الصفحات

الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021

الطعن 7116 لسنة 82 ق جلسة 11 / 11 / 2020

محضر جلسة
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / سمير عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الدسوقي الخولي ، عادل فتحي محفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الفتاح سليم

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 25 من ربيع الأول سنة 1442ه الموافق 11 من نوفمبر سنة 2020 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7116 لسنة 82 القضائية .
المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي وجه بحري .
موطنه القانوني / الشئون القانونية - طنطا - شارع عثمان محمد .
ضد
السيد / ........ . المقيم/ كفر العرب - مركز كفر الزيات - محافظة الغربية .

عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .
-------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان مفاد المادتين الثالثة والخامسة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 113 لسنة 2003 نفاذاً للمادة 87 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية لعمال الحراسة (48) ساعة في الأسبوع ، ويخفض هذا الحد إلى (42) ساعة في الأسبوع بالنسبة للعمال الذين يعملون في المنشآت الصناعية المحددة بالقانون 133 لسنة 1961 ، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية لهؤلاء العمال اثنتا عشرة ساعة في الأسبوع يستحق عنها أجر بالقدر المنصوص عليه بالمادة 85 من ذات القانون يقدر بما لا يقل عن الأجر المستحق مضافاً إليه 35% عن ساعات العمل النهارية ، (70%) عن ساعات العمل الليلية ، فإذا كان التشغيل في يوم الراحة استحق مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ولما كانت المادة 13 من الدستور السابق ، والمادة 12 من الدستور الحالي قد حظرت تشغيل العامل بدون مقابل ، ومن ثم فإنه وفي حالة التشغيل عمال الحراسة ساعات عمل إضافية تزيد عن الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الإضافية المحددة بهذا القرار استحق عنها العامل تعويضاً لا يقل عن الأجر المشار إليه آنفاً . لما كان ذلك ، وكانت أحكام قانون العمل من النظام العام لا يجوز مخالفتها ، ومن ثم فإن النص في المادتين 73 ، 74 من لائحة البنك الطاعن من استثناء عمال الحراسة من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية ، وتحديد ما يستحقونه من أجر عن تشغليهم ساعات عمل إضافية أياً كان مقدارها بما لا يجاوز 25% من الأجر الأساسي باطلاً لمخالفته أحكام قانون العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده من عمال الحراسة لدى البنك الطاعن وأنه عمل ساعات عمل إضافية تزيد عن الحد الأقصى بالإضافة إلى عمله أثناء الراحات والعطلات الرسمية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بالأجر المستحق عن هذا العمل دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه بلائحة البنك لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، بما يتعين معه عدم قبول الطعن .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بالمصروفات ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق