الصفحات

الخميس، 2 ديسمبر 2021

القضية 20 لسنة 27 ق جلسة 8 / 6 / 2008 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 2 دستورية ق 115 ص 1121

جلسة 8 من يونيو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

---------------

(115)

القضية 20 لسنة 27 ق "دستورية"

(1) دعوى دستورية - المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها.
المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي.

(2) معاش - دستور - المادة (122).
عهد الدستور بنص المادة (122) منه إلى المشرع بصوغ القواعد القانونية التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة، المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت، على أن ينظم حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.

(3) معاش - الحق فيه - الجهة الملتزمة به.
الحق في المعاش - إذا توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون - إنما ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها.

(4) تنظيم الحقوق - سلطة المشرع التقديرية - حدودها.
تنظيم الحقوق وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع وفق أسس موضوعية ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام، إلا أن هذا التنظيم يكون مخالفاً لأحكام الدستور، إذا تعرض للحقوق التي تناولها سواء بإهدارها أم بالانتقاص منها.

(5) حق الملكية - حمايته - امتدادها للأموال جميعها.
الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها.

(6) المحكمة الدستورية العليا - الرخصة المخولة لها لتحديد تاريخ سريان أحكامها.
للمحكمة الدستورية العليا تقديراً منها للآثار المالية التي ستترتب على الأثر الرجعي للقضاء بعدم الدستورية، أن تحدد ميعاداً مستقبلياً لسريان آثار حكمها.

----------------

1 - المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة لنظرها، لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية.

2 - عهد الدستور بنص المادة (122) منه إلى المشرع بصوغ القواعد القانونية التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة، المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت، على أن ينظم حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها، فذلك لتهيئة الظروف التي تفي باحتياجات المواطنين الضرورية، وتكفل مقوماتها الأساسية التي يتحررون بها من العوز، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها، بما مؤداه: أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق، يكون مجانباً أحكام الدستور، منافياً مقاصده، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها.

3 - الحق في المعاش - إذا توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون - إنما ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها, وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي - على تعاقبها - إذ يبين منها أن المعاش الذي تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً للنظم المعمول بها، يعتبر التزاماً مترتباً بنص القانون في ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي يبينها القانون، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي التي يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هي التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التي لا تُمتهن فيها آدميته، وتحفظ له في الوقت ذاته كرامته التي هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن على ما تقرره ديباجة الدستور والتي تُعد مدخلاً إليه وتُكَوِّن مع الأحكام التي ينتظمهاً كلاً غير منقسم.

4 - تنظيم الحقوق وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع وفق أسس موضوعية ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام، إلا أن هذا التنظيم يكون مخالفاً لأحكام الدستور، إذا تعرض للحقوق التي تناولها سواء بإهدارها أم بالانتقاص منها. كما أنه يتعين لاتفاق هذا التنظيم مع الدستور أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التي اعتنقها المشرع في موضوع محدد وفاءً بمصلحة عامة لها اعتبارها، والوسائل التي اتخذها طريقاً لبلوغها، فلا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها هذا الموضوع عن أهدافها بل يتعين أن تُعد مدخلاً إليها.

5 - الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة (34) منه، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية، سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية.

6 - للمحكمة الدستورية العليا تقديراً منها للآثار المالية التي ستترتب على الأثر الرجعي للقضاء الصادر منها بعدم الدستورية أن تقرر إعمال الرخصة المخولة لها بنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتحدد تاريخا مستقبليا لسريان آثار حكمها، وذلك دون إخلال باستفادة المدعيين من الحكم الصادر بعدم دستورية النص المطعون عليه.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - تتحصل حسبما يتبين من الاطلاع على صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه سبق أن أقام المدعيان الدعوى رقم 7353 لسنة 2004 مدني كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الرابعة والخامس، طالبين الحكم بأحقية كل منهما في صرف العلاوة الخاصة المستحقة له بالقانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات بواقع 10% من قيمة المعاش بدون حد أقصى، وذلك اعتباراً من أول يوليو سنة 2004 بالنسبة للمدعي الأول، وأول يوليو سنة 2001 بالنسبة للمدعي الثاني، وذلك أسوة بالعاملين بالدولة الذين مُنحوا علاوة خاصة بنسبة 10% بدون حد أقصى. وبجلسة 16/12/2004 تقدم المدعيان بمذكرة ضمناها دفعاً بعدم دستورية القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، صرحت للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاما الدعوى الماثلة.

بتاريخ الرابع والعشرين من يناير سنة 2005 أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة طالبين الحكم بعدم دستورية القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات.
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجلسة 4/5/2008، حافظة مستندات ضمنتها بيانين بالمعاش المستحق لكل من المدعيين، وقررت المحكمة إصدار حكمها في الدعوى بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ينص في مادته الأولى على أن:

" تزاد بنسبة (10 %) اعتباراً من 1/7/2004 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

4- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.

5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي:

1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات في 30/6/2004.

وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتي:

(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي.

(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.

2- تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً.

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة".

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة لنظرها، لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية، وكان المدعيان قد استهدفا بنزاعهما الموضوعي الحكم بأحقيتهما في صرف الزيادة في المعاشات التي تقررت بالقانون رقم 88 لسنة 2004 دون حد أقصى، فإن مصلحتيهما في الدعوى الدستورية تتحدد فيما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المطعون عليه من أن تكون الزيادة في المعاش بحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً، ولا تمتد إلى غير ذلك من الأحكام التي شملها القانون المطعون فيه.

وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون فيه - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - مخالفته لحكم المادة (40) من الدستور، ذلك أن المشرع مايز بين الخاضعين لأحكام القانون رقم 86 لسنة 2004 وهم العاملون بالدولة فقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% دون وضع حد أقصى، في حين أن أصحاب المعاشات زيدت معاشاتهم بالقانون رقم 88 لسنة 2004 بالنسبة ذاتها مع تحديد حدٍ أقصى لهذه الزيادة مقداره ستون جنيهاً شهرياً، وذلك بالرغم من أن قصد المشرع من تقرير هذه الزيادة في الحالين هو معاونة أولئك وهؤلاء على مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

حيث إن الدستور إذ عهد بنص المادة (122) منه إلى المشرع بصوغ القواعد القانونية التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة، المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت، على أن ينظم حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها، فذلك لتهيئة الظروف التي تفي باحتياجات المواطنين الضرورية، وتكفل مقوماتها الأساسية التي يتحررون بها من العوز، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها، بما مؤداه: أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق، يكون مجانباً أحكام الدستور، منافياً مقاصده، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها. ولازم ذلك أن الحق في المعاش - إذا توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون - إنما ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها. وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي - على تعاقبها - إذ يبين منها أن المعاش الذي تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً للنظم المعمول بها، يعتبر التزاماً مترتباً بنص القانون في ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي يبينها القانون، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي التي يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هي التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التي لا تُمتهن فيها آدميته، وتحفظ له في الوقت ذاته كرامته التي هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن على ما تقرره ديباجة الدستور والتي تُعد مدخلاً إليه وتُكَوِّن مع الأحكام التي ينتظمهاً كلاً غير منقسم.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة إن موضوع تنظيم الحقوق وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع وفق أسس موضوعية ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام، إلا أن هذا التنظيم يكون مخالفاً لأحكام الدستور، إذا تعرض للحقوق التي تناولها سواء بإهدارها أم بالانتقاص منها. كما أنه يتعين لاتفاق هذا التنظيم مع الدستور أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التي اعتنقها المشرع في موضوع محدد وفاءً بمصلحة عامة لها اعتبارها، والوسائل التي اتخذها طريقاً لبلوغها، فلا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها هذا الموضوع عن أهدافها بل يتعين أن تُعد مدخلاً إليها. متى كان ما تقدم، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 88 لسنة 2004 مقرراً زيادة المعاشات التي تستحق قبل 1/7/2004 بنسبة 10% من معاش الأجر الأساسي، هادفاً - على ما يقضي به تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب - إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجاً للرعاية، باعتبار أن دخل كل منهم لا يجاوز ما يتقاضاه من معاش، ومن ثم تطلب الأمر رفع المعاناة عن كاهلهم لمواجهة متطلبات الحياة اليومية في ضوء ارتفاع الأسعار، وهو ذات ما هدف إليه المشرع من إصداره القانون رقم 86 لسنة 2004 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2004 على نحو ما رددته مذكرته الإيضاحية من أن تقرير هذه العلاوة الخاصة تستهدف زيادة دخولهم بما يكفل لهم مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، بيد أن المشرع وضع بالنص المطعون فيه حداً أقصى لهذه الزيادة لا يجاوز ستين جنيهاً، في حين أطلق الحد الأقصى لقيمة العلاوة الخاصة التي مُنحت للعاملين بالدولة بالرغم من وحدة الهدف من إصدار كل من القانونين المذكورين، وهو معاونة الفئتين معاً على مجابهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكان الأولى بالمشرع أن يطلق الحد الأقصى للزيادة التي قررها لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم ويحميهم من العوز سيما من بلغ منهم من الكبر عتياً، خاصة وأن الأغلب الأعم من أصحاب المعاشات ليس له مورد رزق سوى معاشاتهم التي يتقاضونها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في الوقت الذي تعاظمت فيه متطلبات معيشتهم واحتياج بعضهم إلى الدعم الصحي من علاج ودواء، والذي صار الجميع يئن من وطأة تكلفته، وإذ تنكب المشرع هذا الطريق وجاوز نطاق سلطته التقديرية التي يملكها في مجال تنظيم الحقوق بتقريره الزيادة في المعاشات مع وضع حد أقصى لها، فإنه يكون قد أهدر الحق في المعاش على النحو الذي يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة، فضلاً عن أن الوسيلة التي لجأ إليها في منح هذه العلاوة لا ترتبط بالهدف الذي أعلنه بعلاقة منطقية تبررها، فإنه يكون بذلك قد خالف أحكام المادتين (17، 122) من الدستور.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة (34) منه، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية، سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية، وكان الحق في صرف الزيادة التي تقررت لأصحاب المعاشات اعتباراً من 1/7/2004 دون وضع حد أقصى، ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها وعنصراً إيجابياً في ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، فإن النص الطعين ينحل - والحالة هذه - عدواناً على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور.

وحيث إن هذه المحكمة تقديراً منها للآثار المالية التي ستترتب على الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية النص المطعون عليه، فإنها تقرر إعمال الرخصة المخولة لها بنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخاً لسريانه، وذلك دون إخلال باستفادة المدعيين من الحكم الصادر بعدم دستورية النص المطعون عليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً: بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة في المعاش بحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق