الصفحات

الأحد، 19 ديسمبر 2021

الطعن 2199 لسنة 89 ق جلسة 4 / 10 / 2020

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأحد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري و سيد الدليل وعبد القوي حفظي و حمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو أسامة .

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 17 من صفر سنة 1442 الموافق 4 من أكتوبر سنة 2020 .

أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2199 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من :
النيابة العامة
ضد
1 - أيمن محمد محمد إبراهيم عيسى
۲ - مصطفى السيد محمد زهران
3 - مصطفى مصطفى سيد أحمد وهيب " المطعون ضدهم "

-------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم ۱۹۷۸۱ لسنة ۲۰۱۷ مركز البرلس ( والمقيدة برقم ۲۷۳۷ لسنة ۲۰۱۷ کلي كفر الشيخ ) بأنهم في 19 من أغسطس سنة ۲۰۱۷ بدائرة مركز البرلس - محافظة كفر الشيخ :-
1 - كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في تهريب المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - شرعوا في تهريب المهاجرين الوارد أسمائهم بالتحقيقات فكان من شأن ذلك الفعل تهديد حمايتهم وتعريض صحتهم للخطر وكان من بينهم الأطفال والنساء المبين أسمائهم بالتحقيقات
وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين على النحو المبين
بالتحقيقات .
3 - هيئوا مكان لإيواء المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات .
4 - حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن ( بندقية خرطوش ) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .
5 - حازوا وأحرزوا ذخائر ( عدد أربع طلقات ) مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 29 من أكتوبر سنة ۲۰۱۸ عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 165/81 ، 6/12 والجدول رقم ( ۲ ) الملحق بالقانون الأول مع إعمال مقتضى نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات أولاً : ببراءة المتهمين جميع من الاتهامات الأول والثاني والثالث المسند إليهم ،
ثانياً : بمعاقبة أيمن محمد محمد إبراهيم عيسى ومصطفي السيد محمد زهران ومصطفى مصطفى سيد أحمد وهيب بالحبس مع الشغل ستة أشهر وتغريمهم ألفين جنيها وألزمتهم المصاريف الجنائية عن الاتهامين الرابع والخامس المسند اليهم ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين .
فطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق النقض في 24 من ديسمبر سنة 2018 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محام عام بها .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهم تكوين تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين والشروع في تهريبهم بما يهدد حياتهم وتعريض صحتهم للخطر وكان من بين هؤلاء أطفال ونساء، وتهيئة مكان لإيوائهم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه برر قضائه بالبراءة بصورة مجملة دون أن يعرض لمناقشة أدلة الثبوت التي قامت في حقهم ومنها أقوال الأشخاص الذين كانوا متواجدين بالمكان الذى هيأة المطعون ضدهم لإيوائهم بقصد تجهيزهم للسفر لدولة إيطاليا بمقابل مما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بالدعوى وظروفها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة وأدلة الاتهام قام تبريراً لقضائه بالبراءة " ولما كانت المشروعية الجنائية أساسها انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وكانت الجرائم المنسوبة للمتهمين في الاتهامين الأول والثالث قد تتطلب لها القانون رقم ۸۲ لسنة 2016 بشأن إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين شروطاً وتعريفات تضمنتها النصوص الواردة به وكانت مطابقة تلك التعريفات على ما حملته الأوراق وصورة واقعة الضبط للمتهمين كما حملتها الأوراق وما سطره ضابطها قد خلت تماماً من مطابقة صورة التجريم وانطباقه على ما ورد بالأوراق كما ورد بالقانون سالف البيان من شروط وتعريفات ومن ثم تقضى المحكمة ببراءتهما منها لعدم صحتها ، وحيث انه عما نسب للمتهمين من الشروع في تهريب المهاجرين وكان الشروع هو البدء في تنفيذ الجريمة التي يخيب أثرها لسبب لا تدخل لهم فيها فإذا كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من وجود أي أعمال يمكن اعتبارها بدءاً في تنفيذ الجريمة حسبما حددها القانون سالف البيان ووضع تعريفاتها وشروطها الأمر الذي تنتفي معه تلك الجريمة وقيامها في جانبهم ومن ثم تقضى ببراءتهم من الاتهام المنسوب اليهم فإذا كان ذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت صحة الاتهامات وإسنادها في جانب المتهمين وتقضى ببراءتهم منها وذلك عملاً بنص المادة 3۰4/1 من قانون الإجراءات الجنائية " .
لما كان ذلك ، وكان يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وكان تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شهود الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى الأخرى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها ببراءة المطعون ضدهم على عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المستقاه من أقوال شهود الإثبات للأسباب السائغة التي أفصحت عنها من عدم انطباق التعريفات والشروط التي أوردها القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية على ما حملته الأوراق وصورة واقعة ضبط الواقعة ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم وهو يقضى بالبراءة عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد طعنت في أصل الواقعة وتشككت في اسناد التهم إلى المتهمين كما لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهمين على احتمالات ترجحت لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، ومن ثم فإن نعي النيابة العامة على الحكم اطراحه للأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فان الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق