الصفحات

الجمعة، 18 مارس 2022

منشور فني رقم 9 بتاريخ 12 / 3 / 2022 بشأن اعتبار شهادات الإفراج الجمركي مستندا رسميا في إثبات ملكية السيارات

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 9 بتاريخ 12/ 3 / 2022
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
نصت المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 على انه : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر.

والمركبات نوعان: مركبات النقل السريع وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.

نصت المادة 220 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور على انه : " يقبل في إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية: 1 - المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع المنتج أو من إحدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجاري والمعتمدة بإدارات المرور..... 6 - بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة يكتفى بالإقرار الجمركي بالإفراج عن المركبة المثبت به اسم المالك."

ومفاد ذلك أنه يجوز اعتبار شهادات الإفراج الجمركي مستندا رسميا في إثبات ملكية السيارات الواردة من الخارج لأول مرة ، وجواز إتمام الإجراءات بأسماء المشترين مباشرة دون الحاجة إلى ضرورة ترخيصها أولا بأسماء مستورديها المصريين ، وكذلك الحال بالنسبة إلى فاتورة عقد شراء المركبة الصادرة من المصنع المنتج أو من احد التجار أو وكالات بيع المركبات المعتمدة من إدارات المرور .

بناء عليه

أولاً :يتم تعديل الفصل التاسع من الباب السابع من الجزء الثالث من تعليمات التوثيق طبعة 2001 ليكون تحت عنوان "المركبات" بدلا من " السيارات".

ثانيا : تضاف مادة جديدة برقم 201 مكرر إلى تعليمات التوثيق طبعة 2001 نصها كالتالي :" يجوز الاستناد إلى فاتورة عقد شراء المركبة الصادر من المصنع المنتج أو من احدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجاري والمعتمدة من إدارات المرور ، وكذا شهادات الإفراج الجمركي للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة كمستند مثبت لملكية المركبة حال إتمام إجراءات التصديق على التوقيعات بمكاتب وفروع التوثيق ، شريطة اعتماد أي منهما من إدارات المرور على أن تكون مشتملة على كافة البيانات اللازمة للفحص الفني والمالي اللازمين لإتمام التصديق أو التوثيق ، دون الحاجة إلى ضرورة ترخيص المركبة أولا باسم الصادر باسمه الفاتورة أو المستورد .

ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق