الصفحات

الجمعة، 18 مارس 2022

منشور فني رقم 10 بتاريخ 16 / 3 / 2022 بشأن صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات بتزوير مشهر أو تزوير التوكيلات

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

منشور فني رقم 10 بتاريخ 16/ 3 / 2022

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

حيث نصت المادة 15 من قانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري : " يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى.ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية. وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة."

ونصت المادة 16 من ذات القانون على : " يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها. "

وحيث إن التأشير الهامشي بالأحكام القضائية النهائية غير ممكن إلا اذا تضمن الحكم في منطوقه ما يمكننا من التأشير على هذا المحرر بعينه ؛ لان التأشير الهامشي يكون بمنطوق الحكم على النحو الوارد بالمادة سابقة الذكر .

وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 11 لسنة 2017 بشأن التأشير الهامشي بالبطلان بموجب الأحكام النهائية على صفحة مستقلة تلحق بالمحرر المقضي نهائيا ببطلانه .... وعلى النحو الوارد به .

فاذا ما أشارت حيثيات الحكم الصادر من محكمة الجنايات إلى انه هناك محرر مشهر مضبوط ومزور وقضى الحكم في منطوقه بمصادرة المحررات المزورة ؛ لم يكن من الجائز التأشير بمنطوق هذا الحكم على المحرر المشهر لأن المنطوق لم يذكر المشهر بعينه ، ولأن دلالة العبارة الواردة بالمنطوق لن تكون دالة بذاتها على معناها .

بيد أن ذلك ليس معناه ترك هذا المشهر ينعم بأثره القانوني بالرغم من وجود قضاء نافذ بتزويره ، والصحيح التأشير على هامش هذا المحرر المشهر بقرار مصلحي يفيد عدم التعامل بمقتضاه استنادا إلى قوة الأمر المقضي التي يتمتع بها حكم محكمة الجنايات .

بناء عليه

أولاً : في حالة صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات تضمن في حيثياته تزوير مشهر أو تزوير التوكيلات التي تم التصديق عليه بمقتضاها وحكم في منطوقه بمصادرة تلك المحررات المزورة دون الحكم بمحو المشهر ضرورة العرض على رئاسة المصلحة لإصدار قرار مصلحي بعدم التعامل بمشهر مزور وفقا لحيثيات الحكم الصادر من محكمة الجنايات ما دامت هذه الحيثيات قد قطعت بتزويره أو بتزوير التوكيلات التي تم التصديق عليه بمقتضاها . مع التأشير بهذا القرار على هامش المشهر المذكور .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقة . 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق