الصفحات

الخميس، 9 ديسمبر 2021

الطعن 23711 لسنة 84 ق جلسة 1 / 6 / 2016

المؤلفة برئاسة القاضي/ مجدي أبو العلا " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله وأشرف محمد مسعد وأبو الحسين فتحي وشعبان محمود " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن الشيمي.

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .

-----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن ، في قضية الجناية رقم 43232 لسنة 2013 مركز أشمون ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 3703 لسنة 2013 شبين الكوم) ، بأنه في يوم 8 من سبتمبر سنة 2013 بدائرة مركز أشمون محافظة المنوفية :
1 أحرز بقصد الاتجار مخدراً " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2 أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيرويناً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3 أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً " فرد روسي " .
وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من أبريل سنة 2014 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند رقم (2) من القسم الأول ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به والمواد 1 / 1 ، 6 ، 26 / 1 ، 30 / 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه من اتهامات للارتباط مع مصادرة المخدر والسلاح المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من أبريل سنة 2014.
ثم طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من يونيو، سنة 2014 .
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الاولى عن المحكوم عليه في 14 من أبريل سنة 2014 موقعٌّ عليها من الاستاذ / عربي السيد الطباخ المحامي ، والثانية من النيابة العامة في 11 من يونيو، سنة 2014 موقع عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن طعني الطاعن والنيابة العامة استوفيا الشكل المقرر في القانون .
أولاً : عن طعن الطاعن – المحكوم عليه – .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز نبات الحشيش وجوهر الهيروين المخدرين بغير قصد من القصود المسماة وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتوره الخطأ في القانون – ذلك ، بأنه حرر في صورة غامضة ومبهمة وقد دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس غير أن الحكم اطرح الدفع بما لا يصلح ردًا، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه واقعة الدعوى على قوله بأنها "تتحصل في أنه وردت معلومات للشاهد كريم أحمد إبراهيم عبد الرحيم معاون مباحث مركز أشمون من أحد مصادره السرية بأن المتهم يتجر في المواد المخدرة فتوجه حيث كان فأبصره بالطريق ممسكاً لفافة ورقية وكيس بلاستيك ألقاها أرضاً فور مشاهدته للضابط وفر هارباً فتتبعه أفراد القوة لضبطه وبفض اللفافة عثر بداخلها على نبات البانجو كما عثر بداخل الكيس البلاستيك على عدد ثمانية عشر لفافة من ذات النبات وسلاح ناري فرد خرطوش وبضبطه المتهم وتفتيشه عثر معه على عشرين لفافة تحوي مسحوق الهيروين المخدر وأقر المتهم بإحرازه للمضبوطات وقيامه باستخدام السلاح الناري للدفاع عن إحرازه المضبوطات" كما حصل شهادة الضابط "أنه حال مروره بدائرة المركز هاتفه مصدره السري بتواجد المتهم بدائرة المركز متجراً بالمواد المخدرة فقصد مكانه فأبصره على جانب الطريق ممسكاً للفافة ورقية وكيس بلاستيك وما إن تنبه له المتهم حتى ألقاها أرضاً وفر هارباً فتتبعه والقوة وقام بالتقاط ما ألقاه فتبين داخل اللفافة أجزاء نباتية خضراء ثبت أنها لنبات الحشيش الجاف "القنب" المخدر وتبين احتواء الكيس على ثمان عشر لفافة أخرى تحوي ذات الجوهر وكذا سلاح ناري "فرد روسي" وبتفتيش المتهم عثر معه على عشرون لفافة لمسحوق الهيروين" ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله: "... بأن المحكمة وقد اطمأنت لأقوال ضابط الواقعة الثابتة شهادته أنه أبصر المتهم وبيده لفافة ورقية وكيس بلاستيك ألقاها وفر هارباً وتبين بالتقاط اللفافة والكيس الذي تخلى عنهما طواعية واختياراً بداخلهما نبات البانجو وسلاح ناري ومن ثم تم ضبطه لتوافر حالة التلبس إذ أبصر الشاهد المتهم وهو يحمل اللفافة والكيس بعينيه ثم تخلى عنهما بإرادته وهو ما جاز له ضبطه وتفتيشه فإذا ما أسفر التفتيش الشخصي عن ضبط عشرين لفافة لمسحوق الهيروين يكون تفتيشاً قانونياً صحيحاً ولا تستلزم تلك الحالة برمتها صدور إذن من النيابة العامة ... وتطرح معه المحكمة هذا الدفع" لما كان ذلك ،، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، كما أنه من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد، أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فإنه لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك ، تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع، دون معقب، إلا أن ذلك ، مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير، صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك ،، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو مؤدى أقوال الضابط – على السياق المتقدم – قد شابه الغموض والإبهام إذ خلص إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس دون أن يبين ظروف لقاء الضابط بالمتهم، والملابسات التي أحاطت بكيفية ضبطه، وما إذا كان الضبط سابقاً على تبين الضابط كنه ما ألقي به أم لاحقاً له وأثر ذلك ، في الفرضين ، فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون في شأن توافر حالة التلبس من انتفائها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالغموض والإبهام وقاصر البيان في الرد على دفع الطاعن بما يبطله ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
ثانياً : عن طعن النيابة العامة :
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز نبات الحشيش وجوهر الهيروين المخدرين وإحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك ، بأنه اعتبر الجرائم الثلاث المسندة للمطعون ضده مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل على المطعون ضده عقوبة واحدة عنها جميعاً هي عقوبة الجريمة الأشد مع أن جريمة إحراز السلاح الناري نشأت عن فعل مستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذي نتج عنه جريمتا إحراز نبات الحشيش وجوهر الهيروين المخدرين، مما كان يتعين معه توقيع عقوبة مستقلة عن جريمة إحراز السلاح الناري بالإضافة إلى العقوبة الموقعة عن جريمتي إحراز نبات الحشيش وجوهر الهيروين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى على النحو السالف بيانه، ومما وقر في عقيدة المحكمة أن المطعون ضده أحرز السلاح الناري للدفاع عن إحرازه المواد المخدرة المضبوطة، وانتهى الحكم إلى توافر الارتباط بين جميع الجرائم المقترفة بقوله : "وحيث إن الاتهامات المسندة إلى المتهم مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة 32 عقوبات". لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن المطعون ضده ارتكب الجرائم سالفة البيان وانتهى في منطق سليم إلى أن الجرائم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده وليدة نشاط إجرامي واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذي يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة إحراز الجوهر المخدر، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ويضحي منعى النيابة في هذا الشأن غير سديد الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً : بقبول طعن الطاعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ثانياً : بقبول طعن النيابة العامة شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق