الصفحات

الأحد، 19 ديسمبر 2021

الطعن 1875 لسنة 81 ق جلسة 21 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 10 ص 77

جلسة 21 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، عمرو الحناوي وأشرف فريج نواب رئيس المحكمة وخالد الحادي .
-----------

(10)

الطعن رقم 1875 لسنة 81 القضائية

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . قوة قاهرة .

    قيام عذر مانع من التقرير بالطعن في الميعاد . يوجب التقرير بالطعن فور زواله وإيداع الأسباب خلال عشرة أيام بعد زواله . مخالفة ذلك . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . القول بأن ظروف ثورة 25 يناير سنة 2011 تعد ظرفاً قهرياً حال دون التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد . لا يغير من ذلك . أساس وعلة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2010 بيد أن الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض ولم تودع أسباباً لطعنها إلا بتاريخ 7 من فبراير سنة 2011 بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه ؛ فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ولا يغير من هذا ما أوردته الطاعنة بمذكرة طعنها من أن ظروف ثورة 25 يناير سنة 2011 تعد ظرفاً قهرياً حال دون التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ؛ إذ إن الثابت - من إفادة نيابة .... الكلية والإدارة العامة للشئون الإدارية بمحكمة النقض - أن العمل لم ينتظم بالنيابة في الفترة من 29 من يناير سنة 2011 وحتى 5 من فبراير سنة 2011 ، ومن ثم فإن يوم 6 فبراير سنة 2011 والأيام التي تليه هي أيام عمل رسمية ، مما كان يتعين على الطاعنة أن تقرر بالطعن أثر زوال المانع باعتبار أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضى فسحة من الوقت جرى قضاء هذه المحكمة أنها لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام ، ولما كان المانع قد زال بتاريخ 5 فبراير سنة 2011 ، وكانت الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض إلا في 7 من فبراير سنة 2011 ، ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً ، ويتعين لذلك التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة كلا من 1– .... " الطاعنة " ، 2– .... بأنهما وآخر مجهول : ضربوا المجني عليه / .... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وما إن ظفروا به حتى عاجلته الأولى بضربه بقالب طوب برأسه وانهال عليه الثاني ضرباً بسلاح أبيض " سنجة " على رأسه وقام المجهول بضربه بشومة استقرت بقدمه اليمنى فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة - وجود أربعة فقودات عظمية من عظام الجمجمة - تقدر نسبتها بنحو عشرة في المائة 10 % على النحو المبين بالأوراق .

المتهم الثاني :-

- أحرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية السلاح الأبيض آنف البيان على النحو المبين بالأوراق .

   وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

     وادعى المجني عليه / .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .

    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 6 من ديسمبر سنة 2010 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم " 7 " من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل ، وذلك بعد إعمال المواد 17 ، 32/2 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الحكم ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

    فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2010 بيد أن الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض ولم تودع أسباباً لطعنها إلا بتاريخ 7 من فبراير سنة 2011 بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه ؛ فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ولا يغير من هذا ما أوردته الطاعنة بمذكرة طعنها من أن ظروف ثورة 25 يناير سنة 2011 تعد ظرفاً قهرياً حال دون التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ؛ إذ إن الثابت - من إفادة نيابة .... الكلية والإدارة العامة للشئون الإدارية بمحكمة النقض - أن العمل لم ينتظم بالنيابة في الفترة من 29 من يناير سنة 2011 وحتى 5 من فبراير سنة 2011 ، ومن ثم فإن يوم 6 فبراير سنة 2011 والأيام التي تليه هي أيام عمل رسمية ، مما كان يتعين على الطاعنة أن تقرر بالطعن أثر زوال المانع باعتبار أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضى فسحة من الوقت جرى قضاء هذه المحكمة أنها لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام ، ولما كان المانع قد زال بتاريخ 5 فبراير سنة 2011 ، وكانت الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض إلا في 7 من فبراير سنة 2011 ، ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً ، ويتعين لذلك التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق