الصفحات

الأربعاء، 2 مارس 2022

الطعن 175 لسنة 43 ق جلسة 9 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 106 ص 510

جلسة 9 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.

----------------

(106)
الطعن رقم 175 لسنة 43 القضائية

 (1)تحقيق. "إجراءاته". نيابة عامة. إجراءات المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات. "شهود".
الأصل أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية. ما لم ترى سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها.
العبرة في الأحكام. بالإجراءات والتحقيقات التي تجريها المحكمة. تعييب التحقيق الابتدائي أمام النقض. غير جائز.
 (2)إثبات. "شهود". "بوجه عام". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيق الابتدائي. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
 (3)حكم. "ما لا يعيبه. الخطأ المادي". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة.
انتهاء الحكم إلى إدانة المتهم بالسرقة التامة ومعاقبته على أساسها. إيراده لفظ "الشروع" في بداية وصف التهمة. زلة قلم لا تقدح في سلامته.
(4) سرقة. "فى الطريق العام". ظروف مشددة. عقوبة. "العقوبة المبررة". طعن. "المصلحة في الطعن". نقض. "المصلحة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على الحكم عدم استظهاره ظرف الطريق العام. لا مصلحة فيه. ما دامت الواقعة حسبما أثبتها الحكم توفر في حق الطاعن – بغير توافر هذا الظرف – جناية السرقة بإكراه الذي ترك أثر جروح المقرر لها العقوبة ذاتها.
(5) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجه الطعن. يجب لقبوله أن يكون واضحا محددا. مثال.

-------------
1 - الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – وهي اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك، ويكون طلبه خاضعا لتقديرها. وإذ كان وكيل النيابة الذي أجرى التحقيق قد أثبت في محضره إلمامه باللغة الإنجليزية التي يتحدثها المجنى عليه، وكان الطاعن لا يدعى في أسباب طعنه أنه طلب من جهة التحقيق الاستعانة بوسيط يتولى الترجمة عند سؤال المجنى عليه، وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به ولم ينبه إليها، فإنه لا يقبل منه ما ينعاه في هذا الخصوص ما دام أن الجهة المذكورة لم تر من ناحيتها محلا لذلك، وقد تبينت مدلول أقوال المجنى عليه وردوده على ما وجهته إليه من أسئلة وهو أمر موضوعي يرجع إليها في تقدير الحاجة إليه. هذا فضلا عن أن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي إجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. ولما كان الحاضر مع الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود الغائبين – من بينهم المجنى عليه – ووافق على تلاوة أقوالهم بالجلسة وتليت ولم يطلب من المحكمة استدعاء المجنى عليه لسماع شهادته بمعرفتها وبالصورة التي يطمئن بها إلى صحة تفهم مدلول عباراته فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة التفاتها عن هذا الأمر الذي لم يطلبه أو تعويلها على ما ورد بالتحقيقات.
2 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات الغائبين باكتفائه بتلاوة أقوالهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم.
3 - متى كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة خلصت إلى صحة الواقعة المسندة إلى الطاعن كما صورها الاتهام وهى مقارفته لجريمة السرقة التامة وبمعاقبته بمقتضاها طبقا للوصف المشار إليه إعمالا الفقرة الثانية من المادة 315 من قانون العقوبات، فإنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد استهل وصف التهمة بلفظ "الشروع" ما دام الظاهر من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين.
4 - ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في استظهار توافر ظرف الطريق العمومي كما هو معرف به في خصوص الجريمة المنصوص عليها في المادة 315/ 2 من قانون العقوبات، مردود بأن واقعة الدعوى التي تثبتت في حق الطاعن إنما توفر – إذا انتفى ظرف الطريق العام – جناية السرقة باكراه الذي ترك أثر جروح. ولما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقا لنص المادة 314/ 2 من قانون العقوبات – وهى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة – هي نفس العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة للطاعن، فلا مصلحة له فيما يثيره في هذا الصدد.
5 - من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا فيها. ولما كان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر – حكم ببراءته – بأنهما في يوم 22 يونيه سنة 1969 بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة: سرقا وآخرون مجهولون المبالغ والأوراق والساعة المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـ...... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوا سبيله وهو سائر بالطريق العام وأمسكوا به وأحدثوا به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي معطلين بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من السرقة، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف والواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك في 6 أبريل سنة 1971، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 30 مارس سنة 1972 عملا بالمادة 315/ 2 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة باكراه في الطريق العام قد بنى على إجراءات باطلة وشابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليه البريطاني الجنسية في تحقيقات النيابة وقد أجرى وكيل النيابة التحقيق معه باللغة الإنجليزية تأسيسا على أنه على دراية بهذه اللغة، وكان يتعين عليه أن يستعين بمترجم يحلف اليمين القانونية. ثم إن الحاضر مع الطاعن طلب من المحكمة أن تتولى التحقيق بنفسها بسماع شهود الإثبات الغائبين وخاصة الشاهدة الثالثة إلا أنها بعد أن أجلت نظر الدعوى لهذا الغرض عادت وقضت فيها دون أن تسمعهم، هذا إلى أن الاتهام قام من النيابة العامة واستمر في جميع مراحل الدعوى على نسبة جريمة السرقة التامة إلى الطاعن، إلا أن الحكم انتهى إلى وصف الواقعة بأنها شروع في تلك الجريمة، وطبق في حق الطاعن رغم ذلك المادة 315/ 2 من قانون العقوبات وهي الخاصة بالجريمة التامة مما ينبئ بأن المحكمة لم تتنبه لما حوته الأوراق. وفضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بارتكابه جريمة سرقة بإكراه في طريق عمومي رغم أن مكان الحادث كما ورد بمعاينة النيابة وكما حددته أقوال شهود الإثبات لا يصدق عليه هذا الوصف. وأخيرا فإن المحكمة ردت بعبارة قاصرة البيان على ما أثاره الدفاع عن الطاعن في مرافعته الشفوية من أوجه دفاع جوهرية كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه ومن تعرفه على الطاعن عند عرضه عليه ومن شهادة...... و...... و.... ومما ثبت من التقرير الطبي عن إصابات المجنى عليه وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – وهي اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها، وإذ كان وكيل النيابة الذي أجرى التحقيق قد أثبت في محضره إلمامه باللغة الإنجليزية التي يتحدثها المجنى عليه، وكان الطاعن لا يدعى في أسباب طعنه أنه طلب من جهة التحقيق الاستعانة بوسيط يتولى الترجمة عند سؤال المجنى عليه، وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به ولم ينبه إليها، فإنه لا يقبل منه ما ينعاه في هذا الخصوص ما دام أن الجهة المذكورة لم تر من ناحيتها محلا لذلك وقد تبينت مدلول أقوال المجنى عليه وردوده على ما وجهته إليه من أسئلة وهو أمر موضوعي يرجع إليها في تقدير الحاجة إليه. هذا فضلا عن أن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراء المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، ولما كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن تنازل عن سماع الشهود الغائبين – ومن بينهم المجنى عليه – ووافق على تلاوة أقوالهم بالجلسة وتليت ولم يطلب من المحكمة استدعاء المجنى عليه لسماع شهادته بمعرفتها وبالصورة التي يطمئن إلى صحة تفهم مدلول عباراته فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة التفاتها عن هذا الأمر الذي يطلبه أو تعويلها على ما ورد بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات الغائبين – ومن بينهم الشاهدة الثالثة – باكتفائه بتلاوة أقوالهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة خلصت إلى صحة الواقعة المسندة إلى الطاعن كما صورها الاتهام وهى مقارفته لجريمة السرقة التامة وبمعاقبته بمقتضاها طبقا للوصف المشار إليه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 315 من قانون العقوبات، ومن ثم فإنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد استهل وصف التهمة بلفظ "الشروع" ما دام الظاهر من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين. لما كان ذلك، كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في استظهار توافر ظرف الطريق العمومي كما هو معرف به في خصوص الجريمة المنصوص عليها في المادة 315/ 2 من قانون العقوبات مردودا بأن واقعة الدعوى التي ثبتت في حق الطاعن إنما توفر – إذا انتفى ظرف الطريق العام – جناية السرقة باكراه الذي ترك أثر جروح، ولما كانت العقوبة المقرر لهذه الجريمة طبقا لنص المادة 314/ 2 من قانون العقوبات – وهى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة – هي نفس العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة للطاعن فلا مصلحة له فيما يثره في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى إليه مقدمة حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا فيها وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها، فإن منعاه في هذا الشأن يكون بدوره غير ذي وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق