الصفحات

الأحد، 3 أبريل 2022

الطعن 1473 لسنة 30 ق جلسة 26 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 186 ص 954

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

-----------------

(186)
الطعن رقم 1473 لسنة 30 القضائية

(أ) إجراءات المحاكمة. ما لا يوفر الإخلال بمبدأ شفوية المرافعة في ظل المادة 289 أ. ج معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957: استئناف. متى لا تلتزم المحكمة الاستئنافية بإجراء التحقيق الذي أغفلته محكمة أول درجة؟
عند تنازل المتهم أمام هذه المحكمة من سماع شهود الإثبات وانتفاء حاجة محكمة ثاني درجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.
(ب) دعارة. جريمة المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951.
الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون 68 لسنة 1951. علة ذلك.

-------------
1 -  (1) إذا كانت المحاكمة بدرجتيها قد جرت في ظل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، وقد تنازل الدفاع أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات، وكانت محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق - وهي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم، فإنه لا يحق للمتهم أن ينعى ببطلان إجراءات المحاكمة.
2 - (2) الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 - يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: الأول والثاني: الأول فتح محلاً للدعارة "المسكن المبين بالمحضر" والثاني عاونه في إدارته بأن قدم للأول بيتاً يباشر فيه الدعارة حالة كون المتهم الأول زوجاً للمتهمتين الثالثة والرابعة اللتين تمارسان الدعارة فيه وحرضا وساعدا واستخدما المتهمتين الثالثة والرابعة وأخريات على ارتكاب الدعارة حالة كون المتهم الأول زوجاً ويتولى ملاحظة المتهمتين الثالثة والرابعة اللتين لم تبلغا الحادية والعشرين سنة ميلادية كاملة، واستغلا بغاء المتهمتين الثالثة والرابعة وأخريات بأن قدمهن للغير مقابل أجر من النقود حالة كون المتهم الأول زوجاً للمتهمتين الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة اعتادتا ممارسة الدعارة وأقامتا عادة في محل للدعارة بالمسكن المبين بالمحضر مع علمها بذلك. والنيابة العامة طلبت عقابهم بالمواد 1/ 1 - 2 و4/ 2 و6/ 2 - 3 و8/ 1 - 2 و3 و9/ 3 و11 و13 من القانون رقم 68 سنة 1951 وأمام محكمة الجنح دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش لأنه قام على تحريات غير جدية. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم الأول ثلاثة سنوات مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه وبوضعه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة الحبس وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبحبس المتهم الثاني سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه وبوضعه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة الحبس تبدأ بعد انتهاء تنفيذها وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ عملاً بالمواد 1 و4 و6/ 2 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بالنسبة لهما وبراءة المتهمين الأول والثاني من التهمة الأولى المسندة إلى كل منهما بلا مصاريف جنائية وبراءة المتهمتين الثالثة والرابعة من التهمة الثانية المسندة إلى كل منهما بلا مصاريف جنائية عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وبحبس كل من المتهمتين الثالثة والرابعة ثلاثة شهور مع الشغل وتغريم كل منهما 25 جنيهاً عن التهمة الأولى المسندة إلى كل منهما وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لإيقاف التنفيذ عملاً بالمادة 9/ 3 من القانون رقم 68 لسنة 1951. فاستأنف المتهمون هذا الحكم، كما استأنفته النيابة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول والثالثة والرابعة وغيابياً للثاني وبالنسبة للمتهمين الأول والثاني بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاث سنوات عن التهم الثلاثة المنسوبة إليه وحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة عن التهم الثلاث المنسوبة إليه وبغلق المحل ومصادرة الأثاث المضبوط فيه وبالنسبة للمتهمتين الثالثة والرابعة بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو البطلان والخطأ في القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن المحكمة لم تسمع بدرجتيها شهود الإثبات مع إمكان سماعهم ثم حكمت بأقصى العقوبة وبكفالة قدرها مائة جنيه لتعجزه عن دفعها، وهي إذ قضت برفض الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات قد أخطأت، ذلك بأن الضابط استند فيها إلى مصدر سري غير موثوق به، ولم يسأل فيها أحد من الجيران أو بواب المنزل ولم تقدم ضد الطاعن شكوى ولم تكن له سوابق أو بطاقة بمكتب الآداب. وقد أخطأت المحكمة كذلك في القضاء بالعقوبة عن تهمة إدارة المنزل للدعارة مع عدم توفر ركن العادة الذي لا تقوم الجريمة إلا به بمقتضى نص المادة الثامنة من القانون رقم 68 سنة 1951 وطبقاً لما استقر عليه القضاء، ومما ينفي قيام هذا الركن أن المتهمين من كرائم العائلات ولا سوابق لهم، ولم تقدم ضدهم شكاوى وليس لهم بطاقة بمكتب الآداب، ولم يثبت أن أحداً غير المرشد المكلف بالإيقاع بهم قد تردد على منزلهم - بل إن هذا المرشد صرح بأنه إنما دخله لأول مرة، وأخيراً فإنه يجب للعقاب أن يكون من يمارس الدعارة بالمنزل من غير أصحابه - فإذا كان مرتكب الدعارة هو صاحبه فلا عقاب، ولم يوجد بالمنزل غير أهله ولم يثبت الحكم في حق الطاعن غير ذلك - هذا إلى أن الطاعن يشتغل بالتجارة ولم يكن بالمنزل عند الضبط ولم يكن على علم بما حدث.
وحيث إن المحاكمة بدرجتيها قد جرت في ظل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، وقد تنازل الدفاع أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات وبعد أن حجزت القضية للحكم وأعيدت للمرافعة لم يطلب الطاعن سماع أحد من الشهود مما يعتبر بمثابة تنازل ضمني عن سماعهم، فلا يحق له أن يعيب على المحكمة أنها لم تسمع شهود الواقعة، فضلاً عن أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم وما دامت لم تجد بها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء فلا شيء يعيب حكمها. ولما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بيان سبب توقيعها أقصى العقوبة ما دامت تمارس حقاً خوله لها القانون. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات ومبلغ كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من اختصاص سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد أقرت النيابة بحق على ما رأت، كما هو مستفاد من ردها على دفاع الطاعن بشأن عدم جدية هذه التحريات، وكان ما يثيره الطاعن تدليلاً على عدم جدية التحريات هو من قبيل الجدل في تقدير محكمة الموضوع لمبلغ كفاية التحريات مما لا يقبل منه أمام هذه المحكمة، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، وكان توفر ركن العادة في جريمة إدارة منزل للدعارة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل المحكمة بالفصل فيها وقد دللت على توفره بأدلة سائغة مستقاة من أقوال النقيب محمود خليل واعترافات المتهم الثاني والمتهمتين الثالثة والرابعة المفصلة فيما أخذ به الحكم المطعون فيه من أسباب الحكم المستأنف. لما كان كل ذلك، وكانت الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951، يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على ممن يمارسون الفجور أو الدعارة فيه - مما يصدق في حق الطاعن باعتباره زوجاً لمن مارستا الدعارة بالمنزل. ولما كان ما أثاره الطاعن في الوجه الأخير من الطعن تدليلاً مع براءته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


 (1) بالنسبة للتنازل الضمني عن سماع شهود الإثبات: راجع الحكم في الطعن 1743/ 30 ق - جلسة 10/ 1/ 1961 والطعن 1562، 1563/ 30 ق - جلسة 9/ 1/ 1961.
 (2) راجع في اعتبار الفرع من الغير في حكم القانون 68 لسنة 1951 - الحكم في الطعن 158/ 26 ق - جلسة 9/ 4/ 1956 - قاعدة 152 - مجموعة الأحكام - السنة 7 - صفحة 519.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق