الصفحات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

القضية 123 لسنة 18 ق جلسة 12 / 10 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 1 ص 15

جلسة 12 أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف.

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (1)
القضية رقم 123 لسنة 18 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم برفض الطعن على النص المحال - اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً في أي جهة كانت.

-----------------
مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من نوفمبر سنة 1996، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما تضمنته من عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين، إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أحد والديه المقيمين معه وقت الوفاة الترك.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين. بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية "في الدعوى الماثلة" كانت قد أقامت الدعوى رقم 1556 لسنة 1994 إيجارات كلي الجيزة ضد المدعى عليها الثانية، بطلب الحكم بإخلائها من العين المؤجرة، على سند من القول بأن مورثة المدعى عليها كانت تستأجر عين التداعي، وبعد الوفاة قامت المدعية باغتصاب تلك العين، كما أقامت المدعى عليها الثانية دعوى فرعية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية، على سند من امتداد عقد الإيجار لها بعد وفاة مورثتها إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبجلسة 26/ 10/ 1995 حكمت المحكمة بإلزام المدعية في الدعوى الماثلة بتحرير عقد إيجار للمدعى عليها عن عين التداعي، وبرفض الدعوى الأصلية، فطُعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 20741 لسنة 112 ق س. وأثناء نظر هذه الاستئناف دفعت المستأنفة بجلسة 14/ 10/ 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 13/ 11/ 1996 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت المدعية دعواها الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 ق "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو بالترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. (وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من نص المادة (29) من القانون والقضاء بدستوريته) وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 49، 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


استناداًََََََ إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاماً مماثلة بذات الجلسة في القضايا أرقام 22، 23، 49 لسنة 23، 156، 141، 140، 106، 107، 23، 43، 71، 73، 40، 38 لسنة 22، 290، 207، 210، 76، 75 لسنة 21، 121، 122، 73، 54، 20 لسنة 20، 191، 214، 207، 161، 144، 125، 124، 122، 47، 199 لسنة 19 قضائية دستورية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق