الصفحات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

القضية 80 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 4 ص 19

جلسة 3 نوفمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي وعبد الوهاب عبد الرازق

وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (4)
القضية رقم 80 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حكم بالرفض: حجيته: عدم قبول الدعوى". تطبيق "المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985".
القضاء برفض ما أثير في نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. رفض الدعوى بعدم دستورية المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة بهذا النص.

----------------
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن باشرت رقابتها الدستورية على المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه، فأصدرت بجلسة 14/ 8/ 1994 حكمها في القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/ 9/ 1994، وكانت الخصومة في الدعوى الماثلة بذات النص التشريعي الذي سبق أن قضت هذه المحكمة برفض الدعوى بعدم دستوريته في الدعوى السابقة، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من إبريل سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 308 لسنة 1998 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بتطليقها منه للضرر لزواجه من أخرى، وإذ قضت المحكمة بالطلبات، فقد استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 304 لسنة 31 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وأثناء نظره دفع المدعي بعدم دستورية المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن باشرت رقابتها الدستورية على المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه، فأصدرت بجلسة 14/ 8/ 1994 حكمها في القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/ 9/ 1994، وكانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعي الذي سبق أن قضت هذه المحكمة برفض الدعوى بعدم دستوريته في الدعوى السابقة، وكان مقتضى المادتين (49، 48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق