الصفحات

الاثنين، 8 نوفمبر 2021

الطعن 1568 لسنة 79 ق جلسة 5 / 11 / 2017 مكتب فني 68 نقابات ص 13

 جلسة 5 من نوفمبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، سيد الدليل ، أسامة درويش وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة .
-------------

نقابات

الطعن رقم 1568 لسنة 79 القضائية

   محاماة . نقابات . نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات " .

المواد 13 و 14/3 و 44 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة . مفادها ؟

طعن المحامي بالنقض في قرار نقابة المحامين بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين بناءً على طلبه لالتحاقه بوظيفة أخرى . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 13 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص على أنه : " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العـام أن يكون : 1 - .... ، 2 - .... ، 3 - .... ، 4 - .... ، 5 - .... ، 6 - .... ، 7 - .... ، 8 - .... ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : 1 - .... ، 2 - .... ، 3 - .... الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارات القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .... " لما كان ذلك ، وكان الثابت من القرار الصادر بتاريخ .... – المرفق صورة رسمية منه بملف الطعن – أنه صدر بناء على طلب الطاعن الذى يلتمس فيه الموافقة على نقل اسمه إلى جدول غير المـــشتغلين وذلك بسبب تعيينه بمجلس مدينة .... بوظيفة مفتش تموين ، وذلك مما يتعارض مع نص المادة 14/3 من قانون المحاماة بشأن عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وأي مهنة أخرى . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن مناط المصلحة الحقه في الطعن على الحكم وفق نص المادة 211 من قانون المرافعات أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن فحكم عليه بشيء لخصمه ، وقد يكون كذلك متى لم يقض له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يؤخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه ، ولئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يجني أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر وفق طلبات الطاعن كالثابت من الطلب المقدم منه – المرفق صورة طبق الأصل منه بملف الطعن – بسبب التحاقه بوظيفة مفتش تموين ، إذ تتوافر في حقه حالة الجمع بين المحاماة وبين إحدى الوظائف الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المحاماة ، وفوق ذلك فإن القرار المطعون فيه قد صدر من مجلس نقابة المحامين المختص بإصداره عملاً بالمادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر وجاء مسبباً على نحو ما سلف بيانه ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

صدر قرار من لجنة القيد بنقابة المحامين بتاريخ .... بنقل اسم الطاعن لجدول المحامين غير المشتغلين .

        فطعن في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

   لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 13 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص على أنه : " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العـام أن يكون : 1 - .... ، 2 - .... ، 3 - .... ، 4 - .... ، 5 - .... ، 6- .... ، 7- .... ، 8- .... ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : 1 - .... ، 2 - .... ، 3 - .... الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارات القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .... " لما كان ذلك ، وكان الثابت من القرار الصادر بتاريخ 24/9/2001 – المرفق صورة رسمية منه بملف الطعن – أنه صدر بناء على طلب الطاعن الذى يلتمس فيه الموافقة على نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين وذلك بسبب تعيينه بمجلس مدينة .... بوظيفة مفتش تموين ، وذلك مما يتعارض مع نص المادة 14/3 من قانون المحاماة بشأن عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وأي مهنة أخرى . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن مناط المصلحة الحقه في الطعن على الحكم وفق نص المادة 211 من قانون المرافعات أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن فحكم عليه بشيء لخصمه ، وقد يكون كذلك متى لم يقض له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يؤخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه ، ولئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يجني أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر وفق طلبات الطاعن كالثابت من الطلب المقدم منه – المرفق صورة طبق الأصل منه بملف الطعن – بسبب التحاقه بوظيفة مفتش تموين ، إذ تتوافر في حقه حالة الجمع بين المحاماة وبين إحدى الوظائف الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المحاماة ، وفوق ذلك فإن القرار المطعون فيه قد صدر من مجلس نقابة المحامين المختص بإصداره عملاً بالمادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر وجاء مسبباً على نحو ما سلف بيانه ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق