الصفحات

الخميس، 21 أكتوبر 2021

الطعن 2070 لسنة 52 ق جلسة 1 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 57 ص 294

جلسة 1 من مارس سنة 1983

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حمدي، أحمد محمود عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.

----------------

(57)
الطعن رقم 2070 لسنة 52 القضائية

 (1)استئناف "ميعاده" "نظره والحكم فيه". قوة الأمر المقضي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التقرير بالاستئناف بعد الميعاد والقضاء بقبوله شكلاً. عدم الطعن عليه بالنقض. يحصن الحكم.
(2) ضرب بسيط. عاهة مستديمة. جريمة. ارتباط "الجرائم المرتبطة". عقوبة "تطبيقها".
مقتضى تطبيق المادة 32 عقوبات في حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. توقيع عقوبة الجريمة الأخف على المتهم لا يمنع من محاكمته عن الجريمة الأشد. علة ذلك.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
(4) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

--------------
1 - لما كان ما يثيره الطاعن - من أن استئناف النيابة للدعوى الجنائية للحكم الصادر من محكمة الجنح قد تقرر به بعد الميعاد وأن محكمة الجنح المستأنفة أخطأت بقبوله شكلاً - في غير محله ما دام أن الطاعن لم يطعن في ذلك الحكم الاستئنافي بطريق النقض لما يدعيه من خطأ قانوني, وإذ فوت على نفسه الطعن بهذا الطريق فإن القضاء بقبول الاستئناف شكلاً يجب احترامه لأنه قد حاز نهائياً قوة الشيء المقضي به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات في حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، فإذا كان الطاعن قد عوقب من محكمة الجنح عن الجريمة الأخرى وهي الضرب البسيط فإن ذلك لا يمنع من محاكمته عن جناية إحداث عاهة مستديمة المرتبطة بها، لأن العقوبة التي قضي بها عن الجنحة ليست هي التي يقررها القانون للجريمتين المرتبطتين وهي عقوبة جناية العاهة بوصفها أشد العقوبتين، ولذلك تكون محاكمة الطاعن عن جناية إحداث العاهة هي الوسيلة إلى التطبيق الصحيح للقانون, ويضحى ما يثيره الطاعن من مخالفة ذلك لقواعد الارتباط غير سديد.
3 - متى كان الحكم قد أثبت أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالضرب بعصا على عينه اليمنى وأحدث بها إصابة أدت إلى استئصالها أخذاً بما جاء بتقرير قسم الرمد بالمستشفى الجامعي وباقي التقارير الطبية التي أشار إليها الحكم والتي اطمأن إليها في حدود سلطته التقديرية وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء بها فلا يجوز مجادلتها في ذلك ولا محل لما يدعيه الطاعن من ضرورة توقيع الكشف الطبي على المجني عليه بمعرفة الطبيب الشرعي ذلك أن التقارير الطبية التي عول عليها الحكم - صادرة هي الأخرى من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدت له وأثبتته وليس ثمة ما يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبي وإثبات إصابات المصابين بموجب تقارير من الطبيب الشرعي دون غيره من الأطباء المتخصصين، هذا فضلاً عن أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب الطبيب الشرعي لإبداء الرأي في الإصابة. مما يضحى معه ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد.
4 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب.... بعصا على عينه اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي استئصال تلك العين حسب ورودها في التقرير الطبي.
وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام؛ فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات...... قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك أنه أثار أمام المحكمة دفاعاً مؤداه - أنه سبق أن حوكم عن هذه الواقعة أمام محكمة جنح..... وعاقبته عنها وعن وقائع أخرى مرتبطة بالحبس شهراً مع الشغل، وأن استئناف النيابة العامة لذلك الحكم قد تقرر به بعد الميعاد فلم تفطن المحكمة الاستئنافية لذلك، وحكمت بقبول استئناف النيابة وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لواقعة إصابة المجني عليه..... وعدم اختصاص المحكمة بنظرها وأيدت الحكم بالحبس شهراً مع الشغل عن باقي الوقائع - ورفضت المحكمة هذا الدفاع بحجة أنه لا سبيل إلى بحثه بعد أن فوت الطاعن على نفسه الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض مع أنه لم يكن بحاجة للطعن بهذا الطريق طالما أن الأمر سيكون مآله إلى محكمة الجنايات، كما وقع الحكم في خطأ آخر ذلك أن الواقعة محل الاتهام مرتبطة بالوقائع التي سبق أن عوقب عنها الطاعن من محكمة الجنح بحكم نهائي تحول حجيته دون معاقبته مرة أخرى لما في ذلك من إخلال بقاعدة أن الجرائم المرتبطة يحكم فيها بعقوبة واحدة، هذا إلى أن المجني عليه لم يعرض على الطبيب الشرعي ولا تسعف الأوراق الطبية التي عول عليها الحكم في إسناد العاهة لأي واقعة من واقعات الاعتداء التي حدثت من الطاعن ومن المتهم الآخر، كما أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن رغم أنه لم يقع منه أي اعتداء، كل ذلك يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن - من أن استئناف النيابة للدعوى الجنائية للحكم الصادر من محكمة الجنح قد تقرر به بعد الميعاد وأن محكمة الجنح المستأنفة أخطأت بقبوله شكلاً - في غير محله ما دام أن الطاعن لم يطعن في ذلك الحكم الاستئنافي بطريق النقض لما يدعيه من خطأ قانوني, وإذ فوت على نفسه الطعن بهذا الطريق فإن القضاء بقبول الاستئناف شكلاً يجب احترامه لأنه قد حاز نهائياً قوة الشيء المقضي به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك وكان مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات في حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، فإذا كان الطاعن قد عوقب من محكمة الجنح عن الجريمة الأخرى وهي الضرب البسيط فإن ذلك لا يمنع من محاكمته عن جناية إحداث عاهة مستديمة المرتبطة بها، لأن العقوبة التي قضي بها عن الجنحة ليست هي التي يقررها القانون للجريمتين المرتبطتين وهي عقوبة جناية العاهة بوصفها أشد العقوبتين، ولذلك تكون محاكمة الطاعن عن جناية إحداث العاهة هي الوسيلة إلى التطبيق الصحيح للقانون, ويضحى ما يثيره الطاعن من مخالفة ذلك لقواعد الارتباط غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالضرب بعصا على عينه اليمنى وأحدث بها إصابة أدت إلى استئصالها أخذاً بما جاء بتقرير قسم الرمد بالمستشفى الجامعي وباقي التقارير الطبية التي أشار إليها الحكم والتي اطمأن إليها في حدود سلطته التقديرية وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء بها فلا يجوز مجادلتها في ذلك ولا محل لما يدعيه الطاعن من ضرورة توقيع الكشف الطبي على المجني عليه بمعرفة الطبيب الشرعي ذلك أن التقارير الطبية التي عول عليها الحكم - صادرة هي الأخرى من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدت له وأثبتته وليس ثمة ما يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبي وإثبات إصابات المصابين بموجب تقارير من الطبيب الشرعي دون غيره من الأطباء المتخصصين، هذا فضلاً عن أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب الطبيب الشرعي لإبداء الرأي في الإصابة. مما يضحى معه ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الإصابة، ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التي قررها المجني عليه والتي تأيدت بالتقارير الطبية، فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أدانه دون أن يقع منه أي اعتداء ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق