الصفحات

الأحد، 19 ديسمبر 2021

الطعن 2641 لسنة 90 ق جلسة 10 / 3 / 2021

باسم الشعب 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأربعاء (ه)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله و عبد النبى عز الرجال سامح أبو باشا و محمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فوده .

وأمين السر السيد / حازم خيرى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 26 من رجب سنة 1442ه الموافق 10 من مارس سنة 2021م

أصدرت الحكم الآتي :-

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2641 لسنة 90 قضائية.
المرفوع من
أحمد سيد محمد البحيرى ( الطاعن )
ضد
النيابة العامة ( المطعون ضدها )

-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 19930 لسنة 2019 مركز القناطر الخيرية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1243 لسنة 2019 جنوب بنها ) بوصف أنه وآخرين ، سبق الحكم عليهم ، في تاريخ سابق على يوم 16 من فبراير سنة 2019 بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية ...
المتهمون من الثاني حتى الأخير " الماثل وآخرين سبق الحكم عليهم " :
انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين واتخذوا عضويتها وذلك على النحو المبيَّن بالتحقيقات .
المتهمون جميعاً :
شرعوا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين الأطفال غير المصحوبين محمد محمود محمد مصطفى عبد المجيد ، محمد سامح محمد سيد سعد ، أسامة أمين أبو النصر الدالي حال كون الأول مؤسس ومنظم ومدير جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين والمتهمون من الثاني حتى الأخير متخذين عضويتها ومنضمين إليها بأن تحصَّلوا لهم على تأشيرات دخول دولتي الجزائر وألبانيا لسهولة التحصل عليها وإجراء حجز غير مؤكد لغرف بأحد الفنادق وهو من متطلبات صدور تلك التأشيرات وحجز تذاكر طيران بها ترانزيت دولة إيطاليا والتنبيه على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين بالتخلص من أوراق ثبوت هويتهم والتقدم لسلطات المطار والادعاء بأنهم من رعايا بعض الدول التي تعانى من الحروب الأهلية وطلب اللجوء السياسي أو الديني وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني بأن اتخذت البلاد مقراً لها وكان الغرض منها التنقل عبر أراضيها وصولاً إلى دولة الجزائر ومنها إلى إيطاليا وقد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط هؤلاء المهاجرين بمعرفة السلطات الجزائرية وترحيلهم وإعادتهم إلى البلاد وذلك على النحو المبيَّن بالتحقيقات .
عرَّضوا حياة وسلامة المهاجرين الأطفال / محمد محمود محمد مصطفى عبد المجيد ، محمد سامح محمد سيد سعد ، أسامة أمين أبو النصر الدالي للخطر وذلك على النحو المبيَّن بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت ، حضورياً ، في 23 من نوفمبر سنة 2019 ، وعملاً بالمواد 45/1 ، 46/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 10 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 / 1، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7/1 ، 9 ، 17 من القانون رقم 82 لسنة 2016 ، والمواد 96/1 ، 16 ، 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدَّل مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم / أحمد سيد محمد البحيرى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة ألف جنيهاً وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه [ بشخصه ] في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من يناير سنة 2020 .
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن الطاعن الأولى في 12 من يناير سنة 2020 موقعٌ عليها من الأستاذ/ .... [ المحامي ] والثانية في 19 من يناير سنة 2020 موقعٌ عليها من الأستاذ/ ..... [ المحامي ].
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّن بمحضر الجلسة .

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ دانه بجرائم الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين ، والشروع في تهريب مهاجرين أطفال ، وتعريض حياة هؤلاء المهاجرين الأطفال للخطر ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من بیان واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها وأدلَّة الثبوت عليها ، وجاءت أسبابه غامضة مبهمة لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ملتفتاً عن دفاع الطاعن بانتفاء أركان تلك الجرائم المادية والمعنوية في حقه ، كما لم يبين دور الطاعن تحديداً والأفعال التي قارفها وتاريخ حدوث الواقعة للوقوف على مدى انقضائها بالتقادم وما إذا كانت سابقة على صدور القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱6 من عدمه ، كما خلا الحكم المطعون فيه من بیان سن المجني عليهم بصفة رسمية سيَّما وقد خلت الأوراق من تحديد أعمارهم ، ولم يبين الحكم المظاهر والدلائل التي استخلص منها توافر الاتفاق بين الطاعن وباقي المحكوم عليهم ومدى تلاقي إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وقصد التداخل فيها بما يوفر المسئولية التضامنية بينهم ، ودانه الحكم بجريمة تعريض الأطفال المهاجرين للخطر دون بيان ماهية وأركان وعناصر تلك الجريمة مكتفياً بالإحالة بشأنها إلى ما ورد بالأوراق ، كما تساند الحكم إلى اعتراف المتهم الثالث بالتحقيقات رغم عدم جدوى أقواله کشهادة يمكن الاستناد إليها في الإدانة لعدم حلف اليمين وعدم مساندتها بأدلَّة أخرى ، وأغفل الحكم تحديد نفقات سكن المهاجرين ومعيشتهم ونفقات إعادتهم إلى مصر بالمخالفة لنص المادة التاسعة من القانون رقم 82 لسنة 2016 ، كما خلا من تحديد المبالغ المالية التي تحصَّلوا عليها والقضاء بمصادرتها ، ودفع الطاعن بعدم جدية التحريات لدلائل عدَّدها بأسباب طعنه إلا أنَّ الحكم التفت عن الدفع معولاً عليها في الإدانة ، وتمسَّك الطاعن بأسباب طعنه بأنَّه لم يحظْ بدفاع جدِّي أمام محكمة الموضوع بل كان دفاعاً شكلياً لا يتحقق به مراد الشارع من إيجاب حضور محامٍ مع كل متهم في جناية ، ولم يعنْ الحكم بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن ملتفتاً إيراداً ورداً عنها وعن الدفوع الجوهرية المسطورة على واجهتها ، كل ذلك ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية - للجرائم التي دان بها الطاعن ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلَّة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم / السعيد السعيد إبراهيم عشرين ، وحصَّل مؤدي هذه الأدلَّة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كلٍ من الطاعن وباقي المتهمين بما يفصح عن الدور الذي قام به كل منهم في الجريمة التي دانهم الحكم بها ، ومن ثمَّ ، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كانت مدونات الحكم ترشح له ، وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ، أنَّ أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانقضاء الدعوى الجنائية وأنَّ مدونات الحكم لا ترشح لتوافره ، فإنَّه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أنَّ تاريخ الواقعة سابق على يوم
16/2/2019 ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنَّ تاريخ حدوث الواقعة سابق بشهر ونصف تقريباً على هذا التاريخ حسبما قرر بذلك المجنى عليهم والمتهم/ السعيد السعيد عشرين بالتحقيقات ، فإنَّ ما يثيره الطاعن من انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو حدوثها قبل تاريخ صدور القانون رقم 82 لسنة ۲۰۱6 لا يكون له محل . لمّا كان ذلك ، وكان لا وجه لما يثيره الطاعن من قصور الحكم المطعون فيه لعدم استظهاره سن المجني عليهم ، ذلك أنَّ الثابت من الحكم أنَّه أثبت على الطاعن مقارفته وآخرين جريمة الشروع في تهريب مهاجرين حال كونهم جماعة إجرامية منظمة وأنه عضو في تلك الجماعة ومنضماً إليها والمؤثمة بالمادة 6 من القانون 82 لسنة ۲016 ، وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبيَّنة بالبند الأول من الفقرة الثانية من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من الظرف المشدد المتعلق بسن المجني عليهم ، ومن ثمَّ فإنَّ مصلحة الطاعن في هذا الشأن تكون منتفية ويكون النعی في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرةً أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وممَّا ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين على ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين والشروع في تهريب مهاجرين أطفال وتعريض حياتهم للخطر وأنَّ كلاً منهم قارف فعلا ًمن الأفعال المكونة لتلك الجرائم ، ومن ثمَّ ، فإنَّ ما انتهى إليه الحكم من اعتبار الطاعن وباقي المتهمين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانه بوصفه فاعلاً أصلياً يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنَّه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدَّها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة تعريض حياة المجنى عليهم الأطفال للخطر مادامت المحكمة قد دانته بجريمة الشروع في تهريب مهاجرين حال كونه منضماً إلى جماعة إجرامية الغرض منها تهريب المهاجرين وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ومن ثمَّ يكون نعيه في هذا الصدد في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّه وان كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أنَّ ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغیر حلفه أنها شهادة ، وقد اعتبرت المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أدَّاها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال هؤلاء الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال ، وإذ كان قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها ، فإنَّ منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم الغيابي السابق صدوره على الطاعن في ذات الدعوى بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 2019 أنَّه قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة خمسمائة ألف جنيه وأغفل القضاء بإلزام الطاعن بنفقات سكن المهاجرين ومعيشتهم ومن يرافقهم لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون 82 لسنة 2016 بشأن الهجرة غير الشرعية ، وكان مفاد نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية أنَّ محكمة الجنايات تتقيَّد سلطتها في نطاق العقوبة بما قضى به الحكم الغيابي ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر عند إعادة إجراءات محاكمة الطاعن حضورياً ولم يوقع عليه عقوبة إلزامه بنفقات سكن المهاجرين المهربين ومعيشتهم التي أغفلها الحكم الغيابي ، فإنَّه يكون قد أصاب صحيح القانون . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن عدم بیان الحكم للمبالغ المالية المتحصَّل عليها والقضاء بمصادرتها ، ومن ثمَّ ، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أنَّ تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأنَّ للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، إلا أنَّه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك له أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون وذلك اعتماداً على شرف مهنته واطمئنانه إلى نبل أغراضها ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أنَّ محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإنَّ ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن حول كفاية هذا الدفاع ومدى جديته غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثمَّ ، فإنَّ ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنَّه أثارها على واجهة حافظة المستندات التي قدَّمها إلى المحكمة حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإنَّ ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإنَّ الطعن برمَّته يكون على غير أساس متعيَّناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق