الصفحات

الأربعاء، 2 مارس 2022

الطعن 174 لسنة 43 ق جلسة 9 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 105 ص 506

جلسة 9 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.

----------------

(105)
الطعن رقم 174 لسنة 43 القضائية

(1و 2) قبض. إثبات. "بوجه عام". بطلان. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". مواد مخدرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات المحاكمة.
 (1)بطلان القبض. أثره عدم التعويل في الإدانة على الدليل المترتب عليه أو المستمد منه.
تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل. يفصل فيه قاضى الموضوع بغير معقب. مثال في مواد مخدرة.
 (2)ما بنى على الباطل باطل. تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فئات المخدر بجيب الطاعن. غير لازم. ما دام قد انتهى إلى إبطال مطلق القبض عليه وما تلاه واتصل به.
(3) إجراءات المحاكمة. "قواعد عامة". قبض.
إفلات مجرم من العقاب. لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.

-----------------
1 - من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتبا عليه، أو مستمدا منه – وتقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغا ومقبولا. ولما كان إبطال القبض على المطعون ضده لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداد به في إدانته، ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى وجود فتات دون الوزن من مخدر الحشيش بجيب صديريه الذي أرسله وكيل النيابة إلى التحليل لأن هذا الإجراء والدليل المستمد منه متفرع عن القبض الذي وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا إجراء القبض الباطل.
2 - القاعدة في القانون أن ما بنى على الباطل فهو باطل. ولما كان لا جدوى من تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فتات لمخدر الحشيش بجيب صديري المطعون ضده بعد إبطال مطلق القبض عليه والتقرير ببطلان ما تلاه متصلا به ومترتبا عليه، لأن ما هو لازم بالاقتضاء العقلي والمنطقي لا يحتاج إلى بيان. لما كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم سائغا ويستقيم به قضاؤه، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
3 - من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 مارس سنة 1971 بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة: أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر ذلك في 9 ديسمبر سنة 1971. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 10 من مارس سنة 1972 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لما كشف عنه التحليل من أن الجيب الأيمن للصديري الذي كان يرتديه المطعون ضده والذى أرسله وكيل النيابة للمعمل الكيماوي قد عثر به على فتات دون الوزن من مادة الحشيش وهي واقعة مستقلة عن إجراء القبض الذي أبطله الحكم.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسب تصوير الاتهام بما مفاده أن أحد رجال الشرطة رأى المتهم (المطعون ضده) واقفا في الطريق وبمجرد أن رآه الأخير أخرج من جيب صديريه كيسا من النايلون وألقى به على الأرض ثم جرى هاربا فأسرع الشرطي بالتقاط الكيس الذي عثر بداخله على قطع من مادة الحشيش ومطواه كما أسرع بالقبض على المتهم الذي كان معروفا له من قبل أنه يتجر في المواد المخدرة. وبعد أن أورد الحكم أدلة الاتهام على هذا التصوير انتهى إلى نقضه وعدم الاطمئنان إليه أو التعويل عليه نافيا حالة التلبس كما صورها الشرطي وخلص إلى أن المخدر ضبط بعد قبض باطل – وأن كل ما تلا القبض جاء باطلا كذلك، وانتهى إلى تبرئة المطعون ضده مما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتبا عليه، أو مستمدا منه وتقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغا ومقبولا – كما هو الحال في الدعوى، وكان إبطال القبض على المطعون ضده لازمة بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل، وعدم الاعتداد به في إدانته. ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى وجود فتات دون الوزن من مخدر الحشيش بجيب صديريه الذي أرسله وكيل النيابة إلى التحليل لأن هذا الإجراء والدليل المستمد منه متفرع عن القبض الذي وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا إجراء القبض الباطل. لما كان ذلك، وكانت القاعدة في القانون أن ما بني على الباطل فهو باطل، وكان لا جدوى من تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فتات لمخدر الحشيش بجيب صديري المطعون ضده بعد إبطال مطلق القبض عليه، والتقرير ببطلان ما تلاه متصلا به مترتبا عليه لأن ما هو لازم بالاقتضاء العقلي والمنطقي لا يحتاج إلى بيان. لما كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم سائغا ويستقيم به قضاؤه، مما تنحسر معه دعوى القصور في التسبيب، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق