الصفحات

الأحد، 3 أبريل 2022

الطعن 667 لسنة 30 ق جلسة 3/ 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 123 ص 655

جلسة 3 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب الرئيس، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

----------------

(123)
الطعن رقم 667 لسنة 30 القضائية

معارضة. تسبيب الحكم الصادر فيها بعدم قبولها:
وجوب إبداء المحكمة رأيها فيما ورد بالشهادة المرضية التي يستند إليها المتهم في إثبات مرضه. قصور الحكم عند اقتصاره على مناقشة البرقية التي سبق إرسالها من المتهم معلناً بها مرضه.

--------------------
على المحكمة وهي تنظر معارضة المتهم في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر في الاستئناف أن تبدي رأيها فيما ورد بالشهادة المرضية التي يستند إليها في إثبات مرضه وعما إذا كانت تصلح بذاتها مبرراً للتخلف - أما وهي لم تفعل وأحال الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها على الأسباب التي ذكرها الحكم الصادر في الاستئناف - وهي أسباب قاصرة لاقتصارها على البرقية التي أصدرها المتهم يعتذر عن التخلف لمرضه - ولم يكن قد قدم الشهادة، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية "المطعون ضدهما" هذه الدعوى مباشرة ضد المتهم "الطاعن" أمام المحكمة الجزئية مباشرة بعريضة أعلنت إليه قالا فيها - إنه سب الطالبين علناً سباً تناول العرض والشرف بأن قال للثانية الألفاظ الواردة بعريضة الدعوى، ولأنه في الزمان والمكان نفسه دخل بيتاً مسكوناً قاصداً من ذلك ارتكاب جريمة فيه، ولأنه ادعى كذباً أن الطالبة الثانية ضربته بالقبقاب مرتين على وجهه وسبته. وطلبا عقابه بالمواد 302, 303, 305, 306, 308, 370 من قانون العقوبات مع القضاء لهما متضامنين قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 303، 305 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين الأولى والثانية بتغريم المتهم عشرة جنيهات وحبسه خمسة عشر يوماً مع الشغل عن التهمتين الأولتين وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبتغريم المتهم عشرين جنيهاً عن التهمة الثالثة وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سليل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهم هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً اعتبارياً للمتهم وحضورياً للمدعيين بالحق المدني بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فعارض، وقضي في معارضته بعدم جواز المعارضة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن محصل الطعن هو أن الطاعن قدم بجلسة المعارضة شهادة مرضية تبرر تخلفه عن الحضور لجلسة 9/ 11/ 1958 التي صدر فيها الحكم حضورياً اعتبارياً برفض الاستئناف، ولكن المحكمة لم تأخذ بهذه الشهادة ولم ترد عليها استناداً إلى أن المحكمة حين قضت برفض الاستئناف بالحكم المعارض فيه سبق أن ردت على عذر المرض. ويقول الطاعن بأن محاميه سبق أن قدم للمحكمة بجلسة 9/ 11/ 1958 برقية يعتذر فيها الطاعن عن الحضور بالجلسة المذكورة لمرضه ولم يستطع تقديم الشهادة المثبتة للمرض في الجلسة المذكورة، ويقول تعقيباً على ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للرد على الشهادة المثبتة للمرض - وهو العذر الذي يستند إليه في التخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم برفض استئنافه وبذلك يكون الحكم قد أخل بحقه في الدفاع.
وحيث إنه بمراجعة الحكم المطعون فيه يبين أنه ذكر في صدد الرد على دفاع الطاعن أن عذر المرض سبق إبداؤه وردت عليه المحكمة في الحكم المعارض فيه ورفضت قبوله واعتبرت المتهم قد تخلف عن الحضور بدون عذر مقبول، ومن ثم تكون المعارضة غير مقبولة، ولما كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر برفض الاستئناف أن المحكمة ذكرت "إن الحاضر عن الطاعن قدم تلغرافاً وارداً إليه من المستأنف يتضمن أنه مريض ويطلب التأجيل، وترى المحكمة عدم التعويل على هذا التلغراف إذ أنه مرسل بتاريخ 6/ 11/ 1958 أي قبل الجلسة بثلاثة أيام ولم يبين به المتهم نوع المرض حتى تقدر المحكمة حجيته وأنه من الأمراض التي تقعد من يصاب بها فعلاً، على أن المتهم أورد بالتلغراف أن حرمه أيضاًً لم تحضر وهي متهمة في قضية أخرى منظورة بنفس الجلسة الأمر الذي يبين منه أن القصد هو تعطيل نظر الدعوى - وإلا لو كان مريضاً حقيقة لحرصت زوجته على الحضور في القضية المتهمة هي فيها" وانتهى الحكم من ذلك إلى القول بأن المتهم تخلف عن الحضور دون عذر مقبول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أحال على الأسباب التي ذكرها الحكم الصادر في الاستئناف وهي أسباب قاصرة لاقتصارها على البرقية التي أصدرها المتهم يعتذر عن تخلفه لمرضه، ولم يكن بعد قد قدم الشهادة المرضية التي يستند إليها في إثبات مرضه - وكان على المحكمة أن تبدي رأيها فيما ورد بها، وعما إذا كانت تصلح بذاتها مبرراً للتخلف - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً مما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق