الصفحات

الخميس، 2 ديسمبر 2021

القضية 1 لسنة 28 ق جلسة 14 / 1 / 2007 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 2 تفسيرأحكام ق 1 ص 1735

جلسة 14 من يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

---------------

(1)

القضية 1 لسنة 28 ق "تفسير أحكام"

(1) المحكمة الدستورية العليا - دعوى دستورية - القواعد القانونية واجبة التطبيق.
نصوص قانون المرافعات - باعتباره الشريعة العامة في إجراءات التقاضي - تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة.

(2) المحكمة الدستورية العليا - تفسير الأحكام - وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات.
قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام الصادر عنها، حين عنى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم غدا ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في الحدود التي لا يتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها هذا القانون.

(3) أحكام دستورية - دعوى تفسيرها - إجراءات رفعها.
لئن كان صحيحاً أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها، وأن للأحكام التي تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبة وإلى الناس كافة، إلا أنه يبقى صحيحاً - في الوقت ذاته وبالدرجة عينها - أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانوني، وإنما هي تصدر بقصد إعمال آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع الماثل أمامها على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا عدم إتباع إجراءات دعوى التفسير المقررة في المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا - أثره: عدم قبول الدعوى.

--------------

1 - نصوص قانون المرافعات - باعتباره الشريعة العامة في إجراءات التقاضي - تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة في مضمونه؛ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

2 - قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام الصادر عنها، حين عنى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية، فنص في المادة (192) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ..."، ومن ثم غدا ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في الحدود التي لا يتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، وذلك إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه؛ أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3 - ولئن كان صحيحاً أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها، وأن للأحكام التي تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبةً وإلى الناس كافةً، إلا أنه يبقى صحيحاً - في الوقت ذاته وبالدرجة عينها - أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانوني، وإنما هي تصدر بقصد إعمال آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع الماثل أمامها على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع - ولم لم يكن خصماً في الدعوى الدستورية - غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهامه، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسير ذلك الحكم، ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق في أن تُحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التي يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها؛ أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه، ويعوق بالتالي مهمة محكمة الموضوع في شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية الأولى كانت قد استأجرت من المدعى عليها الرابعة بعقد إيجار مؤرخ 17/3/1969 محلاً بملك الأخيرة الكائن بشارع ثابت بدائرة بندر أول أسيوط لاستغلاله في تجارة الساعات، وبتاريخ 1/11/1969 تكونت شركة تضامن بين المدعية وزوجها المدعي الثاني لمباشرة ذات النشاط. وبموجب عقد مؤرخ 1/11/1980 انضم إلى الشركة المذكورة أولاد المدعيين ثم تخارجت المدعية الأولى من الشركة في 1/1/1983 كما تخارج منها زوجها في 1/3/1993. وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 6/7/1996 في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها، وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء، فقد أقام المدعى عليهم من الرابعة حتى السادس ضد المدعيين الدعوى رقم 442 لسنة 1999 مساكن كلي أمام محكمة أسيوط الابتدائية طلباً للحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ 17/3/1969 وإخلاء العين وتسليمها إليهم خالية ممن يشغلها، على سند من تخلي المستأجرة الأصلية عن العين المؤجرة لآخرين بتخارجها وزوجها من شركة التضامن المنشأة لمباشرة نشاط تجارة الساعات بتلك العين. وبجلسة 28/3/2002 قضت تلك المحكمة للمدعين بطلباتهم، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى المدعيين فقد طعنا عليه بالاستئنافين رقمي 147 و148 لسنة 77 قضائية أمام محكمة استئناف أسيوط فقضت بجلستها المعقودة في 27/3/2005 بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً.

وإذ يرى المدعيان أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية "دستورية" الصادر بجلسة 6/7/1996 قد اعتراه غموض وإبهام حول مدى امتداد منطوقه وأسبابه إلى القاعدة القانونية التي أرستها الفقرة (ج) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر، والتي أقامت استثناءً مؤداه عدم جواز القضاء بإنهاء أو فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة إذا تركها المستأجر الأصلي لصالح ذوي القربى من زوجة وأولاد ووالدين، فقد أقاما دعواهما الماثلة طالبين تفسير هذا الحكم استناداً لحكم المادة (192) من قانون المرافعات.

بتاريخ 24/6/2006 أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى طالبين تفسير حكمها الصادر في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 6/7/1996 بعدم امتداد منطوق هذا الحكم وما اتصل به من الدعائم التي لا يقوم بدونها إلى القاعدة القانونية التي أرستها الفقرة (ج) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأهمها الاستثناء الذي مؤداه امتناع القضاء بإنهاء أو فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة إذا تركها المستأجر الأصلي لصالح ذوي القربى من زوجة وأولاد ووالدين.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات - باعتباره الشريعة العامة في إجراءات التقاضي - تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة مندرجة في مضمونه؛ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام الصادر عنها، حين عنى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية، فنص في المادة (192) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ..."، ومن ثم غدا ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في الحدود التي لا يتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، وذلك إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه؛ أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

وحيث إنه ولئن كان صحيحاً أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها، وأن للأحكام التي تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبةً وإلى الناس كافةً، إلا أنه يبقى صحيحاً - في الوقت ذاته وبالدرجة عينها - أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانوني، وإنما هي تصدر بقصد إعمال آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع الماثل أمامها على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع - ولم لم يكن خصماً في الدعوى الدستورية - غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهامه، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسير ذلك الحكم، ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق في أن تُحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التي يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها؛ أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه، ويعوق بالتالي مهمة محكمة الموضوع في شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان طلب التفسير الماثل لم تُحِلْهُ محكمة الموضوع التي كان النزاع الموضوعي مطروحاً عليها سواء في مرحلتيه الابتدائية أو الاستئنافية، ولم يسبقه تصريح منها برفعه إلى هذه المحكمة، وإنما قُدِّم مباشرة من المدعيين وهما من غير ذوي الشأن في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية "دستورية"، فإن هذا الطلب لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً - والحالة هذه - القضاء بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق