الصفحات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

القضية 167 لسنة 21 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 6 ص 27

جلسة 3 نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي وعبد الوهاب عبد الرازق

وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (6(
القضية رقم 167 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حكم بالرفض: حجيته - عدم قبول الدعوى". تطبيق "الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
القضاء برفض ما أثير في نص تشريعي من مطاعن . يجوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. القضاء برفض الدعوى بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977.
أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة بهذه النصوص.

--------------
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن باشرت رقابتها الدستورية على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فأصدرت بجلسة 2/ 12/ 2000 حكمها في القضية رقم 166 لسنة 21 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 12/ 2000، وكانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعي الذي سبق أن قضت هذه المحكمة برفض الدعوى بعدم دستوريته في الدعوى السابقة، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحة عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ الثامن من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم سادساً كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2510 لسنة 1998 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بطرد المدعي من العين التي يستأجرها منهم بقصد استعمالها للسكنى ثم استعملها كعيادة طبية ولم يسدد لهم الضرائب العقارية المستحقة عليهم رغم إنذاره. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من إضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها، وأن يترتب على عدم الوفاء بها ذات النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة، وإذ ارتأت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن باشرت رقابتها الدستورية علي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فأصدرت بجلسة 2/ 12/ 2000 حكمها في القضية رقم 166 لسنة 21 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 12/ 2000، وكانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعي الذي سبق أن قضت هذه المحكمة برفض الدعوى بعدم دستوريته في الدعوى السابقة، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق