الصفحات

الأحد، 19 ديسمبر 2021

الطعن 43584 لسنة 85 ق جلسة 19 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 9 ص 70

جلسة 19 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نجاح موسى ، محمد طاهر و د. أحمد البدري نواب رئيس المحكمة ومحمد السنباطي .
-------------

(9)

الطعن رقم 43584 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية . واجبة التنفيذ فور صدورها سواء كانت حضورية أم غيابية . التزام الحكم هذا النظر في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأن القبض كان نفاذاً للحكم غيابي صادر في جناية . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟

مثال .

(3) قانون " تفسيره " . نيابة عامة . حكم "  تنفيذه " .

المادة 462 إجراءات جنائية . مفادها ؟

صدور حكم غيابي من محكمة الجنايات قِبل الطاعن وقيِده بدفتر حصر تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة . مفاده : طلب النيابة القبض على الطاعن لتنفيذ الحكم . النعي في هذ الشأن . غير مقبول .

(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . 

من يقوم بإجراء باطل . لا تُقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟                       

تعويل المحكمة في إدانة الطاعن على أقوال ضابط الواقعة وما أسفر عنه تفتيشه من إحرازه للمخدر المضبوط . لا يعيبه . مادام انتهى إلى صحة القبض والتفتيش .

(5) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نعي الطاعن على الحكم بأمر لم يتصل بقضائه أو بما لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي منه . غير مقبول .

مثال .

(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً .

نعي الطاعن بإغفال المحكمة دفاعه ودفوعه دون بيانها . غير مقبول . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد وفى غير الأحوال المُصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المُقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون مُحققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .

    2- لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله : " .... وكان الثابت من الأوراق أن الصورة المشهود بها أن المتهم مطلوب القبض عليه لصدور حكم قبله في الجناية رقم .... جنايات .... حصر رقم .... كلي .... والمحكوم فيها عليه بجلسة ..... بالسجن ثلاث سنوات والذي ما أن شاهد الضابط القائم بضبطه والقوة المرافقة له حتى حاول الفرار فأثار بذلك الشك والريبة حوله فعدا خلفه الضابط القائم بضبطه واستطاعوا الإمساك به وتمهيداً لاصطحابه لديوان القسم وخشية حمله لأسلحة أو خلافه يتعدى به على القائمين بضبطه قام الضابط بتفتيشه وقائياً وعثر معه على المضبوطات .... فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً ويتعين الالتفات عنه " . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى صحة القبض على المتهم وتفتيشه ، وكان البيَّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن القبض على الطاعن وتفتيشه ، تم نفاذاً للحكم الصادر ضده في الجناية .... والمُقيّدة برقم .... كلي وبرقم حصر تنفيذ ....، والمقضي عليه فيها غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وهو حكم قابل للتنفيذ قانوناً ، ويجيز لضابط الواقعة القبض على الطاعن ، ومن ثم فهو يبيح له التفتيش عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية وعليه فإن إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه وما أسـفر عنه من ضبط المخدر استناداً إلى هذا الحـكم تكون قد تمت صحيحة ، أما ما يثيره الطاعن بشأن عدم قابلية الحكم الجنائي الغيابي للتنفيذ لكونه غير نهائي فضلاً عن عدم إعلانه ، فهو مردود عليه بما هو مقرر أن الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية واجبة التنفيذ فور صدورها سواء كان الحكم حضورياً أو غيابياً والذي يظل قائماً واجب النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو تقديم نفسه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد عملاً بمفهوم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

  3- لمَّا كان المستفاد من نص المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية بأن توجه أوامرها مباشرة إلى السلطات التنفيذية والقوة العسكرية المُدعمة لها لتقوم بما يطلب منها من إجبار المحكوم عليه على الخضوع لإجراءات التنفيذ ، وكان الثابت بالأوراق صدور حكم غيابي من محكمة الجنايات قبِل الطاعن وقد تم قيّده بدفتر حصر تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة بما مفاده من أن النيابة العامة هي من طلبت القبض على الطاعن لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة الجنايات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .

   4- لمَّا كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من القبض على الطاعن وتفتيشه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عوَّلت على أقواله وما أسفر عنه تفتيش الطاعن من إحرازه للمخدر المضبوط ضمن ما عوَّلت عليه في إدانته ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .

      5- لمَّا كان ما يثيره الطاعن بشأن خلو الأوراق من دليل على قصد الاتجار بخلاف ما ورد بأقوال ضابط الواقعة بمحضره من أن القصد من حيازة المخدر هو الاتجار ، هو أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، هذا إلى أن الحكم أوقع عليه عقوبة الإحراز بغير قصد ولا يعدو ما تضمنه وصف الاتهام من أن إحراز الطاعن للمخدر بقصد الاتجار أن يكون مجرد خطأ مادى بعد أن استبعدت المحكمة - أسباب حكمها - قصد الاتجار ودانت الطاعن بالقصد المجرد وكذلك بعد أن أفصحت عن مُعاقبته بنص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدل ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

   6- من المُقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعن لم يُبين في طعنه ماهية أوجه الدفوع والدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً بما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المُلحق بمعاقبته  بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومُصادرة المخدر المضبوط . باعتبار أن إحراز المواد المُخدرة مجرداً من القصود المُسماة قانوناً . 

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مبَنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد في غير الأحوال المُصرح بها في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استخلص منها الإدانة بياناً كافياً ، ورد الحكم المطعون فيه بما لا يسوغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولاستناده إلى صدور حكم غيابي في جناية غير واجب النفاذ ، وبالمُخالفة لمِا نصت عليه المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية من أن النيابة العامة هي المنوط بها تنفيذ الأحكام وعوَّل الحكم على الدليل المُستمد من أقوال من قام بإجراء القبض والتفتيش الباطلين ، هذا وقد أورد ضابط الواقعة أن القصد من إحراز المخدر هو الإتجار فيه رغم خلو الأوراق من دليل على ذلك ، وأخيراً التفتت المحكمة عن الدفوع والدفاع الثابتة بمحضر جلسة المحاكمة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد وفى غير الأحوال المُصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المُقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون مُحققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله : " .... وكان الثابت من الأوراق أن الصورة المشهود بها أن المتهم مطلوب القبض عليه لصدور حكم قبِله في الجناية رقم .... جنايات .... حصر رقم .... كلي .... والمحكوم فيها عليه بجلسة .... بالسجن ثلاث سنوات والذي ما أن شاهد الضابط القائم بضبطه والقوة المرافقة له حتى حاول الفرار فأثار بذلك الشك والريبة حوله فعدا خلفه الضابط القائم بضبطه واستطاعوا الإمساك به وتمهيداً لاصطحابه لديوان القسم وخِشية حمله لأسلحة أو خلافه يتعدى به على  القائمين بضبطه قام الضابط بتفتيشه وقائياً وعَثر معه على المضبوطات .... فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً ويتعين الالتفات عنه ". لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى صحة القبض على المتهم وتفتيشه ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن القبض على الطاعن وتفتيشه ، تم نفاذاً للحكم الصادر ضده في الجناية .... والمُقّيدة برقم .... كلي وبرقم حصر تنفيذ ....، والمقضي عليه فيها غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وهو حكم قابل للتنفيذ قانوناً ، ويجيز لضابط الواقعة القبض على الطاعن ، ومن ثم فهو يُبيح له التفتيش عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية وعليه فإن إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه وما أسفر عنه من ضبط المخدر استناداً إلى هذا الحكم تكون قد تمت صحيحة ، أما ما يثيره الطاعن بشأن عدم قابلية الحكم الجنائي الغيابي للتنفيذ لكونه غير نهائي فضلاً عن عدم إعلانه ، فهو مردود عليه بما هو مقرر أن الأحكام الجنائية الصـــادرة من محكــمة الجــنايات في جناية واجبة التنفيذ فور صدورها ســواء كان الحكم حضــورياً أو غيابياً والذى يظل قائماً واجب النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو تقديم نفسه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لإعادة إجراءات مُحاكمته من جديد عملاً بمفهوم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان المُستفاد من نص المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية بأن توجه أوامرها مباشرة إلى السلطات التنفيذية والقوة العسكرية المدعمة لها لتقوم بما يطلب منها من إجبار المحكوم عليه على الخضوع لإجراءات التنفيذ ، وكان الثابت بالأوراق صدور حكم غيابي من محكمة الجنايات قبل الطاعن وقد تم قيِده بدفتر حصر تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة بما مفاده من أن النيابة العامة هي من طلبت القبض على الطاعن لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة الجنايات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من القبض على الطاعن وتفتيشه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عوَّلت على أقواله وما أسفر عنه تفتيش الطاعن من إحرازه للمخدر المضبوط ضمن ما عوَّلت عليه في إدانته ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لمَّا كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خلو الأوراق من دليل على قصد الإتجار بخلاف ما ورد بأقوال ضابط الواقعة بمحضره من أن القصد من حيازة المخدر هو الإتجار ، هو أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، هذا إلى أن الحكم أوقع عليه عقوبة الإحراز بغير قصد ولا يعدو ما تضمنه وصف الاتهام من أن إحراز الطاعن للمخدر بقصد الإتجار أن يكون مجرد خطأ مادي بعد أن استبعدت المحكمة - أسباب حكمها - قصد الإتجار ودانت الطاعن بالقصد المجرد وكذلك بعد أن أفصحت عن مُعاقبته بنص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدل ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفوع والدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً بما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مُستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتــــها المحكمة في حكمــــها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الــــصدد لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مُتعيناً رفضه موضوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق