الصفحات

الخميس، 21 أكتوبر 2021

الطعن 9277 لسنة 66 ق جلسة 2 / 6 / 2009

برئاسة السيد المستشار/عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق صلاح الجبالى وسالم سرور نواب رئيس المحكمة .

وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد محمود موافى .

وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 1633 سنة 1991 مدنى محكمة بنى سويف الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته في حادث سيارة مملوكة له وأدين تابعه قائدها بحكم بات ، وجه الطاعن للمطعون ضده الثانى دعوى فرعية للحكم له بما عسى أن يحكم به عليه ، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالتعويض الذى قدرته وبرفض
دعوى الضمان الفرعية استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 811 سنة 37ق بنى سويف ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف 841 سنة 33ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض وفى بيان ذلك يقول إن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه هي مسئولية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ، ومن ثم فإنه يحق للمتبوع الرجوع على تابعه محدث الضرر بما وفاه من تعويض للمضرور عملاً بنص المادة 175 من القانون المدنى وإذ كانت إصابة المطعون ضده الأول وليدة خطأ المطعون ضده الثاني على النحو الثابت في الحكم الجنائى الذى أدانه عن الواقعة التى تسببت في إحداث الضرر والذى استند إليه الحكم في إلزام الطاعن بالتعويض في الدعوى الأصلية وإلى كونه حارساً على السيارة مرتكبة الحادث فإنه من حقه الرجوع بدعوى الضمان على المطعون ضده الثانى بما حكم به عليه لصالح المضرور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن الطاعن حارس على السيارة ولا يجوز له الرجوع على تابعه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مسئولية مالك السيارة التي أحدثت الضرر هي مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه قائد السيارة ومؤداها أن يكون مالك السيارة كفيلاً متضامنا لقائد السيارة في أداء التعويض الذى يحكم به عليه ولا يجوز أن يسوى في الحكم بين الكفيل المتضامن والمدين المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يجعله مديناً أصليا بل يبقى التزامه تبعياً للمدين الأصلى ، وأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهي تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بتعويض المضرور عن إصابته أنه أسس قضاءه بالتعويض التزاما بحجية الحكم الجنائى الذى أدان المطعون ضده الثاني تابعه فيما نسب إليه من تسببه خطأ في إصابة المطعون ضده الأول وإلى أن الطاعن يعتبر مسئولاً باعتباره حارساً على السيارة مرتكبة الحادث . لما كان ذلك ، وكان ما صدر من المطعون ضده الثانى من خطأ وفق مسئوليته عن الضرر الموجب للتعويض المقضي به لا يعدو أن يكون خطأ شخصياً يسأل عنه التابع وبالتالى يحق للمتبوع الكفيل المتضامن معه حتى ولو كان حارساً للسيارة الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور عملاً بنص المادة 175 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى الضمان الفرعية تأسيساً على أن الطاعن باعتباره حارساً على السيارة مرتكبة الحادث فلا يجوز له الرجوع على تابعه بالتعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضده الثانى مسئول عن رد ما يوفيه الطاعن عنه ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية والقضاء بإلزام المستأنف ضده الثانى بأن يؤدى للمستأنف ما قضى به من تعويض في الدعوى الأصلية .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الثانى بالمصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية والقضاء بإلزام المستأنف ضده الثانى بأن يؤدى للمستأنف ما قضى به من تعويض في الدعوى الأصلية وبالمصروفات عن درجتى التقاضى عن الدعوى الفرعية ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هى التى سمعت المرافعة ووقعت على المسودة أما الهيئة التى نطقت به فهى مشكلة برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى مرزوق ، صلاح الجبالى وسالم سرور و عادل خلف نواب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق