على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية إنما ينصرف إلى الطلب بمعنى المطالبة القضائية التي يتحدد بها نطاق الخصومة وهو ما يطلب المدعي الحكم له به وما قد يبديه من طلبات احتياطية يطلب الحكم بها إذا ما رفض طلبه الأصلي، ومن ثم يخرج عن نطاقه ما يبديه المدعى عليه في الدعوى من دفوع وأوجه دفاع يرمى بها إلى رفض طلب المدعي ولو أبداها في صورة دفاع أصلي وآخر احتياطي فتعتبر تلك الأوجه جميعها مطروحة على المحكمة الاستئنافية ننظر الاستئناف على أساسها وما يقدم، لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان ما أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة من دفع بعدم قبول الدعوى أو طلب إحالتها إلى التحقيق أو رفضها لا يعدو في مجموعة أن يكون أوجه دفاع تستهدف رفض طلب المطعون ضده وتطرح على محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف على أساسها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى لعدم سداد باقي الثمن وهو قضاء تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في موضوع الدعوى فلا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون الطعن برمته خليقاً برفضه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 758 سنة 1975 مدني شبين الكوم قبل الطاعن والمطعون ضده الثاني طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينه وبين الطاعن وتسليم المنزل المبيع طلب الطاعن رفض الدعوى لصورية البيع وإقرار المطعون ضده في مخالصة مؤرخة 13/ 4/ 1973 بأن جميع الأوراق السابق صدورها منه أصبحت لاغيه لا يعمل بها، كما دفع بعدم قبول الدعوى لعدم سداد باقي الثمن، قضت محكمة أول درجة في 10/ 5/ 1976 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 151 لسنة 9 قضائية مأمورية شبين الكوم، وفي 22/ 2/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ البيع والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض طالباً وقف تنفيذه ريثما يفصل في الطعن وأمرت المحكمة بتاريخ 13/ 12/ 1978 بوقف التنفيذ وتحديد جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وفي الجلسة التزمت رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذا انحرف عن المعنى الواضح لعبارات المخالصة التي تقطع في بندها الخامس باتفاق طرفيها على إلغاء جميع الأوراق السابق صدورها منه للمطعون ضده الأول سواء كانت متعلقة بأعمال التجارة أو غيرها إلى القول بأنها كانت خاصة بتصفية أعمال الشركة التي كانت قائمة بينهما دون أن يبين الحكم سبب عدوله عن المدلول الظاهر لهذه العبارات وكيف أفادت المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتقاعدين مخالفاً بذلك المادة 150 من القانون المدني مما يشوبه بالقصور ومخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تغيير الإقرارات والعقود وسائر المحررات بما تراه أو في بنية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك - متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها غير مقيدة في ذلك بما تفيده عبارة منها وإنما بما تفيده في جملتها وكان ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها والمبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن أوراق الدعوى قد جاءت خالية مما يؤكده ادعاء الطاعن بصورية عقد البيع بالإضافة إلى أن استناده في ذلك إلى المخالصة التي تحررت فيما بينه وبين المطعون ضده لا يؤيده في ادعائه سالف الذكر إذ أن هذه المخالصة حسب المستشف منها إنما كانت خاصة بتصفية الشركة التي كانت قائمة بينهما حسبما ذهب إلى ذلك بحق المطعون ضده ولم تكن متعلقة بعقد البيع موضوع هذه الدعوى والتي جاءت هذه المخالصة خالية من أي إشارة إليه من قريب أو بعيد وهو ما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد على ما أثاره الطاعن بوجه النعي.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وفي بيانه يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه قضى بتسليم المنزل المبيع إلى المطعون ضده دون أن يفطن لما تضمنه عقد البيع من اتفاق على بقاء المنزل تحت يد الطاعن كمستأجر له.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فهو واقع لم يسبق طرحه عليها ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما كان قد استجاب فيه لدفاعه الأصلي من عدم قبول الدعوى ثم قضى بصحة ونفاذ البيع دون أن يعيد الدعوى لمحكمة أول درجة لتفصل في طلباته الموضوعية الأخرى التي كان قد أبداها أمام تلك المحكمة في مذكرة دفاعه خاصة بطلب الحكم في موضوع الدعوى برفضها أو الحكم قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق مخالف بذلك نص المادة 234 من قانون المرافعات التي توجب على المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
حيث إن النعي مردود ذلك أن ما نصت عليه المادة 234 من قانون المرافعات من أنه "على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية" إنما ينصرف إلى الطلب بمعنى المطالبة القضائية التي يتحدد بها نطاق الخصومة وهو ما يطلب المدعي الحكم له به وما قد يبديه من طلبات احتياطية يطلب الحكم بها إذا ما رفض طلبه الأصلي، ومن ثم يخرج عن نطاقه ما يبديه المدعى عليه في الدعوى من دفوع وأوجه دفاع يرمى بها إلى رفض طلب المدعي ولو أبداها في صورة دفاع أصلي وأخر احتياطي فتعتبر تلك الأوجه جميعها مطروحة على المحكمة الاستئنافية تنظر الاستئناف على أساسها وما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان ما أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة من دفع بعدم قبول الدعوى أو طلب إحالتها إلى التحقيق أو رفضها لا تعدو في مجموعها أن تكون أوجه دفاع تستهدف رفض طلب المطعون ضده وتطرح على محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف على أساسها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف - فيما قضى به من رفض الدعوى لعدم سداد باقي الثمن - وهو قضاء تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في موضوع الدعوى فلا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون الطعن برمته خليقاً برفضه.


 (1) نقض 30/ 10/ مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص 2910 لسنة 47 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق