الصفحات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

الطعن 8297 لسنة 85 ق جلسة 22 / 5 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض
دائرة السبت (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /طارق سيد عبد الباقى ، أحمد برغش حازم نبيل البناوي و نصر ياسين " نواب رئيس المحكمة "

والسيد رئيس النيابة / محمد حسام الدين رشاد .

والسيد أمين السر / مجدى حسن على .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 10 من شوال سنة 1442ه الموافق 22 من مايو سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8297 لسنة 85 ق .

المرفوع من :
- شادية احمد عطية .
المقيمة 11 شارع أبو الكرامات - قسم العجوزة - محافظة الجيزة .
حضر عنها الأستاذ ممدوح على محمد المحامي .
ضد
1- مدحت محمود عبد الغفار إبراهيم الحفناوي .
المقيم الحي الرابع مجاور 6 قطعة رقم 1310 - قسم 6 أكتوبر - محافظة الجيزة .
2-وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري .
موطنه القانوني هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
3-رئيس مأمورية توثيق نادى الصيد بصفته .
يعلن نادي الصيد - قسم الدقي - محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .

---------------
" الوقائع "
في يوم 26 / 4 / 2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر " الصادر بتاريخ 24/2/2015 في الاستئناف رقم 9874 لسنة 131 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 26/5/2015 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 3/6/2015 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 1/6/2015 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 27/2/2021 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 22/5/2021 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة فصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / طارق سيد عبد الباقى " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 681 لسنة 2014 الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم ، للحكم بإلزام الثاني والثالث منهما بصفتيهما بإثبات إلغاء التوكيل الخاص رقم 2175 أ لسنة 2013 توثيق نادى الصيد الصادر منها للمطعون ضده الأول ، وقالت بياناً لذلك ، إنها بتاريخ 27/5/2013 أصدرت التوكيل إلى الأخير ويبيح له البيع للنفس أو للغير عن شقتها المبينة بالصحيفة بثمن في حدود 1250000 جنيه وبما يدل على جديتها في البيع ، إلا أنه لم يحرك ساكناً ولم يبع الشقة رغم مضى أكثر من خمسة أشهر ولم يحضر لها أية عروض بيع أو يتواصل معها مما أثار في نفسها الريبة والشك ، ويحق لها عزله بوصفه وكيلاً عنها ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وبتاريخ 26/7/2014 حكمت المحكمة برفضها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية السادس من أكتوبر " بالاستئناف رقم 9874 لسنة 131 ق ، وبتاريخ 24/2/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها الى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثاني - وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري ، وكان المطعون ضده الثالث - رئيس مأمورية توثيق نادى الصيد - تابع لوزير العدل ، فلا يجوز للمطعون ضده الثالث تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواها تأسيساً على عدم جواز إلغائها التوكيل سند التداعي وعزل وكيلها المطعون ضده الأول دون رضائه لصدور الوكالة في صالحه استخلاصاً - وبغير أسباب كافية - من مجرد أن التوكيل يبيح له البيع لنفسه أو للغير ، واستناداً من الحكم الى تعليمات مصلحة الشهر العقاري بناءً على فتوى مجلس الدولة ، حين أن كلتاهما مجرد استئناس وغير ملزم للقاضي لوجوب التزامه في حكمه بقصد المشرع والقواعد القانونية وتطبيقها بشأن الاستثناء - الذى لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره - الخاص بعدم أحقية الموكل في إلغاء الوكالة أو تقييدها بإرادته المنفردة استثناءً من الأصل العام المعتبر من النظام العام ، ورغم عدم إثبات المطعون ضده المذكور ما يقع عليه عبء تقديم الدليل عليه من أن الوكالة صادرة لصالحه أو لصالح الغير ، إذ لم يمثل بجلسات محكمة الموضوع بدرجتيها برغم إعلانه قانوناً ، وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وعابه القصور في التسبيب ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 715 من القانون المدني على أن " 1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ... 2 - على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح اجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه . " مفاده ، وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني ، أن الوكالة - كأصل عام - عقد غير لازم فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ولو وجد اتفاق يحظر عليه ذلك ، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، إلا أنه - استثناءً من هذا الأصل - إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة بل لابد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه ، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضا من صدرت لصالحه ، فإن تصرفه يكون باطلاً وتبقى الوكالة سارية وتنصرف آثارها الى الموكل ، ويقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص ، أنها كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة ، أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها ، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أموراً واقعية - تقف عليها المحكمة وفقاً لكل حالة على حده- تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها ، ولا يكفى استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو الغير ، إذ أن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع في الدعوى ، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها ، وتستخلصها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها باعتبارها من مسائل الواقع بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى ، على ما خلص إليه من عدم أحقية الطاعنة في إلغاء التوكيل سند التداعي وعزل الوكيل المطعون ضده الأول دون رضاه لصدور الوكالة منها في صالحه ، لأن التوكيل أناط إليه حق البيع للنفس وللغير والتعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص الوحدة السكنية محل النزاع وأباح له توكيل الغير في ذلك ، واستناداً من الحكم الى تعليمات الإدارة العامة للبحوث القانونية للشهر العقاري بمنشورها الفني بناءً على فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير ، وإلى أن الطاعنة بوصفها مقيمة الدعوى مكلفة بإثبات عناصرها وقد وردت خلواً مما يؤكد ما أوردته بدفاعها من أن الوكالة لم تكن لمصلحة المذكور إنما بغرض تفويضه سعياً في إجراءات البيع لصالحها في حين أن مجرد النص في التوكيل على تلك الحقوق للوكيل لا ينهض بذاته دليلاً على أن الوكالة صادرة لصالحه ، كما وأن التعليمات والفتوى المشار إليهما غير ملزمين وحدهما للقاضي بل واجبه التطبيق الصحيح للقانون ، ويقع على كل من الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر مصلحته وتقديم الدليل عليها ، ولم يمثل المطعون ضده آنف الذكر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وهو ما لا ينبئ عن بحث وتمحيص كافيين لأوراق الدعوى وأدلتها وللإرادة المشتركة لطرفي الوكالة ، ولا ينطوي على تعليق سائغ كاف على ما أبدته الطاعنة من دفاع لإنزال الحكم القانوني الصحيح عليه ، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه القصور ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية السادس من أكتوبر " وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق