الصفحات

الخميس، 9 ديسمبر 2021

القضية 40 لسنة 7 ق جلسة 3 / 1 / 1987 دستورية عليا مكتب فني 4 دستورية ق 1 ص 9

جلسة 3 يناير سنة 1987

برئاسة السيد المستشار/ محمود حمدي عبد العزيز، وحضور السادة المستشارين: ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفي جمعه وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين – أعضاء،

وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض،

وحضور السيد/ أحمد على فضل الله، أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (1)
القضية رقم 40 لسنة 7 قضائية "دستورية"

(1) المحكمة الدستورية العليا – اختصاص.
المحكمة الدستورية العليا، في ممارستها لاختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ليست محكمة موضوع، وليست جهة طعن بالنسبة إلى محكمة الموضوع.
(2) دعوى دستورية – طريقة رفعها.
الدعوى الدستورية، لا ترفع إلا بطريق الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا من محكمة الموضوع إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل في النزاع، أو بناء على دفع يثار أمام محكمة الموضوع، وتقدر جديته.
(3) قانون "القانون الواجب التطبيق" – دعوى دستورية "الإحالة"
قانون المحكمة الدستورية العليا قانون خاص – عدم جواز اللجوء إلى قانون المرافعات إلا فيما لم ينص عليه فيه وبشرط ألا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها – إحالة محكمة الموضوع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا استناداً إلى المادة 110 مرافعات – عدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع القانونية – أثره- عدم قبول الدعوى.
(4) طلب التفسير – إجراءات تقديمه.
قصر الحق في تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة في المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا عن طريق وزير العدل – مخالفة هذه الأوضاع – أثره- عدم قبول الطلب.
(5) دعوة دستورية – رخصة التصدي.
الرخصة المقررة للمحكمة الدستورية العليا في التصدي لدستورية القوانين واللوائح، مناطها أن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلا بنزاع مطروح عليها.

---------------
1 - المحكمة الدستورية العليا، في ممارستها اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ليست محكمة موضوع، وليست جهة طعن بالنسبة إلى محكمة الموضوع، وإنما هي جهة قضاء ذات اختصاص أصيل حدده قانون إنشائها.
2 ، 3 - الدعوى الدستورية، لا ترفع إلا بطريق الإحالة إليها من
محكمة الموضوع إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل في النزاع، أو بناء على دفع يثار أمام محكمة الموضوع تقدر المحكمة المذكورة جديته، ومن ثم فإن الدعوى الدستورية إذ وردت إلى هذه المحكمة بالمخالفة لهذه الأوضاع، فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاًَ للأوضاع القانونية, وبالتالي تكون غير مقبولة. ولا يغير من ذلك أن الدعوى قد أحيلت إلى هذه المحكمة بعد قضاء محكمة جنوب القاهرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها، استناداً إلى المادة (110) من قانون المرافعات المدينة والتجارية التي توجب على المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها، ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا، قانون خاص يحكم الدعاوي والطلبات التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى قانون المرافعات وعلى ما تقضي به المادة (28) من قانونها إلا فيما لم ينص عليه فيه، وبشرط ألا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
4 - قصر المشرع الحق في تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة في المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، واشترط تقديمها عن طريق وزير العدل، لما كان ذلك، وكان طلب التفسير لم يقدم إلى المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أي من الجهات المحددة في المادة (33)، وإنما أحيل إليها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، فإنه لا يكون قد اتصل بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، لتقديم طلبات التفسير ومن ثم يكون غير مقبول.
5 - لا محل لما يطلبه المدعي من إعمال المحكمة لرخصة التصدي لعدم دستورية القانونين المطعون عليهما، طبقاً لما تقضي به المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا والتي تنص على أنه "يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض عليها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المطروح عليها، وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوي الدستورية"، ذلك أن إعمال رخصة التصدي المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة، منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلاً بنزاع مطروح على المحكمة طبقاً للإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها لعدم اتصاله بها اتصالاً مطابقاً للقانون، كما هو الشأن في الدعوى – التي انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها – فإنه لا يكون لرخصة التصدي سند من القانون يسوغ إعمالها.


الإجراءات

بتاريخ 16 مايو سنة 1985 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 8572 لسنة 1981 مدني كلى جنوب القاهرة بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لنظرها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 8572 لسنة 1981 مدني كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهما الثاني والثالث طالباً الحكم بعدم سريان القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فيما تضمنه من فرض ضرائب على التصرفات العقارية وبأثر رجعى، واحتياطياً بقبول الدفع بعدم دستورية القانون المذكور والقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.
وبجلسة 18 إبريل سنة 1985 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا المختصة بنظرها عملاً بالمادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تأسيساً على أن الخلاف في مدى تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1978 المسار إليه يقتضى تفسير نصوصه، وهو الأمر الذي تختص به المحكمة المذكورة طبقاً للمادة (26) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ولأنها تختص كذلك وطبقاً للمادة (25) منه بالرقابة على دستورية القوانين.
وحيث إن المدعي تقدم بمذكرتين طلب فيهما تصدي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النصوص المطعون عليها.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تنص على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
أولاً: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح......."
كما تنص المادة (29) من القانون المذكور على ما يأتي:
"تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتي:
( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن".
ومقتضى هذين النصين أن المحكمة الدستورية العليا في ممارستها اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ليست محكمة موضوع وليست جهة طعن بالنسبة إلى محكمة الموضوع، وإنما هي جهة قضاء ذات اختصاص أصيل حدده قانون إنشائها، وأن الدعوى الدستورية لا ترفع إلا بطريق الإحالة إليها من محكمة الموضوع إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل في النزاع أو بناء على دفع يثار أمام محكمة الموضوع تقدر المحكمة جديته وذلك للفصل في المسألة الدستورية، ومن ثم فإن الدعوى الدستورية، إذا وردت إلى هذه المحكمة بالمخالفة لهذه الأوضاع فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع القانونية وبالتالي تكون غير مقبولة.
ولا يغير من ذلك أن الدعوى قد أحيلت إلى هذه المحكمة بعد قضاء محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها استناداً إلى المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي توجب على المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها، ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا قانون خاص يحكم الدعاوي والطلبات التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى قانون المرافعات وعلى ما تقضي به المادة (28) من قانونها إلا فيما لم ينص عليه فيه وبشرط ألا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أقام كذلك قضاءه بعدم الاختصاص والإحالة – وعلى ما سلف بيانه – على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير نصوص القوانين طبقاً لما تقضي به المادة (26) من قانونها.
وحيث إن المادة (26) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها"، كما تنص المادة (33) منه على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية...." ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق في تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة المشار إليها، واشترط تقديمها عن طريق وزير العدل. لما كان ذلك، وكان طلب التفسير لم يقدم إلى المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أي من الجهات المحددة في المادة (33) سالفة الذكر، وإنما أحيل إليها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإنه لا يكون قد اتصل بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً.
وحيث إنه لا محل لما يطلبه المدعي من إعمال المحكمة لرخصة التصدي لعدم دستورية القانونين المطعون عليهما طبقاً لما تقضي به المادة (27) من قانونها والتي تنص على أنه "يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوي الدستورية". ذلك أن إعمال رخصة التصدي المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلاً بنزاع مطروح على المحكمة طبقاً للإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها لعم اتصاله بها اتصالاً مطابقاً للقانون كما هو الشأن في الدعوى الماثلة فإنه لا يكون لرخصة التصدي سند من القانون يسوغ إعمالها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق