الصفحات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

القضية 106 لسنة 20 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 5 ص 23

جلسة 3 نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي وعبد الوهاب عبد الرازق

وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (5)
القضية رقم 106 لسنة 20 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "نطاقها"
نطاق الدعوى الدستورية حصره في الحدود التي تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع.
(2) دعوى دستورية "حكم بالرفض: حجيته - عدم قبول الدعوى". تطبيق "المادة (11) مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985".
القضاء برفض ما أثير في نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. رفض الدعوى بعدم دستورية المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة بهذا النص.

---------------
1 - من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر في الحدود التي تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وكان المدعي قد قصر دفعه أمامها على نص الفقرة الأخيرة من المادة (11) مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وهو النص الذي تتعلق به مصلحته في دعواه الدستورية، فإن نطاق الطعن بعدم الدستورية يقتصر على تلك الفقرة دون غيرها.
2 - سبق للمحكمة الدستورية العليا أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 3/ 4/ 1999 في القضية رقم 197 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 4/ 1999، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة - بسلطاتها المختلفة - وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ 21/ 5/ 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (11) مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد وجه إلى زوجته - المدعى عليها الخامسة - إنذاراً بالدخول في طاعته، فردت عليه بالاعتراض المقيد بجدول محكمة دمنهور الابتدائية للأحوال الشخصية "نفس" برقم 741 لسنة 1996، وأثناء نظر الاعتراض أضافت طلب تطليقها من المدعي عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (11) مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ودفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر في الحدود التي تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وكان المدعي قد قصر دفعه أمامها علي نص الفقرة الأخيرة من المادة (11) مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وهو النص الذي تتعلق به مصلحته في دعواه الدستورية، فإن نطاق الطعن بعدم الدستورية يقتصر على تلك الفقرة دون غيرها.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (11) مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه "وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناءً على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإن بان لها أن الخلاف مستحكم، وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من (7) إلى (11) من القانون".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 3/ 4/ 1999 في القضية رقم 197 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى, وإذ نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 4/ 1999, وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة - بسلطاتها المختلفة - وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد, فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق