الصفحات

الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021

اَلْمَادَّةُ (4 إِصْدَارٌ) : عَدَمُ اَلْإِخْلَالِ بِالْأُجُورِ وَالْمَزَايَا اَلسَّابِقَةِ عَلَى اَلْقَانُونِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (4 إصدار)

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 4 من مواد إصدار قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق العمال السابق الحصول عليها من أجر وإعانة غلاء المعيشة وغير ذلك من مزايا مستمدة من أحكام القوانين والقرارات السابقة على العمل بأحكام القانون المرافق." .

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: ")المادة الرابعةلا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه ."

رئيس المجلس :هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟ .

السيد العضو محمد وهب الله محمد على: سيادة الرئيس ، اقتراحي يتفق مع نص المادة ، ولكنى أقول :" تستمر معاملة العاملين المخاطبين بهذا القانون بجميع الأنظمة والقوانين واللوائح التي تنظم شئونهم الوظيفية مع احتفاظهم بما يحصلون عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقونه عند تنفيذ وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه من أي علاوات أو مزايا مستقبلا " ، لماذا أقول هذا الكلام يا سيادة الرئيس؟ كانت هناك مادة في القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بنفس المعنى وأراحتنا نحن كقيادات عمالية، لأنه من الممكن أن يكون هناك عاملون في القطاع العام يحولون إلى القطاع الخاص في ظل نظام الخصخصة فيئن الناس وندخل نحن في مشكلات فلو احتفظنا في الوضع القائم بكل المزايا وما يأخذه العاملون ستريحنا كثيرا .

رئيس المجلس : هل المادة بصيغتها الحالية لا تؤدي نفس المعنى الذي تقترحه ؟

السيد العضو محمد وهب الله محمد على: لا تؤدي نفس المعنى.

) صوت من السيد الأستاذ السيد راشد وكيل المجلس: تؤدى نفس المعنى يا ريس (

رئيس المجلس : أرى أنها تؤدي ، لأنها تنص على " والقرارات واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات ..." فأنت تفصل : "أجور وبدلات وأجازات ومزايا ".

السيد العضو محمد وهب الله محمد على: لو دخلنا إلى صلب المادة يا سيادة الرئيس سنجد أن البدلات والأجازات مختلفة .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: المادة الرابعة من قانون الإصدار تنص على :" لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه "وهنا أود أن أضيف ما يلي : " مع احتفاظ العمال الذين يلتحقون بالعمل بعد صدور هذا القانون بذات الحقوق والمزايا " لماذا ؟ لأن هناك مبدأ وهو الأجر المتساوي للعمل المتساوي وهناك الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمل، أيضا تنص في المادة الأولى منها على أن يكون الأجر متساوياً بين العامل والمرأة أي أنها في مجملها تؤدى إلى مفهوم مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي فإذا احتفظنا للعمال المعينين بذات المزايا فسيتساوون ، إذا لم يحتفظ فستكون النتيجة أن هناك خللا بين العمال عند رب العمل الواحد فيأخذ احدهم مزايا معينة والآخر لا يأخذ ، أو يأخذ احدهم أجرا معينا والآخر يأخذ أجرا أقل ، وسبق أن صدرت أحكام قانونية في الخمسينيات في هذا الصدد عندما كان أصحاب العمل يشغلون العمال بأجور مختلفة . من هنا أطالب بإضافة ما يلي : " مع احتفاظ العمال الذين يلتحقون بالعمل بعد صدور هذا القانون بذات الحقوق التي يتمتع بها قرناؤهم في ذات العمل " وهذا يساعد على تطبيق قاعدة المساواة على العاملين بالعمل الواحد ، شكرا سيادة الرئيس .

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء: سيادة الرئيس ، بداية اسمحوا لي في بداية الدورة أن أتقدم لكم وللزملاء الأعزاء بخالص التهنئة بشهر رمضان المبارك أعاده المولى سبحانه وتعالى على مصر رئيسا وحكومة شعبا باليمن والبركات والاستقرار والازدهار اسمح لي أن أتقدم لكم بخالص التهنئة باسم الحكومة على الثقة الغالية التي منحت لكم ، وهي ثقة تؤكد ما نحمله لكم في الحكومة وكما نحسه من مشاعر النواب ومواقف الثقة من الجميع ، ثقة في العلم والخبرة ورجاحة العقل وضبط الأمور والحزم والحرص على المصالح الوطنية . اسمحوا لي أيضاً أن أتقدم للأخت الزميلة الفاضلة الأستاذة الدكتورة آمال عثمان بخالص التهنئة ودعوات بالتوفيق ، فهي تمثل بالنسبة لنا رجاحة العقل وتفانى في خدمة المواطنين الشكر والتقدير للزميل الفاضل الأستاذ السيد راشد على الثقة التي منحت له فهو يقود بقدرة واقتدار الحركة النقابية في مصر ويحمى حقوق العمال بغير تردد وإصرار وأيضاً يدافع وبقوة عن الإتقان والانضباط والجدية ويحقق معنا جميعا ما كلفنا به من حماية حقوق العمال ، والحرص على حماية ليس فقط الحقوق الماضية ولكن أيضًا الحقوق المستقبلية . نوافق تماما على ما ورد في المادة لأنها تأكيد لما كلفنا به من حتمية الحصول على المكاسب التاريخية ، والمكاسب التاريخية هي أقل ما يستحقه عمال مصر وبالتالي نحن نسعى وسوف نجاهد في المستقبل إن شاء الله نريد من التحديث أن يتحقق مزيد من المكاسب ، الحماية والرعاية للحقوق والمكاسب التي تحققت أمر نشارك فيه جميعا ما طرح من تأكيدات من الزملاء الذين سبقوني . الإخوة ، نحن نناقش قانونا من أهم القوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي وبعقل مفتوح وقلب مفتوح ، تناقش ي إطار مبادئ ، حماية الحقوق والمكاسب التاريخية، الحرص أيضاً على تحقيق التوازن فيما يبين الحقوق والواجبات ، التأكيد حاليا ومستقبلا على إننا أصحاب أعمال وعمال في مركب واحدة في مظلة حكومة الحزب الوطني. أيضاً ورعاية المعارضة من أجل التقدم والاستقرار والأمان أكرر سيدى الرئيس تهنئة الحكومة لكم وللزملاء الأعزاء، ونعاهدكم بأن نكون مشاركين دائما في تحقيق المزيد بفضل رعاية الرئيس والقائد الرئيس محمد حسنى مبارك ، وشكرا .

( تصفيق (

رئيس المجلس: شكرا للأستاذ الدكتور عاطف عبيد على مشاعره الكريمة التي نبادله بها بكل الاعتزاز ، وتربطنا مع أ ونحن في هذا المجلس نشعر أن الأستاذ الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة يتعاون مع المجلس كل التعاون بصدر رحب وانه لا يضيق أبدا بأي أداة من أدوات الرقابة ، وانه يقدم دائما فكره الثاقب الذي يستفيد منه المجلس ونأمل دائما أن يستمر التعاون بين المجلس والحكومة من أجل تحقيق المصالح الوطنية .

السيد العضو محمد خليل على قويطة: بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس ، هذه المادة تنطوي على تمييز وتفرقة بين العمال الذين عينوا قبل صدور هذا القانون والعمال الذين عينوا بعده ، لأنه قد لا تتاح المزايا في الأجور والحوافز للعمال الذين عينوا بعد هذا القانون كمثيلهم قبل هذا القانون ، وهذا يؤدى إلى أمرين : الأمر الأول : إن هناك شبهة الطعن الدستوري على هذا المشروع بقانون ، لأنه يفرق بين من عينوا قبل القانون وبعده ، لانهم في مركز قانوني واحد . الأمر الثاني : إن هذه التفرقة أو هذا النص يعطي الفرصة لصاحب العمل أن يحرم من عينوا بعد هذا القانون من الحقوق المكفولة لزملائهم وخاصة المتساوين في الخبرة وفي التخصص ، ولذلك التعديل الذي اقترحه به إضافة فقرة ثانية إلى الفقرة الأولى الموجودة في هذه المادة أقول فيها " وتكفل أحكام هذا القانون تلك الحقوق للمعاملين بأحكامه عند استيفاء شروط استحقاقها " وهي الحقوق التي تكلمت عنها الفقرة الأولى في هذه المادة حيث تعطي أو تكفل عند استيفاء شروط استحقاقها للذين عينوا بعد هذا القانون ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: شكرا سيادة الرئيس . في الحقيقة إن التعليق الذي تفضل به كل من السيدين العضوين محمد عبد العزيز شعبان والأخ محمد خليل قويطة والخاص بموضوع العمال الذين سيعينون. الحقيقة إن هذه المادة سيادة الرئيس حريصة كل الحرص على الحفاظ على المراكز القانونية ، أما الذي سيعين بعد ذلك ولنفترض الآن أن الشركات التي تحولت من القطاع العام أو قطاع الأعمال إلى القانون ١٥٩ او القطاع الخاص فإن أحكام القانون ١٣٧ والقانون الذي سيحل محله تنطبق عليهم بعد أن يتحولوا إلى القطاع الخاص فإذا استمرت هذه الميزات على من يعين جديدا في هذه الشركات ، هذا سيكون هو الإخلال بالمراكز القانونية لأن جميع الشركات المعاملة بالقانون رقم ١٣٧ الآن لا تتمتع ببعض الميزات الموجودة بشركات قطاع الأعمال ، لذلك تصر المادة على الحفاظ على المراكز القانونية للذي يعمل حاليا كمركز قانوني وليس خضوعا لقانون معين له ، أما الذي سيتم تعيينه بعد ذلك يتساوى مع العامل السابق تعيينه في كل القطاع الخاص المحكوم بالقانون ١٣٧ ، والذى سيحكم بهذا القانون إن شاء الله .

وبالعكس فلو أخذنا بهذا الاقتراح سيكون فيه إخلال بالمراكز القانونية لجميع العاملين الذي سينطبق عليهم هذا القانون، ولذلك هذه المادة تحتفظ بالمراكز القانونية للعمال الموجودين في بعض الشركات ، وتجعل المساواة كاملة بين من سيعينون في كل الشركات المتعاملة بالقانون ١٥٩ ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو أحمد سميح جلال الدين درويش: شكرا سيادة الرئيس . إن المادة بصيغتها الحالية محكمة وتؤدي المعنى المطلوب ولكن توجد جملة سيادة الرئيس أقترح حذفها وتستبدل بكلمة واحدة حتى يتم أحكام الصياغة " ولا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها .." أقترح استبدال كلمة المكتسبة " بجملة " السابق لهم الحصول عليها " بحيث تصبح " .. بحقوق العمال المكتسبة من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين .." وشكرا .

السيد العضو محمد محمود محمد سلام: شكرا سيادة الرئيس . إنني أطالب يا ريس استبدال عبارة " لا تخل أحكام القانون المرفق .." بجملة " لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها .." أي نستبدل كلمة " المرفق " بجملة " المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها .." ، وشكرا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : إن كلمة " المرفق " معناها لصيق به .

السيد العضو محمد محمد محمد سلام: لا ، ومعنى كلمة " مرافق " واحد مرافق واحد أي " يمشى معه " فدائما كلمة " المرافق " تقال عن الإنسان أو خلافه .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد: بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس ، إن هذه المادة تتكلم عن حماية الحقوق المكتسبة للعمال وتتكلم عن الأجور والمزايا فلو نظرنا سيادتك في الباب الأول عند تعريف الأجور، سنجد أن المزايا تدخل ضمن تعريفات الأجور ، بمعنى أن المزايا نوع من أنواع الأجور ، فلماذا خص مشروع القانون المزايا دون غيرها من أنواع الأجور الأخرى مثل النسبة المئوية أو الحوافز أو الأرباح أو البدلات ، لهذا التخصيص قد يحدث نوع من اللبس عند التطبيق ، فيفهم أن الأجور المقصود بها الأجور الأساسية فقط فإذا خص المشروع المزايا دون غيرها ، فهنا سيادتك أقترح أن تصبح كلمة " المزايا " الأجور فقط ويرجع إلى مفهوم الأجور إلى المادة (١) من الباب الأول أو ينص على كل أنواع الأجور وتصبح الأجور وهي البدلات والأرباح والنسبة المئوية .. و .. إلى أخره ، لأن هذا التخصيص يا ريس عند التطبيق سيجعل تفسير كلمة " الأجور " غير التفسير الوارد في التعريف الوارد بالباب الأول في المادة الأولى .

رئيس المجلس : هل كلمة " المزايا " لا تعطي المعنى ؟

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد: كلمة "مزايا" يا ريس نوع من أنواع الأجور ، مثلما أن البدلات نوع من أنواع الأجور ونسبة الأرباح نوع من أنواع الأجور والهبة نوع من أنواع الأجور ، فالتخصيص يا ريس .

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بالرد على هذا الاقتراح .

المقرر :إن المزايا شاملة وبصفة عامة كل المزايا الممنوحة للعامل ، وهنا ليس هناك تعميم لأننا لو حددنا فيمكن أن يسقط منا نوع من أنواع المزايا ، فهنا على إطلاقها وتحددها اللوائح الخاصة بكل مصنع أو كل هيئة أو كل مصلحة .

( صوت من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد : كلمة أجور يا ريس لها تعريف لابد من إضافة بدلات فقط يا ريس(

رئيس المجلس : إنني سوف أعرض اقتراحك وهو إضافة عبارة " وبدلات " بعد كلمة "أجور " .

( صوت من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد : ليس بدلات فقط يا ريس فلكل منها تعريف بدلات، أرباح ، هبات ، نسبة مئوية .. الخ)

رئيس المجلس : وهو كذلك .

السيد العضو محمد محمد جويلي : إنني سوف أتكلم عن موضوع المزايا، ما المقصود على وجه التحديد بكلمة "المزايا" ؟.

رئيس المجلس : هل هذا الكلام جاء في تعريف القانون المرافق أم لا؟.

السيد العضو محمد محمد جويلي : على وجه التحديد سيادة الرئيس أو على سبيل المثال العلاج الطبي الذي يقدم للعاملين مثلا هل هذا يعتبر من المزايا ، كذلك الأجور أو البدلات التي تعطى للعاملين في المناطق النائية هل تعتبر مزايا ، نحن في مناقشتنا هنا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : أرجو أن نقرأ المادة الأولى من القانون المرافق وأوجه كلامي للسيد العضو مصطفى محمد مصطفى ، فالمادة الأولى من قانون العمل المرافق فقرة (ج( تعرف الأجر قال : "يعتبر أجرا على الأخص : ١- العمولة . ٢- النسبة المئوية . ٣- العلاوات ٤- المزايا العينية ٥- المنح ٦- البدل ٧- نصيب العامل في الأرباح ٨- الوهبة . إذن كل ما تقترحونه جاء معرفا في المادة الأولى .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد: إن تخصيص المزايا بالنص وهي نوع من أنواع الأجور يسلب الأنواع الأخرى هذا التخصيص .

رئيس المجلس : إذن أتريد أن تحذف المزايا أم ماذا تريد بالضبط ؟.

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد: إما حذف كلمة " المزايا " ويرجع إلى تعريف الأجور إلى هذه المادة ، أو ...

رئيس المجلس : لقد وضحت وجهة نظرك .

السيد العضو محمد محمد جويلي: سيادة الرئيس، يخشى عند التطبيق أن تثور خلافات وخلافات كثيرة حول كلمة "المزايا".

رئيس المجلس: نعم .

السيد العضو محمد محمد جويلي : هل تعتبر هذا مزايا أم أجورا ؟ هذه المشكلة أعرضها وكما تعلم سيادتك أننا نحن هنا في كل مناقشاتنا تعتبر أعمالا تحضيرية لمشروع هذا القانون ، فعندما تذهب أمام المحكمة وتختلف ، نعود للأعمال التحضيرية كى نرى ماذا كان يقصد المشرع بكلمة "مزايا"فهذه مسألة مهمة جدا سيادة الرئيس ، وشكرا.

رئيس المجلس : إن كلامك صحيح . إن المادة الأولى من القانون المرافق حددت المقصود بالأجر تحديدًا واسعا اشتمل على المزايا العيني ة. هل هذا التعريف الواسع يغنى عن كلمة مزايا أم لا؟ إننا نريد إجابة من السيد المقرر.

المقرر: يا ريس ، المزايا الواردة في المادة الرابعة ، هذه مستمدة من أحكا م القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات بمعنى أنها محددة ومعرفة كل منها . أما المادة (١) فتعرف الأجر في قانون العمل بشكل جديد وبشكله الواسع ، هنا نتعامل مع حالة استثنائية ، حالة مرحلة انتقالية يحدد فيها أحكام القوانين ، المزايا الواردة بأحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقات والقرارات الداخلية السابقة وليس هناك لبس إطلاقا في هذا الأمر .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: شكرا سيادة الرئيس . إن الذي أوجد هذا اللبس أن المادة الرابعة من المشروع هي منقولة من المادة (٤) من القانون الحالي ، والقانون الحالي في تعريفه للأجر لم يدخل المزايا في تعريف الأجر ، أما مشروع القانون المقدم فيدخل المزايا في مفهوم الأجر، فالملاحظة التي ذكرها السيد العضو مصطفى أحمد هذه هي فعلا صحيحة، لأنه حاليا هذه مادة . إلا إذا اعتبرناها مادة انتقالية .

المقرر : إنها مادة انتقالية .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: لكن تعريف الأجر في مشروع القانون يشمل المزايا، لكن في القانون الساري القانون رقم ١٣٧ لا يشمل المزايا ، والمادة الرابعة انتقالية منقولة من المادة (٤) من القانون الحالي ، من اجل ذلك أضافت الأجور والمزايا .

المقرر : هي مادة انتقالية ولا يجوز التوسع فيها إطلاقا.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: لا نتوسع فيها .

المقرر : في قانون الإصدار " لا يخل بأحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة .... " وتعنى محددة من أحكام القوانين.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: الفكرة أن المزايا وفقا لمشروع القانون الحالي .جزء من الأجر أي تدخل تحت مفهوم الأجر في المشروع المقدم ، لكن في القانون الحالي لا تدخل في مفهوم الأجر، من اجل ذلك هنا المادة الرابعة تضيف المزايا إلى الأجر.

المقرر : مشروع القانون الحالي فسر تفسيرا واسعا ونحن نتكلم في مادة انتقالية.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: نعم ، تعريف الأجر في مشروع القانون يختلف عن تعريف الأجر في القانون الحالي ، وهذا هو الذي أوجد هذا اللبس.

رئيس المجلس : السيد وزير القوى العاملة والهجرة هو الذي سيقول لنا رأيه في هذا الموضوع .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس الوارد في المادة الرابعة المقصود به التوسع فيما يخص الأجر والمزايا أيضا ، لأن هناك مزايا من المحتمل ألا تفسر كمزايا ، مثل استخدام وسائل النقل عند صاحب العمل ، ومثل بعض المزايا الأخرى ، ولهذا فقد وضعت هنا كلمة " المزايا " من اجل أن تجمع كل ما يعتبر ميزة ، وسيادتك تعلم جيدا أن القضاء هنا يكون حريصا على مصالح العمال ويعطى الحكم الخاص بتعريف المزايا بالشكل الذي يتمتع به العامل طبقا لقواعد الثبات والدورية وما إلى ذلك ، فكلمة " المزايا " التي جاءت في المادة الرابعة تقصد بعد تحديد الأجر إن كان هناك مزايا أخرى لا ينطبق عليها أحكام الأجر تنطبق عليها كلمة المزايا الواردة في المادة (٤( فالمقصود هنا هو التوسع وحصر كل ما يتم صرفه للعامل وما يتمتع به العامل حاليا ، فهو من صالح العمال، وليس تضييقا عليهم ، شكرا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : السيد العضو محمد وهب الله له اقتراح بتفسير ذلك ، تستمر معاملة العاملين مع احتفاظهم بصفة شخصية بما يحصلون عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ، حيث يفسر المزايا نقدية وعينية وتعويضات ، كما يضيف عبارة بصفة شخصية ، ثانيا المزايا نقدية وعينية وتعويضات الإضافة الثالثة دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه من أية علاوات أو مزايا مستقبلا ويقترح السيد العضو أبو العز الحريري استبدال عبارة على العاملين الجدد الخاضعين لأحكام هذا القانون بدلا من عبارة القرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه حيث أن يقترح بأن تكون على العاملين الجدد فهي غير مفهومة .

السيد العضو أبو العز الحريري : القانون عندما يصدر سوف يحتفظون بالأشياء التي كانت موجودة من مزايا وغيره ، فالإضافة التي اقترحها هنا "واحتفاظ العمال الذين يلتحقون بالعمل بعد صدور هذا القانون بذات الحقوق التي يتمتع بها قرناؤهم في العمل " على أساس أن الجديد لا يعامل معاملة أخرى خصوصا فيما يتعلق بالمميزات وبذلك توحد بين العمال الجدد والقدامى ، وشكرا .

رئيس المجلس :إن السيد العضو أبو العز الحريري يريد أن يضيف عبارة "واحتفاظ العمال الذين يلتحقون بالعمل بعد صدور هذا القانون بذات الحقوق " ولقد رد السيد الوزير من قبل على هذه الجزئية.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم سيادة الرئيس قلت بل على العكس لأنه سوف يخل بالمراكز القانونية القادمة بينه وبين العمال الأخرين بالقطاع الخاص والذين ينطبق عليهم القانون القائم لأنه لم ينتقص شيئا من القانون الحالي فعندما نطبق على الذين سيلتحقون بمنشأة فيها تطبيق القانون أو تطبيق ميزات معينة ونعطى لمن سيتم تعيينه هذه الميزات ، هنا ستختلف المراكز القانونية بين المعين جديدا في شركة كانت تتمتع بهذا الحق وشركة لم تكن تتمتع بهذا الحق فسيكون هنا خلاف . أما ما نقوله الآن يمثل حفاظا على مراكز قانونية وليس أمرا جديدا وهو أن الموجود من حقه كحقوق مكتسبة ، فالحقوق المكتسبة موجودة ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو أبو العز الحريري: الفكرة التي قالها السيد الوزير التي كنت متخوفا منها ، أنا أريد أن يدخل الجديد على نفس المميزات التي يحصل عليها زميله الذي كان يعمل قبله ، فأنا لا أقول له تعال من شركة أخرى ومميزاتك التي كنت تأخذها من قبل ، أنا أقول أن الشركة التي أتيت إليها الآن ولك زميل يعمل من قبلك بعام أو بشهر أو بيوم تأخذ نفس مميزاته فإذا كان السيد الوزير يعني ما أعنيه سأتفق معه ، وإذا كان لا يعنيه فنحن مختلفون .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : يا ريس أننا مختلفون لان هذا قانون عام ينطبق على كل المنشآت فلا استطيع أن أقول أن التسوية في داخل المنشأة فقط والتسوية بين العمال في أي منشأة. فالجديد في المنشأة التي كان ينطبق عليها القانون السابق هو غير الجديد في المنشأة الأخرى فالمراكز القانونية التي اذكرها أننا نحتفظ بمراكز قانونية وليس تطبيقا للقانون فلا استطيع أن أقول أن القديم ينطبق عليه هذا القانون من حيث بعض الميزات أو من حيث بعض الأحكام الجديدة لا أستطيع فلابد أن احتفظ للقديم بالحقوق المكتسبة الخاصة به ، أما الجديد فينطبق عليه هذا القانون مثله مثل أي شركة أخرى أو أي منشأة سينطبق عليها هذا القانون .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور: شكرا سيادة الرئيس ، فالأصل في هذا المشروع انه يحل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وهذا القانون له نظم معينة وله لوائح معينة تحكمه أما القانون الذي سيصدر سيتم تطبيقه على شركات قطاع الأعمال ، وقطاع الأعمال له قانون خاص وله لوائح خاصة ، يظل يعمل بها وبنفس المزايا والأجازات والنظام واللوائح التي يحصل عليها قطاع الأعمال إلى أن تنتقل الشركة إلى القطاع الخاص لتعامل وفق هذا القانون إلى أن تنتفي الصفة ، ولكن لا أستطيع أن أقول إنني عندما أعين شخصا جديدا وأعطيه نفس المزايا التي يحصل عليها قطاع الأعمال ، لو عين في قطاع الأعمال سيطبق عليه ما يطبق في قطاع الأعمال ولو قطاع الأعمال يعين عمالة سيعطى من نفس النظام الذي يسير عليه إلى أن تباع الشركة وتباع إلى القطاع الخاص وتخصخص ويطبق عليها هذا ، لأنني في الأصل أتعامل مع هذا كبديل للقانون رقم ١٣٧ وليس بقوانين أخرى إنما أي شركات أو أي مؤسسات تخضع لقوانين أخرى ستظل تحتفظ بمزاياها العينية والمادية .

رئيس المجلس : أن هذا الموضوع من الناحية القانونية فالشركة عندما تباع فإنها تصبح خلفا خاصا للشركة السابقة وتكون مقيدة بنفس البنود التي قيدت بها الشركة السابقة خاصة بالنسبة لمعاملة العاملين بها ، أما الذين يعينون بعد ذلك فإن هذه القيود لا تكون موجودة هذا من ناحية الخلف الخاصة ، فعلى سبيل المثال أنا اشتريت بيتا وكل عقود الإيجار السابقة بنفس الأجرة التزم بها وإذا أخرجوا هؤلاء السكان اؤجر كيفما شئت ، أما الجديد فالخلف الخاص غير مرتبط به فالشركة التي اشترت هذه خلف خاص مقيدة بنفس الع قود السابقة بحقوقها ومزاياها ، أما إذا كانت هناك عقود جديدة فلها شروط جديدة وبالتالي فإن هذه المادة في الواقع تتفق مع القواعد العامة. السادة الأعضاء ، بالنسبة لاقتراح السيد العضو محمد خليل قويطة .. "تكفل أحكام هذا القانون حقوق المعاملين بأحكامه عند استيفاء شروط استحقاقها " فلم يختلف أحد معك في هذا ، والسيد العضو أحمد سميح درويش يريد أن يقول :" الحقوق المكتسبة فهل أنت مصر عليها ؟

)صوت من السيد العضو أحمد سميح درويش : لا يا ريس (

رئيس المجلس : والآن ، أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثا ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها ؟

( لم تبد ملاحظات (

إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .

(موافقة (

رئيس المجلس : والآن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو محمد وهب الله ويقضى بأن يكون نص المادة على الوجه الآتي : تستمر معاملة العاملين المخاطبين بهذا القانون بجميع الأنظمة والقوانين واللوائح التي تنظم شئونهم الوظيفية مع احتفاظهم بما يحصلون عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقونه عند تنفيذ وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه من أي علاوات أو مزايا مستقبلا . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية (

رئيس المجلس :الاقتراح الثاني : مقدم من السيدين العضوين محمد عبد العزيز شعبان وأبو العز الحريري ويقضىي بإضافة فقرة ثانية إلى المادة نصها الآتي : مع احتفاظ العمال الذين يلتحقون بالعمل بعد صدور هذا القانون بذات الحقوق والمزايا التي يتمتع بها قرناؤهم بذات العمل. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية (

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو محمد خليل قويطة ويقضي بإضافة فقرة ثانية إلى المادة نصها الآتي : وتكفل أحكام هذا القانون تلك الحقوق للمعاملين بأحكامه عند استيفاء شروط استحقاقها. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( أقلية (

رئيس المجلس: الاقتراح الرابع: مقدم من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى ، ويقضي بإضافة كلمة "بدلات" بعد كلمة "أجور" الواردة في بداية السطر الثالث من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده

(أقلية(

رئيس المجلس: الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو محمد محمود سلام ، ويقضي باستبدال كلمة "المرفق" بكلمة "المرافق"

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس: إذا الموافق من حضراتكم على المادة الرابعة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

( موافقة(

 

التطبيقات القضائية :

1-    حاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أن الشركة القابضة للنقل البحري والبرى طلبت استطلاع الرأي حول مدى الالتزام بتطبيق الأحكام المنظمة للإجازات في قانون العمل حال تعارضها مع لوائح العاملين بشركة ترسانة الإسكندرية التابعة لها، وأي منهما سيكون الأولى بالتطبيق، كما طلبت الإفادة بالرأي حول مدى أحقية السيد / ........ عضو اللجنة النقابية السابق بشركة ترسانة الإسكندرية في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية قبل انتهاء خدمته بالشركة خلال الفترة التي كان متفرغاً خلالها للعمل النقابي. وبالنظر إلى ما يتسم به الموضوع من أهمية وعمومية، فقد طلبتم طرحه على الجمعية العمومية المعقودة في 14 من سبتمبر سنة 2006م الموافق 21 من شعبان سنة 1427هـ ، فاستبان لها أن المادة الرابعة من مواد القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، تقضى بعدم إخلال أحكام قانون العمل بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها، من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه. كما استبان لها أنه طبقا للمادة (5) من هذا القانون فإن كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه يقع باطلاً، ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف.

ولما كان قانون العمل، بحسبانه القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، ينظم في الباب الرابع منه الأحكام المتعلقة بالإجازات المستحقة للعمال، ومن ثم فإن هذا التنظيم إعمالاً لما سبق بيانه، يمثل الحد الأدنى لحقوق العمال في هذا الشأن الذي لا يجوز الانتقاص منه، وإنما يجوز تقرير مزايا أكثر مما انطوى عليه، وبالتالي فإنه لا يجوز للائحة العاملين بالشركة المعروضة حالتها، النزول عن الحد الأدنى لتنظيم الاجازات المنصوص عليه في هذا القانون.

واستبان للجمعية العمومية أيضا، بجلستها المشار إليها، أن المادة (45) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981، تنص على أن " يجوز أن يتفرغ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية للقيام بالنشاط النقابي .... وذلك كله في نطاق العدد وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال. ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج والمزايا المالية التي يحصل عليها زملاؤه في نفس المستوى المالي كما لو كان يؤدى عمله فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل. وتلتزم الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقطاع العام وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ......."

ونفاذاً لذلك، صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 204 لسنة 1996 بشأن شروط وأوضاع التفرغ للقيام بمهام النشاط النقابي والمعدل بالقرار رقم 247 لسنة 2002 ناصاً في المادة الأولى منه على أنه " ..... في تطبيق حكم المادة (45) من قانون النقابات العمالية المشار إليها يكون التفرغ للقيام بالنشاط النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية ورعاية مصالح العاملين.

 يخضع العضو المتفرغ باللجنة النقابية للقواعد التي تضعها النقابة العامة التابع لها والتي من شأنها ضمان تواجد العضو المتفرغ بمواقع العمل وتخصيص كل وقته وجهده في السعي إلى حل مشاكل وقضايا العمل النقابي في مكان خدمتها.

 تقوم النقابة العامة أو اللجنة النقابية حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالإجازات التي يحصل عليها العضو المتفرغ أثناء فترة تفرغه أولاً بأول ".

واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، ومن التنظيم المقرر قانونا للإجازات، أن الأجازة الاعتيادية هي انقطاع مشروع عن العمل طبقاً للقانون وللأسباب التي يراها المشرع من ذلك، تستهدف راحة العامل فترة من الزمن كل حول، يعود بعدها للعمل متجدد النشاط والحيوية، وهي حق خالص للعامل لا يجوز حرمانه منها دون مسوغ، على أن يكون له الحق في اقتضاء مقابلها متى انتهت علاقته بالعمل، وذلك بالشروط والأوضاع التي يفرضها القانون، دون أن يجوز له أن يتخذ منها وعاء ادخارياً من خلال ترحيل مددها التي تراخى في استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من أجر.

 يضاف إلى ذلك، أن المشرع في قانون النقابات العمالية المشار إليه، بغية رعاية العامل المتفرغ للعمل النقابي، حتى ينصرف إلى أداء مهمته النقابية وهو مطمئن إلى وضعه الوظيفي، فلا يضار من أدائه لهذه المهمة، أو يكون أقل شأناً من زملائه العمال، بغية كل ذلك، اختص العامل الذي يتفرغ لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية ببعض الأحكام، فقرر استحقاقه خلال فترة تفرغه لجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز وسائر المزايا المالية التي يحصل عليها زملاؤه، على نحو يمتنع معه قانونا القول بأن العامل النقابي لا يمنح عن فترة تفرغه للعمل النقابي أجازات قياساً على حالات عدم جواز استحقاق أجازة اعتيادية عن فترات الأجازات المرضية أو التفرغ الدراسي، ذلك أن العامل النقابي إنما يؤدى عملا فعليا للاضطلاع بواجبه النقابي، هذا فضلاً عما في هذا القول من تمييز بين العامل النقابي وغيره من العمال، بما يجعل تفرغه للعمل النقابي وبالا عليه، يحرمه من حقه الذي يقرره القانون، وهو أمر غير جائز قانوناً.

وإعمالاً لذلك أخضع قرار وزير القوى العاملة والهجرة المشار إليه العضو المتفرغ لعضوية اللجنة النقابية للقواعد والضوابط التي تضعها اللجنة بما يكفل تواجد هذا العضو بمواقع العمل، مخصصاً كل وقته وجهده للاضطلاع بواجبه النقابي، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الحصول على أجازة، حسبما تسمح به ظروف عمله النقابي حيث أوجب هذا القرار على النقابة العامة أو اللجنة النقابية، بحسب الأحوال، إخطار جهة عمله بالإجازات التي يحصل عليها أولا بأول، باعتبارها تحتفظ لديها بملف خدمته.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت، أن المعروضة حالته قد تفرغ للعمل النقابي خلال الفترة من 1/1/1980 حتى تاريخ إحالته للمعاش في 8/1/2003، وكان الأصل هو تمتع العامل بالإجازات المقررة قانوناً، فلا يحول دونها ثمة حائل، ومن ثم فإنه يسرى عليه ما يسرى على زميله غير النقابي فيما يتعلق بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته، فيكون له متى تقدم بطلب كتابي للحصول على أجازة، ورفضت اللجنة النقابية التصريح له بها أن يحصل على المقابل النقدي لرصيد أجازاته، ويعتد في تحديد ذلك بالثابت بملف خدمته، باعتبار أن اللجنة النقابية تلتزم طبقا لقرار وزير القوى العاملة سالف الذكر بإخطار جهة العمل بالإجازات التي يحصل عيها العضو المتفرغ أثناء تفرغه أولا بأول . (2)

(الفتوى لسنة 60 جلسة ١4/9/2006 ملف 621/6/86 ص )


 



([1]) مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ١٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .

(2) لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالته في صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية خلال فترة تفرغه للعمل النقابي، ما لم يثبت تقدمه بطلب للحصول على أجازة من اللجنة النقابية التابع لها وتم رفضه، وذلك من واقع ملف خدمته بالشركة. 

وكانت الفتوى بشأن مدى التزام شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى [شركة ترسانة الإسكندرية ] بالأحكام المنظمة للإجازات في قانون العمل حال تعارضها مع لوائح العاملين بالشركة، ومدى أحقية السيد / ........ عضو اللجنة النقابية السابق بالشركة في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية قبل انتهاء خدمته، خلال الفترة التي كان متفرغاً فيها للعمل النقابي، حال كونه لا يباشر العمل بالشركة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق