الصفحات

الخميس، 2 ديسمبر 2021

القضية 1 لسنة 28 ق جلسة 4 / 5 / 2008 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 بطلان ق 110 ص 1082

جلسة 4 من مايو سنة 2008 
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصي وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

--------------

(110)

القضية 1 لسنة 28 ق "بطلان"

(1) حكم - أحكام المحكمة الدستورية العليا - حجيتها - عدم جواز الطعن عليها .

أحكام المحكمة الدستورية العليا –بصفة عامة- لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن وأن قضاءها في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي بها.
(2) دعوى دستورية - إجراءاتها - قانون المرافعات - المرافعة أمام المحكمة الدستورية العليا.

لا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى بغير سماع مرافعة المدعى بعد أن أبدى دفاعه ودفوعه أمام هيئة المفوضين، ذلك أن الأصل وفقاً للمادة 44 من قانون المحكمة المشار إليه، أن المحكمة تحكم في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة. إلا إذا رأت ضرورة لذلك.

(3) دعوى بطلان حكم - حالاتها.

الأصل أنه لا يجوز بحث ما يوجه إلى الحكم من عيوب، إلا بالطعن عليه بالطرق التي رسمها القانون، فإذا ما كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فإن الفقه والقضاء قد أجازا استثناءً رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الحكم في الحالات التي يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية.

----------------

1 - النص في المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن" والنص في المادة (49) على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ....." مؤداهما- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن أحكام المحكمة الدستورية العليا –بصفة عامة- لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن وأن قضاءها في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي بها.
2 - لا تثريب على المحكمة الدستورية العليا إن هي قضت في الدعوى بغير سماع مرافعة المدعى بعد أن أبدى دفاعه ودفوعه أمام هيئة المفوضين، ذلك أن الأصل وفقاً للمادة 44 من قانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979 ، أن المحكمة تحكم في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة. إلا إذا رأت ضرورة لذلك.
3 - الأصل أنه لا يجوز بحث ما يوجه إلى الحكم من عيوب، إلا بالطعن عليه بالطرق التي رسمها القانون، فإذا ما كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فإن الفقه والقضاء قد أجازا استثناءً رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الحكم في الحالات التي يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل في أنه على إثر دفع من المدعى أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 31583 لسنة 59 قضائية بعدم دستورية المادة 76 من الدستور والمواد 2، 8، 11، 13، 24، 35، 43 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، صرحت المحكمة للمدعى برفع الدعوى فأقام الدعوى رقم 188 لسنة 27 قضائية دستورية. وبعد أن تم تحضيرها بمعرفة هيئة مفوضي المحكمة وتقديم دفاع ودفوع طرفيها أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قضت بتاريخ 15/1/2006 أولاً: بعدم اختصاصها بنظر الطعن على دستورية المادة 76 من الدستور أو طلب تعديلها. ثانياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا. ثالثاً: رفض الدعوى فيما عدا ما تقدم من طلبات. وبتاريخ 18 يناير لسنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة طلباً للقضاء ببطلان ذلك الحكم وقد أسس دعواه على أربعة أسباب. أولها: أنه لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. وقد التفتت المحكمة عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذى تقدم به بعد حجزها للحكم. والثاني: أنه لم يصدر باسم الشعب في جلسة علنية. والثالث: عدم ولاية وصلاحية الهيئة التي أصدرت الحكم لسبق إبداء رأيها في النصوص المطعون عليها. في رقابة سابقة على صدور القانون. والرابع: عدم صلاحية الهيئة ذاتها لنظر الدعوى لوجود خصومة بينها وبين المدعى تنظرها محكمة القضاء الإداري.

بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للقضاء ببطلان الحكم الصادر بجلسة 15 يناير سنة 2006 في القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية "دستورية".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى من وجهين الأول: أن الدعوى طعن على الحكم الصادر في القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية دستورية وهو غير جائز. والثانى أن قانون المحكمة الدستورية العليا لا يجيز رفع دعوى بطلان أصلية في مواجهة أحكام هذه المحكمة. واحتياطياً: رفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن النص في المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن" والنص في المادة (49) على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ....." مؤداهما- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن أحكام المحكمة الدستورية العليا –بصفة عامة- لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن وأن قضاءها في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي بها.
وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية دستورية أن الإدارة القضائية بالمحكمة الدستورية العليا –قسم الجلسات- قد قامت بإخطار المدعى في 27/11/2005 بالجلسة المحددة لنظر دعواه بخطاب مسجل بعلم الوصول على موطنه المبين بصحيفة الدعوى وتسلمه في 1/12/2005 وذلك وفقاً للمادة 41 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. ومن ثم فلا محل لما يثيره المدعى من عدم إعلانه وفقاً لقانون المرافعات. ولا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى بغير سماع مرافعة المدعى بعد أن أبدى دفاعه ودفوعه أمام هيئة المفوضين، ذلك أن الأصل وفقاً للمادة 44 من قانون المحكمة المشار إليه، أن المحكمة تحكم في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة. إلا إذا رأت ضرورة لذلك.

وحيث إن الثابت من النسخة الأصلية للحكم الصادر في الدعوى رقم 188 لسنة 27 قضائية –المدعى ببطلانه- أنه قد صدر في جلسة علنية وباسم الشعب. فإن ادعاء المدعى في هذا الخصوص يكون غير صحيح، إذ الأصل في الإجراءات أنها روعيت.

وحيث إن ما يثيره المدعى بشأن ولاية هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم وعدم صلاحيتها لنظر الدعوى، فهو بوجهيه غير مقبول، ذلك أن الوجه الأول وهو المتعلق بسبق إبداء هيئة المحكمة لرأيها قد أبداه المدعى في مذكرات دفاعه أمام هيئة المفوضين. وتناولته المحكمة بالرد في حكمها المطعون عليه، ومن ثم فلا محل لإعادة طرح هذا الأمر مجدداً على المحكمة لتقول كلمتها فيه إعمالاً للحجية المطلقة لأحكام هذه المحكمة، ومن ثم لا يصلح ذلك سبباً للقول ببطلان الحكم. أما الوجه الثاني فإنه قد جاء قولاً مرسلاً لم يقدم دليلاً عليه، ومن ثم لا ينهض سبباً للقول بفقدان الصلاحية.

وحيث إن الأصل أنه لا يجوز بحث ما يوجه إلى الحكم من عيوب، إلا بالطعن عليه بالطرق التي رسمها القانون، فإذا ما كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فإن الفقه والقضاء قد أجازا استثناءً رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الحكم في الحالات التي يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون عليه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يجعله معدوماً حيث جاءت الأسباب التي أقيمت عليها دعوى البطلان الماثلة وهماً وسراباً لا تقوى على حملها الأمر الذى تضحى معه هذه الدعوى في حقيقتها طعناً على الحكم قصد بها رافعها إعادة طرح موضوعها مجدداً على المحكمة وهو أمر غير جائز قانوناً لما لأحكام هذه المحكمة في الدعوى الدستورية من حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة - ومن بينها المحكمة الدستورية العليا – على نحو ما سلف بيانه- ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق