الصفحات

الخميس، 9 ديسمبر 2021

القضية 26 لسنة 13 ق جلسة 5 / 7 / 1993 دستورية عليا مكتب فني 6 دستورية ق 1 ص 43

جلسة 5 يوليو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين، وحضور السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور - أعضاء،

وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد - أمين السر.

--------------

(القاعدة رقم 1)
القضية رقم 26 لسنة 13 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "المصلحة فيها".
مناط المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية, بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع.
(2) دعوى دستورية "نطاقها - تحديده".
اتهام المدعي بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار فيه, المعاقب عليها طبقاً للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989, وكون الدفع بعدم الدستورية الذي أثاره المدعي أمام محكمة الموضوع وقدرت جديته, قد انصب على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 فحسب - انحصار المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة دون غيرها من أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989.
(3) دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته - عدم قبول الدعوى".
الدعوى الدستورية - بطبيعتها - من الدعاوى العينية, الحكم الصادر فيها - سواء باستيفاء النص التشريعي المطعون فيه للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه مع أحكامه الموضوعية - له حجية مطلقة قبل الكافة, وتلتزم به جميع سلطات الدولة, ولا يجوز التحلل منه أو مجاوزة مضمونه, عدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص تشريعي سبق الحكم بموافقته لأحكام الدستور.

---------------
1 ، 2 - إذ كان الدفع بعدم الدستورية الذي أثاره المدعي أمام محكمة الموضوع, وقدرت جديته, قد انصب على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 دون غيرها, وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية, وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها, والمطروحة أمام محكمة الموضوع, لما كان ذلك وكانت الجريمة التي نسبتها النيابة العامة إلى المدعي هي إحرازه بقصد الإتجار - وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً - جوهراً مخدراً "أفيوناً"، فإن المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعي - في الدعوى الماثلة - إنما تنحصر في الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة وحدها - دون غيرها من أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 - التي لا صلة لها بها, كتلك المتعلقة بإنتاج الجواهر المخدرة أو استخراجها أو فصلها أو صنعها أو زرع نباتاتها أو إحرازها بقصد التعاطي, ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الراهنة بالطعن على البند أ من الفقرة الأولى من المادة 34، والفقرة الأولى من المادة 42, والبند رقم 9 من القسم الثاني من الجدول رقم (1), الملحق بالقرار بقانون المشار إليه, وذلك دون المواد 1, 2, 7/ 1 التي وإن تضمنها قرار الاتهام في الدعوى الموضوعية, وكانت متعلقة بالجريمة المنسوب إلى المدعي اقترافها, إلا أن القانون رقم 122 لسنة 1989 لم يتناولها بالتعديل, وبالتالي لم تصرح محكمة الموضوع بالطعن عليها, فلا تمتد إليها - في الدعوى الراهنة - ولاية المحكمة الدستورية العليا التي لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 29/ ب من قانونها.
3 - إذ كان المدعي ينعى على النصوص سالفة البيان بطلانها من الناحية الشكلية, كما ينعى عليها مخالفتها أحكام المواد 86, 87, 107 من الدستور, وكانت هذه المطاعن جميعها سبق أن تناولتها هذه المحكمة بالنسبة إلى ذات النصوص المطعون عليها في الدعوى الماثلة, وأصدرت في شأنها حكميها بجلستي 7 ديسمبر 1991 - في الدعوى رقم 44 لسنة 12 "قضائية دستورية", و16 مايو سنة 1993 - في الدعوى رقم 67 لسنة 12 "قضائية دستورية"، ونشر هذان الحكمان تباعاً في الجريدة الرسمية في 19 ديسمبر سنة 1991 و4 يونيو سنة 1992, وكان قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه في الدعويين سالفتي البيان - يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه, أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته. ذلك أن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعي مخالفتها للدستور. ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعي المطعون فيه للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور, أو بتوافقه أو بتعارضه مع الأحكام الموضوعية للدستور, منصرفاً فحسب إلى الخصوم في الدعوى الدستورية التي صدر فيها, بل متعدياً إلى الكافة ومنسحباً إلى كل سلطة في الدولة, بما يردهم عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه. متى كان ذلك, فإن المصلحة في الدعوى الدستورية الماثلة تكون منتفية, مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ 9 مارس سنة 1991 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى.
وبعد التحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت المدعي بأنه في يوم أول مايو سنة 1990 بدائرة قسم شرقي محافظة الإسكندرية, أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 14 لسنة 1990 جنايات مخدرات شرقي (433 كلي مخدرات) طالبة معاقبته بالمواد 1, 2, 7/ 1, 134 - أ, 42/ 1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989, والبند رقم 9 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه. وبجلسة 14 يناير سنة 1991 دفع الحاضر عن المتهم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989, فقررت محكمة الجنايات تأجيل نظر القضية وصرحت له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية القانون المذكور, فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن البين من استقراء أحكام القانون رقم 133 لسنة 1989 الذي صرحت محكمة الموضوع للمدعي بالطعن عليه بعدم دستورية, أنه أدخل تعديلاً جوهرياً على بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها, وذلك بأن استعاض عن بعض مواده بنصوص أخرى, فضلاً عن إضافة نصوص جديدة إليه, وإحلال جدول جديد يتضمن تعريفاً بالمواد المعتبرة جواهر مخدرة محل الجدول (1) الملحق بهذا القرار بقانون.
وحيث إن الدفع بعدم الدستورية الذي أثاره المدعي أمام محكمة الموضوع, وقدرت جديته, قد انصب على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 دون غيرها, وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية, وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها, والمطروحة أمام محكمة الموضوع, لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي نسبتها النيابة العامة إلى المدعي هي إحرازه بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً جوهراً مخدراً "أفيوناً"، فإن المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعي - في الدعوى الماثلة - إنما تنحصر في الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة وحدها، دون غيرها من أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989، التي لا صلة لها بها, كتلك المتعلقة بإنتاج الجواهر المخدرة أو استخراجها أو فصلها أو صنعها أو زرع نباتاتها أو إحرازها بقصد التعاطي, ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الراهنة بالطعن على البند أ من الفقرة الأولى من المادة 34 والفقرة الأولى من المادة 42, والبند رقم 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1, الملحق بالقرار بقانون المشار إليه, وذلك دون المواد 1, 2, 7/ 1 التي وإن تضمنها قرار الاتهام في الدعوى الموضوعية, وكانت متعلقة بالجريمة المنسوب إلى المدعي اقترافها, إلا أن القانون رقم 122 لسنة 1989 لم يتناولها بالتعديل, وبالتالي لم تصرح محكمة الموضوع بالطعن عليها, فلا تمتد إليها - في الدعوى الراهنة - ولاية المحكمة الدستورية العليا التي لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 29/ ب من قانونها.
وحيث إن المدعي ينعى على النصوص سالفة البيان بطلانها من الناحية الشكلية بمقولة إن القانون رقم 122 لسنة 1989 المشار إليه, أدخلها كتعديل على القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 الذي أصدره رئيس الجمهورية إعمالاً لنص المادة 53 من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958, والتي كانت توجب عرض ما يصدره رئيس الجمهورية من تشريعات وفقاً لحكمها على مجلس الأمة فو انعقاده لإقرارها أو الاعتراض عليها, وهو ما لم يتحقق بالنسبة إلى ذلك القرار بقانون, بما يؤدي إلى بطلانه, ومن ثم بطلان القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل لبعض أحكامه, والذي يدور وجوداً وعدماً وصحة وبطلاناً مع القانون الأصلي. كما ينعى المدعي على النصوص المطعون عليها مخالفتها أحكام المواد 86, 87, 107 من الدستور, لبطلان تكوين المجلس النيابي الذي أقرها, وترتيباً على عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة القضاء الإداري بوقف ثم بإلغاء قرار لجنة إعداد نتيجة الانتخابات وقرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات هذا المجلس, فيما تضمناه من عدم إعلان فوز المحكمة لصالحهم, ليفقد المجلس بذلك ولايته التشريعية التي افترض الدستور لجواز ممارستها, أن تكون عضوية أعضاء المجلس ثابتة وفقاً لأحكامه.
وحيث إن هذه المطاعن جميعها سبق أن تناولتها هذه المحكمة بالنسبة إلى ذات النصوص المطعون عليها في الدعوى الماثلة, وأصدرت في شأنها حكميها بجلستي 7 ديسمبر 1991 - في الدعوى رقم 44 لسنة 12 قضائية "دستورية" - و 16 مايو سنة 1992 - في الدعوى رقم 67 لسنة 12 قضائية "دستورية"، ونشر هذان الحكمان تباعاً في الجريدة الرسمية في 19 ديسمبر سنة 1991 و4 يونيو سنة 1992.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه في الدعويين سالفتي البيان
يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته, ذلك أن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعي مخالفتها للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعي المطعون فيه للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور, أو بتوافقه أو بتعارضه مع الأحكام الموضوعية للدستور, منصرفاً فحسب إلى الخصوم في الدعوى الدستورية التي صدر فيها, بل متعدياً إلى الكافة، ومنسحباً إلى كل سلطة في الدولة, بما يردهم عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه. متى كان ذلك, فإن المصلحة في الدعوى الدستورية الماثلة تكون منتفية, مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضت المحكمة - خلال الفترة التي تناولها هذه الجزء من أحكامها - بعدم قبول الدعوى استناداً إلى ذات الأسباب في الدعاوى المماثلة الآتية: -
1 - الدعوى رقم 81 لسنة 12 ق دستورية جلسة 5/ 7/ 1993.
2 - الدعوى رقم 39 لسنة 12 ق دستورية جلسة 25/ 9/ 1993.
3 - الدعوى رقم 54 لسنة 12 ق دستورية جلسة 6/ 11/ 1993.
4 - الدعوى رقم 4 لسنة 12 ق دستورية جلسة 6/ 12/ 1993.
5 - الدعوى رقم 56 لسنة 12 ق دستورية جلسة 6/ 12/ 1993.
6 - الدعوى رقم 6 لسنة 12 ق دستورية جلسة 1/ 1/ 1994.
7 - الدعوى رقم 66 لسنة 13 ق دستورية جلسة 1/ 1/ 1994.
8 - الدعوى رقم 38 لسنة 12 ق دستورية جلسة 1/ 1/ 1994.
9 - الدعوى رقم 33 لسنة 12 ق دستورية جلسة 1/ 1/ 1994.
10 - الدعوى رقم 10 لسنة 12 ق دستورية جلسة 1/ 1/ 1994.
11 - الدعوى رقم 27 لسنة 12 ق دستورية جلسة 5/ 2/ 1994.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق